حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531114522

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571055599/1445
رقم الحكم:4531114522
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055599 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531114522 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٥٥٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة فاست ديل للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن لدى الشركة المدعى عليها عدة سيارات تملكها موكلته قد حازتها بغير مسوغ نظامي وهي ستة وأربعون سيارة على التفصيل التالي: سنة الصنع رقم السيارة نوع السيارة، ١- ٢٠٢٣م (...) (...) ،٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣- ٢٠٢٣م (...) (...) ، ٤- ٢٠٢٣م (...) (...) ، ٥- ٢٠٢٣م (...) (...) ، ٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٧- ٢٠٢٣ (...) (...)،٨- ٢٠٢٣م (...) (...)،٩- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٠- ٢٠٢٣م (...) (...)،١١- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٣- ٢٠٢٣م(...) (...)، ١٤- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٥- ٢٠٢٣م(...) (...)، ١٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٧- ٢٠٢٣م (...) (...)، ١٨- ٢٠٢٣م(...) (...)، ١٩- ٢٠٢٣م،(...) (...)، ٢٠- ٢٠٢٣م (...)(...)، ٢١- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٣- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٤- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٥- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٧- ٢٠٢٣م (...) (...)،٢٨- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٢٩- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٠- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣١- ٢٠٢٣م (...)(...)، ٣٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٣- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٤- ٢٠٢٣م (...)(...)، ٢٠٢٣م (...)(...)، ٣٦- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٧- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٨- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٣٨- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٠- ٢٠٢٣ (...) (...) ،٤١- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٢- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٣- ٢٠٢٣م (...) (...)،٤٤- ٢٠٢٣م (...) (...)، ٤٥- ٢٠٢٣م (...) (...)،٤٦- ٢٠٢٣م (...) (...). وطالب بإلزام الشركة المدعى عليها برد العين الموصوفة أعلاه. وقدم سنداً لطلبه: (٤٦) استمارة ملكية مركبة باسم المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر مدير عام المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها: تشير الدائرة إلى أنه تعذر اعتماد مضمون محضر الجلسة السابقة، فقررت إعادة مضمون المحضر السابق، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تنكر علاقتها بالمدعية وطلب رد الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن البينة على علاقة موكلتها بالمدعى عليها أجابت بأنه ليس لديها بينة وطلبت يمين المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب اعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت المعية وكالة تدعي تعاقد موكلتها مع المدعى عليا على تأجير سيارات وانتهى الاجار ولم يلتزم المدعى عليها بإعادة السيارات المؤجرة وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام الشركة المدعى عليها برد العين الموصوفة أعلاه، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن موكلته تنكر علاقتها بالمدعية وطلب رد الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعية لم تقدم بيّنة توصلها للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمته عبارة عن استمارة ملكية المركبة، وحين طلبتها المحكمة بينة على علاقتها بالمدعى عليها ذكرت أنه ليس لديها بينة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عجز المدعية عن إثبات دعواها، وبناء على المادة الأولى من نظام الإثبات، واستنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531114522 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571055599 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزام المدعى عليها بما مضمونه: إلزام الشركة المدعى عليها برد العين الموصوفة وهي لدى الشركة المدعى عليها عدة سيارات تملكها موكلته قد حازتها بغير مسوغ نظامي وهي ستة وأربعون سيارة ، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن موكلته تنكر علاقتها بالمدعية وطلب رد الدعوى، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى ، وبتسليم وكيلة المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إن لدى الشركة المدعى عليها عدة سيارات تملكها موكلته قد حازتها بغير مسوغ نظامي وهي ستة وأربعون سيارة وطالب بإلزام الشركة المدعى عليها برد العين. وقدم سنداً لطلبه (٤٦) استمارة ملكية مركبة باسم المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٧هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر مدير عام المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ، وفيها تشير الدائرة إلى أنه تعذر اعتماد مضمون محضر الجلسة السابقة، فقررت إعادة مضمون المحضر السابق، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى علها أجاب بأن موكلته تنكر علاقتها بالمدعية وطلب رد الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن البيئة على علاقة موكلتها بالمدعى عليها أجابت بأنه ليس لديها بينة وطلبت يمين المدعى عليها، وانتهت محكمة الدرجة الأولى إلى رفض هذه الدعوى. مسببة حكمها بعجز المدعية عن إثبات دعواها حيث لم تقدم بيئة توصلها للحق المدعى به، حيث جل ما قدمته عبارة عن استمارة ملكية المركبات وحين طلبتها المحكمة بيئة على علاقتها بالمدعى عليها ذكرت أنه ليس لديها بينة، وبناء على المادة الأولى من نظام الإثبات، واستنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ، انتهت الدائرة إلى رفض الدعوى. ثم تقدمت المدعية باعتراضها الماثل . الطلبات : (1) - قبول الإعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام المرافعات الشرعية. (2) - في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر من قاضي الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571055599 تاريخ 1445/08/26هـ بموجب الصك رقم 4530923506 تاريخ 1445/10/09هـ ومن ثم القضاء مجددا بما سطر بختام لائحة دعوانا مع. حفظ كافة حقوق موكلتي المدعية الأخرى أيا ما كانت . ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى افتتاح الجلسة في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أحال كل طرف منهما إلى ما سبق ان ادلى به في ملف القضية ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولا ينال من ذلك ما طالبت به المستأنفة من طلب يمين المدعى عليه، لكونها شركة وقد نصت المادة الرابعة والستون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على عدم صحة توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد حكم الدائرة [الخامسة والعشرون] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530923506) وتاريخ 09 /10 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [برفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث