حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431078148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471153364/1445
رقم الحكم:4431078148
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153364 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431078148 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٣٣٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم مصداقية المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية لحساب المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- إبرام العقد بمع تخلف أحد أركان العقد، حيث (حيث أنه لم يتم تحديد نصيب كل طرف أو أرباحه).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: سبعون ألف (٧٠.٠٠٠) ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٩٥٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق مما اطر موكلتي باللجوء الي القضاء مما أدى إلى (خسارة موكلي بدفع اتعاب تقاضي). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن بعاليه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها لم تحضر المدعية ولا المدعى عليه ولا من ينوب عنهما، رغم تبلّغ المدعية بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (٧٧٤٤٨٧٢٧)، لذا واستناداً للمادة (٣١ / ١) من نظام المحاكم التجارية، فقد قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وختمت الجلسة تمام الساعة ٩:١٠ صباحاً، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، فعقدت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (٧٨٢٦٢١٠٥)، والتبليغ رقم (٧٨٧٥٢٦٩٩)، لذا واستناداً للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم يعد في مواجهة المدعى عليه حضوري، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يرغب إضافته فقرّر اكتفاءه بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى الماثلة متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥)، لذا فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية، ومن جهة الموضوع وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره أربعة عشر ألف ريال (١٤.٠٠٠) عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليه لم يلتزم تجاه المدعية، ولم يرد لها رأس مالها، مما حدا بالمدعية إلى توكيل محام لاقتضاء حقها، وبما أن الدائرة سارت في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً عن ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغاً لشخص المدعى عليه وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه المدعي وكالة فإن الثابت نهائية ذلك الحكم، وأنه جاء وفق طلب المدعية، مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية السابقة، وما بني عليه من أسباب، وحيث أنه صدر بعد أداء المدعية اليمين، بعد حصول اختلاف بين المدعية والمدعى عليه عن سبب قبض المدعى عليه للمبلغ المطالب به في تلك الدعوى من المدعية، فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية رقم ((٤٤٧٠٧٥٥٩٥٥))، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال إقامة تلك الدعوى؛ وترفض ما زاد عن ذلك، حيث لم يحصل في تلك الدعوى ما يوجب الزيادة على النسبة المقررة؛ لعدم حاجة المدعية في تلك الدعوى إلى مقارعة بيّنات أو تقديم مستندات على نحوٍ يشقّ عليها، وليس في تلك الدعوى جلسات بعدد يتجاوز المألوف، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) أن يدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: سبعة آلاف ريـــ(٧٠٠٠)ــال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث