حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530005159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471165576/1444
رقم الحكم:4530005159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165576 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530005159 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٥٥٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٤,٧٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، لأجل أتعاب محاماة، وذلك للمسوغات الآتية: صدر الحكم ولم يتم دفع الأتعاب، ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسل عبر المراسلة الكتابية عبر برنامج التيمز ما نصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،بموجب هذا نرفع هذه المطالبة للدائرة الموقرة ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة عن أتعاب مرافعة ومدافعة وفقا لما يلي:١. بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠م تم تكليف مكتبنا من قبل المدعى عليها لتمثيلها والمدافعة والمرافعة عنها في مواجهة القضية رقم ٥٨٧٦/١٤٤٠ المرفوعة من شركة (...) ضد المدعى عليها بمبلغ (٩٩٣,٦٧٣ ريال) والمتعلقة بتنفيذ أعمال في مشروع (...)٢. تم النظر في القضية أمام الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة التجارية بالرياض وقام مكتبنا بتمثيل المدعى عليها في هذه القضية والمرافعة والمدافعة عنها وتقديم استئناف على الحكم الصادر عن الدائرة وقد انتهت القضية بصدور حكم الدائرة الابتدائية بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠هـ برفض الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليها وصدور حكم دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بتاريخ ١٥/٢/١٤٤١هـ الذي قضى بتأييد حكم الدائرة، وبالتالي انتهاء القضية بحكم قطعي، نرفق صورة الحكم الابتدائي والاستئناف مستند ١ و٢ ، ٣. استحق مكتبنا كامل قيمة الاتعاب المتعاقد عليها مع المدعى عليها مبلغا وقدره (١٤.٧٠٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة ريال بناء على البريد الالكتروني بقيمة أتعابنا المستحقة والموافق عليه بالتكليف نرفق البريد الالكتروني بموافقة المدعي عليها مستند ٣ ، ٤. موافقة المدعى عليها بالتوقيع على الفاتورة رقم (F١٠١٤-٢٠) تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ١٤،٧٠٠ ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة ٥%) ولم تقم بسدادها. نرفق صورة من الفاتورة وموافقة المدعي عليها مستند ٣ ،٥. امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقات مكتبنا رغم المطالبات المتكررة بهذا الشأن مما اضطر مكتبنا رفع هذه القضية لتحصيل حقوقه وتكبد بذلك مصاريف وتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة لكل ذلك فإننا نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها: بدفع وتحمل كامل قيمة تكاليف التقاضي، والمبالغ المستحقة لمكتبنا بذمتها مبلغا وقدره (١٤.٧٠٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة ريال، وقيمة أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشرة ألاف ريال، وتعويض مكتبنا عن الضرر الناتج عن تأخير السداد وفقا لتقدير الدائرة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة اليوم ٢/١/١٤٤٥ هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وكالة المشار إليهما أعلاه،وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قال إني طلبت الجواب من موكلتي ولم تزودني به حتى تاريخه هكذا أجاب، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٧٠٠)ريال هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٧٠٠)ريال والتي تمثل قيمة أتعابه للترافع عن المدعى عليه في القضية رقم ٥٨٧٦ عام ١٤٤٠ هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض، وحيث قدم المدعي بينة موصلة لثبوت استحقاقه مبلغ المطالبة، والمتمثلة المستند المرفق والمتضمن فاتورة بمبلغ المطالبة والموافق عليها من قبل المدعى عليها في رسائل البريد الصادرة منها والمرفقة بملف الدعوى، كما اطلعت الدائرة على القضية المشار إليها وتبين لها ترافع المدعي عن المدعى عليها فيها، إضافة إلى عدم جواب وكيل المدعى عليها موضوعيا عن الدعوى ؛ لعدم ورود الجواب من موكلته بعد طلبه على حد قوله، وبناء على المادة رقم ٢١/٢ والمادة ٢١/٣ من نظام الإثبات، فإن الدائرة ترى عدم الجواب عن الدعوى قرينة تؤيد صحة الدعوى وما قدم فيها من مستندات، ولما تقدم، فإن الدائرة ثبت لديها استحقاق المدعي لما يدعيه وثبوته في ذمة المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب (...) للمحاماة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٧٠٠) أربعة عشر ألفا وسبعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على المادة ٧٢/١ من نظام المحاكم التجارية.