حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912905/1444
رقم الحكم:4530015182
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912905 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015182 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٩٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (بضاعة عبارة عن أجهزة سلامة وأنظمة الحرائق، وهي قميص عمل وأحذية أمان وسترات حريق وخوذة أمان وبنطلون مكافحة اللهب وصمام زاوية وسخان ماء وخرطوم مرن وأدوات قناع وسائل مطهر وغطاء مانع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٦,٨٦٩.٠٠) مئتان وستة ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي سدد منه (٥٦,٥٥٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح حساب وفواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما تسبب برفع قضية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٠,٣١٩.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٣١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي. وأسند دعواه على فتح حساب مصادق عليها من الغرفة التجارية، وفواتير وسندات استلام، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد، فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى ونصه: ليس هناك أوامر شراء لمجموعة من الفواتير، والفواتير المتبقية التي لها أوامر شراء تكون بملغ وقدرة ٧٥,١٨٨.١٥ الف ريال سعودي. ، ثم قدمت المدعية وكالة ردها على ذلك ونصه: فيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح حيث انه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ قام المدعى عليه بفتح حساب موثق من الغرفة التجارية لشراء بضاعة عبارة عن أجهزة سلامة وأنظمة الحرائق عبارة عن (قميص عمل واحذية امان وسترات حريق وخوذة امان وبنطلون مكافحة اللهب وصمام زاوية وسخان ماء وخرطوم مرن وأدوات قناع وسائل مطهر وغطاء مانع) بمبلغ وقدره (٢٠٦٨٦٩ الف ريال) وتم سدادا مبلغ وقدره (٥٦٥٥٠ الف ريال) والمتبقي في ذمته (١٥٠٣١٩ الف ريال) لم يتم سدادها حتى تاريخه حسب الفواتير التالية (ثم بينت عددا من الفواتير أحيل إليها منعا للإطالة). ثانياً: ما ذكره المدعى عليه بخصوص أوامر الشراء فليس لموكلي أي تدخل بها فهذا أمر داخلي خاص بالمدعى عليه ولم يتم ذكره من ضمن شروط التعاقد (نأمل اطلاع فضيلتكم) وتم تأكيد وتوثيق العقد مع المدعى عليه والمصدق من الغرفة التجارية بتوقيع مدير المشتريات المخول بموجب هذا العقد حيث قام بالتوقيع والختم لجميع الفواتير محل الدعوى (مرفق رقم ٢). ، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وبهذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت، وبسؤال المدعي عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٣١٩.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (١٥,٠٣١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم وجود أوامر شراء لبعض الفواتير دون بيانها، وأقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٧٥,١٨٨.١٥) خمسة وسبعون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة عشر هللة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية وكالة بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن ما دفع به المدعى عليه لا يقوم على أساس صحيح وحيث أن العلاقة بينهما هي قائمة على فتح حساب لا على أوامر شراء، وحيث لم ينكر استلامه لما ادعت به المدعية، ولما جاء في الفواتير المرفقة وكذلك سندات الاستلام وحيث تضمنت توقيعا بالاستلام ولم ينكرها المدعى عليه وكالة صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لطلبها الأصلي، وأما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة على تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لما طالبت به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٥٠,٣١٩.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.