حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530014902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239474/1444
رقم الحكم:4530014902
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239474 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530014902 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471239474 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/03/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها كماليات وعطور، بثمن إجمالي قدره (46,418.60) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وستون هللة، سدد منه (10,532.93) عشرة آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال وثلاثة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد. وانتهى إلى المطالبة بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (18,650) ثمانية عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالا سعودياً. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب المدعى عليها لدى المدعي حتى تاريخ 31/ 12/ 2022م بمبلغ قدره (35885.67) وهو يتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ قدره (18650) ثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسون ريالا. وهو موقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 06/ 01/ 1445هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله وطلبه وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر بينته في كشف الحساب المدون مضمونه أعلاه، وأضاف بأن المدعى عليها سددت مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. ثم قرر الحاضران بأنه تم الصلح بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (13,650) ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال، بتاريخ 29/ 02/ 1445هـ. هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم به. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا – كما هو موضح في الوقائع – على إنهاء هذه القضية صلحًا. ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر}، ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون هذا الصلح قد صدر من جائزي التصرف. واستنادا للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للمادة (70/ 3) من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بما التزمت به صلحاً بأن تدفع للمدعي: (...). سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (13650) ثلاثة عشر ألفا وستمائة وخمسون ريالا سعوديا بتاريخ 29/ 02/ 1445هـ. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.