حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530008829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218519/1444
رقم الحكم:4530008829
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218519 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530008829 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون و وبناء على القضية رقم 4471218519 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مصنع (...) للمصنوعات الجبسيه لصاحبه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سيارة على المدعى عليها -إيجاراً منتهياً بالتمليك- من نوع بكب (...) غمارة لمدة (48) شهرا ميلاديا مقابل أجرة شهرية قدرها (١,٤٨٨) ريال دفعت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (52,140) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (19,284) ريال لم تقم بسداده رغم حلول كامل الأقساط وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٢٨٤)ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد إلكترونيا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الكتابية للجلسة المرئية مذكرة جرى الاطلاع عليها من قبل الدائرة فوجدته مطابقًا لما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على ما أرفقه في ملف القضية وهو عقد بين موكلته والمدعى عليها موقع ومختوم من الطرفين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (19,284) ريال مقابل أجرة سيارة أجرتها المدعية على المدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد الموقع والمختوم المبرم بين الطرفين وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مصنع (...) للمصنوعات الجبسيه (السجل التجاري رقم (...)) لصاحبه (...) بأن يدفع لشركة (...) للاسـتثمار التجـاري (السجل التجاري (...)) مبلغا وقدره (19284) تسعة عشر ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث