حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530000818
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470943071/1444
رقم الحكم:4530000818
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530000818 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب لمشروع (...) بميناء (...) التجاري، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٦/٠٥/٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦٣,٢٠٧) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩٥,٥٢٩.٠٠) ريال سعودي، والمتبقي (١٦٧,٦٧٨.٠٠) ريال سعودي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٧,٦٧٨) ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطي لائحتها مقررة اكتفائها بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعالية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها... وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيلة المدعية على بضرورة تحرير دعواها ومستنداتها مع بيان الوضع الحالي للمشروع وما يثبت الإنجاز والمسدد فاستمهلت لبيان ذلك، وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ، في جلسة اليوم لم يحضر المدعي ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعية وكالة في الجلسة السابقة بتحرير دعواه ومستنداتها ولم يرد للدائرة مذكرة بتحرير الدعوى وقد ورد للدائرة مذكرة تضمنت المستندات دون تحرير الدعوى وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأنها تمهلها مهلة أخيرة لتحرير الدعوى فاستعدت لذلك، وفي تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها تم تعاقد المدعية شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٩ م على عمل مشروع (...) بميناء (...) التجاري بقيمة (٨٦٣،٢٠٧) ثمانمائة وثلاثة وستون ألف واثنان وسبعة ريال سعودي، توضح الفاتورة رقم (٠٧) المؤرخة بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م نسبة الأعمال المنفذة (٩٨،٣٣%)، حيث دفعت المدعى عليها (٧٦٩،١١٠) سبعمائة وتسعة وستون ألف ومائة وعشرة ريال وموضحة تفصيلاً لكم كالاتي: التفاصيل كافة موضحة في المرفق (٣) و(٤) المرفقات (الحوالات) تاريخ الدفع المبلغ المدفوع، مرفق (١) ٢٤.٠٦.٢٠١٩ ٩٠,٦٣٦.٦٨ ١، مرفق (٢) ٢٤.٠٩.٢٠١٩ ١٨١,٢٧٣.٣٧ ٢، مرفق (٣) ١٢.٠١.٢٠٢٠ ١٤٧,٠٠٠.٠٠ ٣، مرفق (٤) ٢٦.٠١.٢٠٢٠ ١٤٦,٠٠٠.٠٠ ٤، مرفق (٥) ٢٨.٠٦.٢٠٢٠ ١٠٠,٠٠٠.٠٠ ٥، مرفق (٦) ٣١.٠٣.٢٠٢١ ١٠٠,٠٠٠.٠٠ ٦، مرفق (٧) ٢٤.٠٣.٢٠٢٠ ٤,٢٠٠.٠٠ ٧، (٧٦٩,١١٠.٠٥) إجمالي المبلغ المدفوع، تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (١٦٧،٦٧٨) مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال تم أخطارها بالسداد بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٢م، الطلبات: ١- نطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٦٧،٦٧٨) مائة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال، ٢- أتعاب محاماة بقيمة (١٧،٠٠٠) ريال سعودي، وفي جلسة ٠١/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها أمهلت المدعية وكالة في الجلسة السابقة بإحضار تحرير لدعواها ولم يرد للدائرة تحرير الدعوى سوى هذا اليوم، وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته قررت اكتفاءها بما سبق ذكره وتقديمه وأحالت عليه، وبناء عليه قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة ٠١/٠١/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٧,٦٧٨) مائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، بما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه من محررات عادية تتمثل في أمر شراء، وكشف حساب بإجمالي مبلغاً قدره (١٦٧,٦٧٨.٩٣) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وحيث تغيب من يمثل المدعى عليها عن الحضور والدفاع مما يثبت المبلغ في ذمتها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٧,٦٧٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً، والله الموفق.