حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471251871
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471251871/1444
رقم الحكم:4471251871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251871 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471251871 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471251871 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها حسب صحيفة الدعوى المرفقة سلفاً ونصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401371986) المؤرخ في 1444/05/14هـ في طلب التنفيذ رقم (...) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 1444/04/6هـ، وقدره (1,000,000.00) مليون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (ان السند تعلق بعقد بيع غير نافذ على ان يتم تسليم المبيع وطالب التنفيذ، وبسوء نية قام بتنفيذه دون أي وجه استحقاق.)، ومبررات حالة الاستعجال: (تضرر موكلي من قرار التنفيذ والحجز على حسابته وتعطلت اعماله دون وجه حق، وقد لجأ مأمور التنفيذ بأشعاره ببيع عقاره الذي يسكنه،وحيث ان هذه السندات غير مستحقة ومعلقة في عقد البيع و على شرط استلام المبيع، وحيث ان البيع غير نافذ وباطل وقد تم تقديم دعوى بطلان العقد و ما زلت قيد الدراسة والتدقيق، وقد ثبت لموكلي عدم امتلاك المدعى عليه للمبيع ولم يكون مقصودة البيع، وانما حيازة المال بوجه غير مشروع، وقد قام بتنفيذ السند لأمر بقصد الاضرار لذا فإننا نرجو من عدالة المحكمة تدارك ما يمكن تداركه بوقف التنفيذ لحين الفصل في دعوى البطلان، ولعدة أسباب شرعية منها: عدم تسليم المبيع الذي قام عليه العقد والسندات حيث تسلم المنفذ الدفعة الأول حسب العقد ولم يسلم موكلي محل البيع وهذه السندات حررت على تعلقها باستلام المبيع حسب عقد البيع وهذا منصوص عليه بعقد البيع، وحيازته لها كان بوجه الخديعة)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4471251871)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167715 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4471251871 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401371986) المؤرخ 1444/05/14هـ في طلب التنفيذ رقم (401014401101385) على سند لأمر رقم (بدون) وتاريخ 1444/04/6هـ، وقدره (1,000,000.00) مليون ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، والذي تلخص في أن المحكمة الابتدائية أخطأت برفض الطلب دون النظر الى موضوع الطلب المستعجل من حيث وقوع الضرر و تحقق شرط الجدية والاستعجال، وأن الحكم أخطأ في تكييف رفض الطلب على أحكام المادة 34 من نظام المحكمة التجارية. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد له نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على ما انتهى إليه الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولا يمنع ذلك المدعي من التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع إن رغب في ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4530024199 بتاريخ 08/01/1445هـ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجده القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4471251871). وصلى الله وسلم على نبينا محمد.