حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630233657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571419180/1445
رقم الحكم:4630233657
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419180 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630233657 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571419180 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 12/ 03 /1446هـ حضر (...) ذو الهوية الوطنية (...) المدعي بالوكالة رقم (46881747) وتنتهي في 1447/02/13هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بالجلسة بموجب التبليغ القضائي رقم (111913559)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته -أرفق عبر المحادثة الجانبية- لتحريرها ما نصه: أولاً: بتاريخ 19/ 07/ 1442هـ الموافق 03/ 03/ 2021م اتفق الأطراف على أن يقوم الطرف الأول (المدعي) بأعمال الحفر في موقع (...)، (مرفق عقد تنفيذ أعمال الحفر). ثانياً: قام المدعي بحصر قيمة الأعمال المنجزة بمبلغ مقداره (182.224) مائة واثنان وثامنون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، بناء على العقد المبرم بين الطرفين، وقامت المدعى عليها بتسليم المدعي بمبلغ مقداره (50.000) خمسون ألف ريال، وبتاريخ 07/ 03/ 1443هـ الموافق 13/ 10 /2021م، قامت بعمل مطابقة رصيد بإجمالي قيمة الأعمال وذلك بعد خصم المبالغ المستلمة بمبلغ مقداره (132.224) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، (مرفق مطابقة الرصيد) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق حتى حينه. وبناءً على ما سبق، ولما كان الثابت عدم التزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال المقاولات بملغ مقداره (132.224) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال، ولقوله تعالى (يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وللقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره (132.224) مائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بنسبة تقدر بـ(15%) خمسة عشر بالمئة ما يمثل مبلغ مقداره (19.833) تسعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها عقد المقاولات ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها على المستخلص الختامي، إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22 /2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لإدراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15 /08/ 1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وأما في الموضوع: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريـ(132.224)ـالا، وبما أن المدعي وكالة قدّم في سبيل إثبات دعوى موكله العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، وقدّم كذلك مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورا بختم وتوقيع المدعى عليها على المستخلص الختامي، وبما أن المستخلص الختامي الذي قدمه المدعي وكالة حجة في إثبات المبلغ المدعى به، إذ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وقد نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها، وبما أن لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وأما عن طلب المدعي أتعاب المحاماة، وقد أوجب نظام المحاكم التجارية على المحكمة الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه المادة: (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطًا بالدائرة مراعية في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعية حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض أمر جدير بالإيجاب؛ قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ أولا: مبلغا قدره مئة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريـ(132.224)ـالا. ثانيا: مبلغا قدره عشرة آلاف ريـ(10.000)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.