حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630252757
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630252757
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204014لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630252757 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670204014لعام 1446هـ المدعي: الشركة (...) المدعي عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشأ وعربة البث بالمشروع لصالح (...) وذلك في تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشأ وعربة البث بالمشروع لصالح (...)، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1437/01/15هـ الموافق 2015/10/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/08/13هـ الموافق 2017/05/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (53,722,141) ثلاثة وخمسون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (545,910.00) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/13هـ الموافق 2017/05/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (53,722,141) ثلاثة وخمسون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (545,910) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوى مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ 1437/01/15هـ، مذيل بتواقيع وختم منسوب للطرفين. 2- ملحق عقد مبرم بين طرفي الدعوى مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ 1438/06/28هـ، مذيل بتواقيع وختم منسوب للطرفين. 3- فاتورة بمبلغ قدره (545,910) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال. 4- محضر تسليم الموقع. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/03/21هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت بأن بينتها العقد وملحقه والفاتورة ومحضر تسليم الموقع، وبسؤالها عن بيان مجمل قيمة الاعمال المنفذة والمبالغ المسددة فأجابت قائلة: (بلغت قيمة الأعمال (53,722,141) ثلاثة وخمسون مليونًا وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال والمتبقي منها مبلغ مقداره (545,910) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال لم يتم سداده وهو محل المطالبة)، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤالها عما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (545,910) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال، لقاء تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشأ وعربة البث بالمشروع لصالح (...)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بالعقد وملحقه والمبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم محضر تسليم الموقع مؤرخ في 11/ 09/ 1436هـ وفاتورة تضمنت مبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية من بينات لها حجيتها المعتبرة، خاصة مع عدم منازعة المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً مقداره (545,910) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال، وبالله التوفيق.