حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431081291

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471074754لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081291 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4471074754لعام 1444ه المدعي: شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة جسر للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حاويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٠٣.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد حاويات أعزكم الله مقابل فواتير شهرية)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض اتعاب التقاضي مما أدى إلى (المماطلة في دفع المستحقات الثابته)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٠٣.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 01/12/1444هـ،وفيها: ونصها التالي إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حاويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٠,٤٠٣.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد حاويات أعزكم الله مقابل فواتير شهرية)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن التوريد والخدمات، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض اتعاب التقاضي مما أدى إلى (المماطلة في دفع المستحقات الثابته)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، فأفهمت الدائرة محامي المدعية بتقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 30/12/14444هـ،وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم:44850889 وتاريخ 12\2\1444 والصادرة من الخدمات الإلكترونية بصفته ممثلا للشركة المدعية بالترخيص رقم:41273 وتاريخ2\12\1444 والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 78759589 وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية تضمنت بيناته على الدعوى وبسؤال محامي المدعية عن بينته على التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: لا بينة لدي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة ريالات (10.403) قيمة تأجير حاوية وسحب النفايات للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والموافق لدعوى المدعي والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها كما قدم سبعة عشر فاتورة بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي فقد ذكر أهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن المدعي لم يقدم البينة على ما غرم جراء رفعه لهذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة جسر للتجارة المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة ريالات (10.403)، ورفض ما سوى ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث