حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530019812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530019812

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471059751لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530019812 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4471059751لعام1444ه المدعي : شركه (...) المحدودة المدعى عليه : تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 13/٠٧/١44٣هـ الموافق 14/٠٢/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 09/١١/1441هـ الموافق 30/٠٦/2020م بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٦٦.٦٦) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي وستة وستون هلله سدد منه (٨٣٤.٠١) ثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وواحد هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,١٣٢.٦٥) سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وستون هلله.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 11/11/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وقد أحالت وكيلة المدعية على المذكرة المرفقة بالأمس وأن البينة هي المصادقة والفواتير المرفقة بختم المدعى عليها وتبين بأن مبلغ المصادقة بشرح المدعى عليها قدره (11847.86ريال) ومبلغ الفاتورة 7633.41ريال وتشير الدائرة إلى أنه على المدعى عليها ارفاق المذكرة الدفاعية، وفي جلسة هذا اليوم 07/01/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) بذات رقم وكالة الحاضرة في الجلسة الماضية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بأن المبلغ الإجمالي 17996.66ريال والمسدد 864.01 ريال والمتبقي مبلغ المطالبة 17132.65ريال فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد والفاتورة وكلهما بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها - تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية - شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) - مبلغاً قدره 17132.65 سبعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريالا وخمس وستون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث