حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530001658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130587/1444
رقم الحكم:4530001658
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001658 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471130587 لعام 1444 هـ المدعي: علي ابراهيم علي العقيفي المدعى عليه: عبدالعزيز صالح عبدالله العريني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إدارة)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة قطاع الاغذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى إلجاء المدعى للقضاء وتوكيل محامي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (عدم الالتزام بالعقد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/11/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/ معاذ خالد بن تركي العصيمي، بالوكالة رقم: (444860262)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الإلكتروني عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (الوقائع: يملك المدعى عليه شركة اللذائذ لتجارة الجملة والتجزئة ( الشركة )، شركة شخص واحد، سجلها التجاري (...)، وتملك الشركة العلامة التجارية (عمو عنب) المسجلة برقم (...)، وبدأ المدعى عليه بممارسة النشاط التجاري تحت تلك العلامة التجارية مع/ عبدالرحمن بن أحمد الدخيّل، هوية وطنيّة رقم (...) ( الشريك الثاني ). دخل المدعى عليه مع الشريك الثاني بشراكة لبيع ورق العنب، وعرض (المدعى عليه) على موكلي دخوله معهم كشريك في العلامة التجارية (عمو عنب)ـ وتم الاتفاق على ذلك بين الأطراف الثلاثة بموجب المبرم في مدينة الرياض، بتاريخ 10/3/1442ه الموافق 27/10/2020م. (مرفق) أثناء المفاوضات وقبل توقيع عقد الشراكة، تعهّد المدعى عليه لموكلي وللشريك الثاني بتفرغه لأعمال إدارة المشروع، وأُسندت له بشكل كامل. أثناء القيام بالمشروع وقع من المدعى عليه العديد من التصرفات والمخالفات المندرجة تحت التقصير والتفريط، وأبرز أوجه ذلك الآتي: جاء في المادة (الخامسة) من عقد الشراكة أن: يلتزم المدير بتقديم تقرير نصف سنوي عن الوضع المالي للعلامة، وتقرير سنوي عن الحالة المالية للشراكة والأعباء المالية المترتبة عليها والحقوق المستحقة للشراكة لدى الغير وفق المعايير المحاسبية المعتمدة ، ومنذ تاريخ توقيع عقد الشراكة لم يقم المدعى عليه بتقديم أي تقارير مالية للشركاء، وهو ما يُعد إخلال بواجباته كمدير، وتقصير جسيم منه، إذ التقرير المالي هو الذي يوضح الموقف المالي للشراكة، ويُبيّن مدى ربحيتها أو خسارتها، ويمكِّن الشركاء من اتخاذ قرارات حاسمة في حال الخسارة أو تراجع الأرباح. جاء في المادة (التاسعة) من العقد: ...يُعد المدير بعد انتهاء السنة المالية للعلامة التجارية ميزانية عمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط العلامة التجارية ومركزها المالي... ، ولم يقم المدعى عليه طوال فترة إدارته للمشروع بإعداد الميزانيات المالية، ولا أي تقرير عن نشاط العلامة التجارية ومركزها المالي، ولم يزود الشركاء بأي قوائم مالية مدققة، توضح مركزها المالي، وقائمة دخلها ومدى ربحيتها أو خسارتها، وهو ما يُعد تقصير بأحد واجباته الرئيسية - المذكورة في عقد الشراكة - كمدير وشريك[AKY1]، تجاه الشركاء. التقصير الجسيم في إهمال الجانب المحاسبي للمشروع، فلم يقم المدعى عليه بتعيين محاسب مختص منذ بداية المشروع، ولم يقم بتقييد كافة التعاملات المالية بشكل دقيق مخالفاً بذلك العرف بضرورة تقييد كافة التعاملات المالية من مختص، لا سيما وأن رأس مال المشروع – بموجب عقد الشراكة - يبلغ مليون ريال، ويعد ذلك من أبرز أوجه تفريط المدعى عليه، ونشير إلى ما أوجبه نظام الدفاتر التجارية على التاجر من تقييد لكافة تعاملاته المالية التي تتعلق بأعماله التجارية. نتيجة لإخلال وتقصير المدير بواجباته في ضبط الحسابات المالية وعدم رفع تقارير مالية للشركاء وعدم معرفته بشكل دقيق لصافي نتيجة نشاط الشراكة؛ تفاجأ موكلي بإبلاغ المدعى عليه له وللشريك الثاني بوجود خسائر متراكمة على الشراكة، بخسائر تفوق نصف رأس مال الشراكة برقم كبير، وهو ما يُعد مخالفة من المدير لالتزاماته الواجبة عليه وفق ما ورد في المادة (التاسعة) من العقد، والتي تنص على: ...، وإذا بلغت خسائر العلامة التجارية نصف رأسمالها وجب على المدير دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الخسارة للنظر في استمرار الشراكة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ، وقد تجاوزت خسائر الشراكة نصف رأس المال بكثير ولم يقم المدعى عليه بدعوة الشركاء للاجتماع. لم يكن المدعى عليه يبذل العناية الواجبة تجاه القيام بالمتطلبات النظامية المفروضة من الجهات الحكومية، والتي يترتب على الإخلال بذلك فرض غرامات وعقوبات تعود سلباً على المشروع، من ذلك على سبيل المثال: فرض أكثر من (45) مخالفة على العلامة التجارية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، تبلغ قيمة أثرها المالي (٤١,٩٠٠) واحد وأربعين ألف وتسعمائة ريال، وجميع تلك المخالفات تتعلق في عدم استخراج المدعى عليه للتراخيص اللازمة أثناء ممارسة النشاط ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازمة، وكل تلك المخالفات تدل على تقصير واضح بالقيام بالمتابعة والعناية اللازمة، ولا يمكن الاحتجاج بأنها مخالفات قابلة لاختلاف وجهة نظر المفتش أو احتمال وقوع اختلاف في تفسير المتطلب النظامي، بل هي مخالفات واضحة ومستقرة. اتخذ المدعى عليه قرارات مؤثرة على الشراكة دون الرجوع للشركاء وعرض الموضوع عليهم وأخذ موافقتهم، وهو ما يعد تجاوز منه لصلاحياته المُسندة له، حيث جاء في المادة (الخامسة) من العقد: يتفق الشركاء على تعيين مدير للعلامة التجارية.. ومنحه كافة الصلاحيات الإدارية الخاصة بتسيير أمور الشراكة على سبيل المثال الأمور الفنية والإدارية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية... ، فنطاق التفويض منحصر بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية، أما الأعمال والقرارات ذات الأثر المالي فليس له صلاحية الانفراد في اتخاذها دون الرجوع للشركاء وأخذ موافقاتهم، ومن أبرز القرارات التي اتخذها بالمخالفة لذلك ما يأتي: قام المدعى عليه ببيع أصول وموجودات الشراكة المملوكة للعلامة التجارية بغرض سداد دفعات بعض الديون، وكل ما تم بيعه من أصول وموجودات لم يعلم عنه موكلي، ولا حتى الشريك الثاني، إلا بعد قيامه بذلك، وهو ما يُعد أحد أوجه سوء إدارة المدعى عليه وتجاوزه، وقيامه – منفرداً - بتصرفات ليست من صلاحياته، ودون موافقة كافة الشركاء. قام المدعى عليه بالحصول على قرض مالي كبير يبلغ (453,295,20) أربع مئة وثلاث وخمسين ألف ومئتان وخمسة وتسعين ريال وعشرين هللة من شركة الرائدة للتمويل، دون أن يحصل على موافقة كاملة من موكلي والشريك الثاني، وقد قام بخداع موكلي والتدليس عليه، حيث طلب منه أن يكون ضامناً للقرض أمام شركة التمويل وأفاد المدعى عليه موكلي بأن الغرض من القرض هو الحصول على تدفقات نقدية لتسيير أمور الشراكة بالرغم من أن موكلي أبدى موافقته على ذلك معلقًا هذه الموافقة بالحصول على موافقة الشريك الثاني لما يملكه من خبرة في الأمور المالية، وبعد مرور الوقت تبين أن الغرض من التمويل هو سداد ديون والتزامات وإطفاء خسائر متراكمة! وقد قام موكلي بالتوقيع على كونه ضامن للقرض، إلا أن موكلي تفاجأ بإتمام المدعى عليه للقرض، دون الرجوع للشركاء ومناقشتهم، حيث إن الشريك الثاني لم يعلم عن موضوع القرض إلا بعد إبرام عقد القرض وإتمام إجراءاته، مع التنويه أن سداد القرض تعثر ولم يتمكن المدعى عليه من الوفاء بالسداد، وقامت شركة التمويل بالتنفيذ على موكلي. قام موكلي بدفع حصته في رأس مال الشراكة -بحوالة بنكية-، والبالغة (250,000) مئتين وخمسين ألف ريال، تمثل (25%) من رأس المال وفق ما تم الاتفاق عليه في المادة (الرابعة) من العقد، بينما تبلغ حصة المدعى عليه (375,000) ثلاث مئة وخمس وسبعين ألف ريال، وتمثل (37.5%) من رأس المال، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه فعلاً قد قدّم حصته المذكورة في العقد، ولم يثبت المدعى عليه تقديمه لحصته في رأس المال، ويطلب موكلي تقديم المدعى عليه ما يثبت استيفاءه لدفع حصته من رأس المال. أحد أدلة وقرائن تفريط وتقصير المدعى عليه أنه لمّا قام برفع دعوى أمام المحكمة العامة برقم (4470042374) وتاريخ 11/02/1444ه لغرض إثبات عقد الشراكة بينه وبين شركاءه، لم يكن يملك نسخة من عقد الشراكة، وقدّم معلومات مغلوطة تماماً عنها، حيث جاء في صحيفة دعواه: إنني قد أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 20/3/1443ه والصحيح أنه تم الإبرام بتاريخ 10/3/1442ه، ثم ذكر: ..واتفق المتعاقدون على الشراكة برأس مال 500 ألف والصحيح أن رأس المال (مليون) ريال وفق ما ذُكر في المادة (الرابعة) من العقد، ثم ذكر: ويلتزم المدعى عليه علي العقيفي الشراكة برأس المال بمبلغ وقدره (200) ألف، مقابل شراكة بنسبة (20%) ، والصحيح أن موكلي حصته (250,000) مئتين وخمسين ألف ريال، تمثل (25%) من رأس المال وفق ما تم الاتفاق عليه في المادة (الرابعة) من العقد، ثم ذكر: ويلتزم المدعي ] أي المدعى عليه، إذ يتكلم عن ذاته [ بمبلغ وقدره 150 ألف مقابل شراكة بنسبة 40% والصحيح أن حصته (375) ألف، وبنسبة (37.5%) وفق ما ذُكر في المادة (الرابعة) من العقد، وكل ذلك يشهد على عدم حرص وقلة العناية من المدعى عليه، فمن لم يقم بحفظ نسخة من عقد الشراكة من باب أولى أن لا يقم بواجبات المدير اللازمة، وألا يقم بإدارة ومسك الدفاتر والمستندات المحاسبية بالشكل المطلوب. ولكل ما سبق، فإن موكلي يدّعي على المدعى عليه – بصفته شريك - بسوء إدارته وتقصيره وتفريطه في أعماله كمدير، ويجب أن يكون نتيجة لذلك ضامناً لتلك الخسائر. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم، أطلب من أصحاب الفضيلة الحكم لموكلي بالآتي: فسخ عقد الشراكة القائم بين موكلي والمدعى عليه. استرداد حصة رأس مال موكلي في الشراكة التي بذلها للمساهمة في هذا المشروع، البالغة (250,000) مئتين وخمسين ألف ريال. التعويض عن مبالغ أتعاب محاماة، البالغة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم.)ا.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن العقد؟ أجاب قائلا: إن العقد مرفق بالقضية كما أن البينات جرى إرفاقها في القضية. هكذا أجاب، وعليه وللاطلاع على العقد ومرفقات القضية قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/ معاذ خالد بن تركي العصيمي، بالوكالة رقم: (444860262)، وحضر المدعى عليه اصاله / عبدالعزيز صالح عبدالله العريني، بالوكالة، وحيث جرى من الاطلاع على العقد المبرم والمحرر بتاريخ 10/03/1442هـ، والمتضمن أن الشراكة بين الأطراف (محاصة)، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق تقديم هذه الدعوى لدى المحكمة العامة؟ أجاب قائلا: لا. هكذا أجاب، وعليه وبعد تأمل الدائرة للقضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب مراعاتها ابتداءً استنادًا لمبدأ المحكمة العليا رقم (14/2/3) وتاريخ 17/08/1435هـ ونصّه: (موضوع الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل النظر في الموضوع، ولو لم يُطلب ذلك)ا.هـ، ومبدأ مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (100/2/27) وتاريخ 25/04/1404هـ ونصّه: (القاضي لا يحكم إلا بموجب الاختصاص) ا.هـ، ومبدأ المحكمة العليا رقم (23/3/3) وتاريخ 22/11/1435هـ ونصّه: (النظر فرع عن الاختصاص القضائي، ومتى سقط الأصل سقط الفرع) ا.هـ، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لكون المال مقدم من كلا الطرفين -حسب العقد المبرم بينهما-، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية حيث نصت على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة العامة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث