حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530028581

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477104/1443
رقم الحكم:4530028581
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477104 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530028581 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧١٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٣٣١٤١٨١٨، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء الهيكل الانشائي والتشطيب والعزل والابواب وبحسب الاعمال الواردة في البند الثالث مع المواد وذلك في انشاء الهيكل الانشائي والتشطيب والعزل والابواب وبحسب الاعمال الواردة في البند الثالث مع المواد، لمدة (٢١٠) مئتان وعشرة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١١/٠٢/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ٢٥٠,٠٠٠ مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢٥,٦٤٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٩,٢٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ومئتان ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها الكترونيا و عليه قررت الدائرة اكمال سير الدعوى حضوريا و بسؤال المدعية هل لديها مزيد اضافه أجابت أكتفي بما قدمت و عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد و رابط هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من الحاضر عن المدعي ارفاق تقرير الخبير كاملا فاستعد بذلك كما طلبت منه الدائرة تقديم مذكرة ختامية على ان يضمن فيها جميع البينات بما فيها البينات المقدمة في صحيفة الدعوى على أن تكون جميع المرفقات مرقمة و مبين وجه الاستدلال و عليه رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: حيث أن الأعمال متوقفة حتى تاريخه إضافة على سوء توريد البلوك وسوء أعمال العنصر الخرساني وسوء التنفيذ مصنعياً بأعمال البلوك والقواطع الداخلية والخارجية، وتم التكسير في الكمرات والأعمدة لغرض تأسيس للتمديدات الكهربائية وميول في الاعمدة، وبعض الأعمدة تم صبها على ثلاث مراحل تم توريد أعتاب الأبواب والشبابيك من النوع السيء وأغلبها مشرخه، وسوء تنفيذ بأعمال صب الخرسانة بشكل غير مهني وخاطئ وعدم استخدام الغطاء الخرساني للحديد، وعدم شد الخشب لأعمال الصب بشكل جيد، وقد ورد عدم مطابقتها لمواصفات الكود السعودي والأصول والأعراف الهندسية، ولما أن الضرر الذي وقع موكلي يتضمن تعطيل مشروعه وتوقفه فترة طويلة فضلا عن غياب جودة المواد و سوء التنفيذ الذي ترتب عليه تعطل المشروع المتعلق بموكلي وبالتالي تسبب الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها الضرر الذي تم تحديده في تقرير الخبرة مما يوقع على عاتقها المسؤولية العقدية. ١- وجه الاستدلال من المستندات. أولا: فإن عدم التزام المدعى عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين هو تعدي على جوهره وتجاوز على حقوق موكلي وعدم اعتبار حقوقه، وحيث أن عقد المقاولة يعد في تكييفه عقد استصناع وتعد المدة شرطا أساسيا كما أن المدة منتهية والعقد يعتبر منتهيا، ونظرا لما كان من المدعى عليها من سوء تنفيذ للمشروع بشكل عام في الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة الذي ادرج في الدعوى المستعجلة رقم ٤٣٩١١٤٧٣٨ المقيدة بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣هـ ما نصه (ونختم بأنه يوجد سوء تنفيذ ظاهر في معظم الأعمال المنفذة وعدم مطابقتها لمواصفات الكود السعودي والأصول والأعراف الهندسة) وحيث أن العقد قد نص في البند الثالث منه على نطاق أعمال التنفيذ والتي تقوم بها شركة (...) للاستثمار في عند تقاعسها عن التنفيذ، وثبوت تسببها بالأضرار الفنية التي أدت إلى ضرر سوء التنفيذ وعدم اكمال الأعمال بالصورة الصحيحة مما يجعل العمل بموجب العقد مستحيلاً. ثانياً: تم تسليم المدعى عليه مبالغ طائلة عن طريق حوالات بنكية حوالة بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ إلى (...) بقيمة ١٠٠٠٠٠ ريال مائة الف ريال حوالة بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢هـ بقيمة ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال وحوالة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢هـ بقيمة ٢٠٠٠ ريال ألفان ريال وحوالة بتاريخ ٨/١٢/١٤٤٢هـ بقيمة ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ريال وحوالة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ بقيمة ٣٠٠ ريال ثلاثمائة ريال وحوالة بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣هـ بقيمة ٤٩٥٠ أربع الاف وتسعمائة وخمسون ريال و حوالة بتاريخ ١/٤/١٤٤٣هـ بقيمة ٥٠٠٠٠ ريال خمسون ألف ريال وحوالة بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٣هـ بقيمة ١٠٢٠٠ريال عشرة الاف ومئتان ريال وحوالة بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣هـ بقيمة ٨١٩٠ ثمانية الاف ومائة وتسعون ريالا ومجموع هذه الحوالات هو (٣٢٥٦٤٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وأربعون ريالا سعودياً وحيث أن المشروع لم يتم أعمال الدور الأول كالقواطع الداخلية والميد للدور الأول وعدم وضع تمديدات بقيمة ٦٥٠٠٠ ريال بناء على توصيات الخبير في تقرير الخبرة (ص ٢،٣) وقد تسلم مبالغ لم تنفذ بعد هي (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ثالثا: ضمان المدعى عليه بالعيوب والاخطاء مثل قطع كابل كهرباء رئيسي أثناء الازالة وسوء توريد البلوك وسوء تنفيذ مصنعية أعمال البلوك والقواطع الداخلية والخارجية وتكسير في الكمرات والاعمدة لغرض تأسيس تمديدات الكهرباء وميول الأعمدة والمكرات وعدم رص اسياخ التسليح لتثبيت الصبة وعدم شد الخشب لأعمال الصب كل ذلك تم رؤيته في الدور الأرضي وما علاه من أعمدة لتجهيز الصبات المستقبلية وعدم الالتزام بتوجيهات المالك والالتزام بالمخططات المعتمدة مما جعل هذه العيوب بناء على توصيات الخبير في تقرير الخبرة ص (٢، ٣) وتكون قيمتها (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال. رابعاً: تكاليف الخبير بقيمة ٩٢٠٠ ريال التي كانت في الدعوى المستعجلة رقم ٤٣٩١١٤٧٣٨ تاريخ ١٣/٧/١٤٤٣هـ والتي صدر فيها قرار إثبات تقرير المعاينة دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية ٤٣٩١١٤٧٣٨ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣هـ بصك رقم ٤٣٣٢٧٤٩٠٦ حيث (حكمت الدائرة بإثبات تقرير المعاينة المبدئي الصادر من شركة (...) للاستشارات المهنية المؤرخ ٢٤/٩/١٤٤٣هـ.).. خامساً: التعويض لصالح موكلي بقيمة (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال بناء على الاضرار المترتبة من الأخطاء والتعديات وسوء التنفيذ من المدعى عليها مع تحقق ما يوجب المخالفة بناء على البند الثامن فقرة (١) من العقد المبرم ما نصه (إذا تأخر الطرف الأول (المدعى عليها) أكثر من خمسة عشر يوما من المدة المحددة... فيجوز للطرف الثاني فرض غرامة تأخير ١٠٠٠ عن كل يوم بحد ١٠% من اجمالي قيمة العقد.) وحيث ثبت التأخير بأن المدة ٢١٠ يوم عمل أي ما يقارب ثمانية اشهر إلى تسعة اشهر حيث أن التعاقد منذ ١٧/٦/١٤٤١هـ وبالتالي مكوثه طيلة الفترة هذه وعرقلة المشروع يصل إلى العام والنصف وهو ظلم وقع على موكلي. سادساً: كما أن موكلي قد تضرر من المدعى عليها مما ألجأه لرفع الدعوى وتقديم الدعاوى العاجلة أمام القضاء وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه بما مقداره ٥٧٠٠٠ ريال. وبناء على ما سبق تفصيله لمقام الدائرة الموقر تتخلص طلباتنا كالآتي: ٢- الطلبات. أولاً: فسخ العقد المبرم بتاريخ ١١-٢-٢٠٢٠م بين (...) ضد شركة (...) للاستثمار (...). ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون الف ريال سعودي لصالح موكلي. ثالثاً: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال سعودي لصالح موكلي. رابعاً: الزام المدعى عليها بدفع تكاليف الخبير الذي تم تعيينه في الدعوى المستعجلة بقيمة ٩٢٠٠ريال. خامساً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي مبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال. سادساً: إلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٧٠٠٠) سبعة وخمسون الف ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و بعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبرة وجدت الدائرة انه لم يقدر فيه قيمة العيوب او الاضرار و ما يستحقه المدعي من مبالغ في محضر المعاينة و للتأمل فيما قدمه الخبير في محضر المعاينة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و بعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير فقد وجهت الدائرة للخبير عدت أسئلة لمناقشتها و الإجابة عليها استنادا للمادة (١٢٠) من نظام الاثبات ونصها: مع التحية لسعادتكم.. ذكر المدعي بعض العيوب الجوهرية التي قد تكون خفية وأثبتها الخبير الأول في تقرير المعاينة نأمل الإفادة على النقاط الآتية: وجود هذه العيوب من عدمها - أثرها على البناء وسلامته كوجود التعشيش في الخرسانة وسواء التنفيذ في أعمال التسليح وأثر ذلك على البناء على المدى البعيد وهل يلزم تعديل هذه العيوب وقيمة ذلك - كرماً الإجابة عن ذلك استناداً على المادة ١٢٠ من نظام الإثبات و الى حين الإجابة عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: فهذه مذكرة جوابية على ملاحظات سعادة الخبير المختص -وفقه الله- والذي صدر به قرار الخبرة من فضيلة رئيس الدائرة برقم ٤٤٦٠٢٦٢٦٣٧ بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ في التقرير الذي صدر برقم طلب / ٧٠٦٢٩ تاريخ ١-٢-٢٠٢٣م في ٤٣٩٤٧٧١٠٤ المقيدة بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وهي تتلخص فيما يلي: أولا: أن الخبير خالف توجه الدائرة القضائية الموقرة في حصر الأضرار والعيوب في الأعمال المقدمة من المدعى عليها. تقدم موكلي من أجل حفظ حقه إلى طلب المعاينة في التقرير المبدئي الصدار من شركة المنابر للاستشارات المهنية، والمعين من قبل دائرة الطلبات واوامر الأداء الأولى وجاء تقرير الخبير بمعرض رده علينا وذكر أن العيوب التنفيذية لم يتم ذكرها في تقريركم إلا أن الخبير سبب بعدم حصرها وذكرها ((لرضا المدعي وقبوله بالعمل وذلك تحت مرأى ولم يوقف العمل فهذا يدل على قبوله وموافقته))ونرد على ما ذكره الخبير في عدة أوجه: الوجه الأول: أن هذه العيوب من العيوب الخفية الناشئة بالنسبة للمدعي، وذلك انه غير مختص كما أن العيوب الخفية يتطلب لها خبيراً يحصي هذه الأضرار المتعلقة بالمقاولة، وعليه فقد ابرم العقد مع شركة متخصصة في مجال الانشاء والبناء والمقاولة، وحيث أن لجوء المدعي إلى القضاء وطلب التعويض والإصلاح والمحاسبة لا يعني أن المدعي يكون راضياً على هذه العيوب. الوجه الثاني: أن إدراك العيوب وحصرها من صب الميد والأعمدة لا يدركها ولا يميز جودها ودقائق موادها وتفاصيل طرقها إلا الخبير، وعليه جرى ندب الخبير لحصر الاضرار وتقديرها، فمن يشخص رضا المتقاضين ليس الخبير -وفقه الله- ولكن الدائرة الموقرة هي من تنظر إلى مدى الرضا من عدمه. الوجه الثالث: أن المدعي أقام دعوى مستعجلة وهي إثبات حالة خشية فواتها وهي دعوى إثبات معاينة لا دعوى منازعة كما تصورها سعادة الخبير -وفقه الله- في تقريره في الصفحة (١٨) ما نصه ورفع قضية مستعجلة قبل انتهاء المدة الفعلية للعقد المعدلة التي تنتهي بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٢م. ، ومن هنا يثبت أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد من أصله، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولا يكون كما ذكره الخبير -وفقه الله-. ثانياً: أن هناك راي الخبير الآخر في ذات النزاع يخالف ما انتهى إليه التقرير وبالتالي خالف ما ورد. لقد سبق وتقدم موكلي برفع دعوى معاينة إثبات حالة وقد جاء في التقرير الصادر من شركة المنابر للاستشارات المهنية والمعين من قبل الدائرة (٤٣٩١١٤٧٣٨) وقد جاء في جملة العيوب التنفيذية لم يتم ذكرها في التقرير وهي على ما يلي: ١-سوء توريد البلوك. ٢-قطع كامل الكهربي الرئيسي أثناء عملية الإزالة والحفر. ٣-عتب الأبواب وشبابيك من النوع السيء وأغلبها مشرخة.......... إلى آخر ما ذكر التقرير المبدئي. . ثالثا: الخبير فصل في مسألة قانونية وليست فنية. مخالفة الخبير في رأي قانوني لا يعد من اختصاصه، ومن ذلك إعطاء الرأي في عدم استحقاق موكلي غرامة التأخير، حيث أن هذا الشأن هو متعلق بأصحاب الفضيلة بالدائرة الموقرة، وحيث أن ما أبداه الخبير يعد مخالفاً لما نصت به المادة (١١٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات حيث نصت على انه: يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسائل نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك ، ولقد كانت بداية راي الخبرة التأسيس في البحث عن المسائل الالتزامات النظامية وهو ما خالف به المادة المذكورة. رابعاً: جاء التقرير مجرداً عما يستند له بدليل واضح ودقيق وخروجه عن نطاق الخبرة التي حددته الدائرة. لقد ذكر الخبير أنه سيعد تقرير الخبرة بتحويل سعر المقطوعية إلى سعر المتر حسب المسطحات في المخططات المعتمدة، ثم جعل سعر المتر واحداً، فساوى قيمة المتر في مرحلة العظم والأساس بمرحلة التشطيب، ولم يستند على رأيه بدليل واضح مخالفاً المادة (١١٧) من نظام الإثبات، حيث نصت على: يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: نتيجة اعماله ورأيه الفني، والاوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعي المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وكان جرى من الدائرة مناقشة الخبير في تقريره فورد جوابه نفيد فضيلتكم ان الخبير السابق لم يقدم أي اثبات على العيوب الخفية وجميع ملاحظاته هي في سور البلك وتنفيذ البلوك وتكسير احد الكمرات وميول وصب الاعمدة على مراحل وتوريد عتب نوع سيء وسوء مصنعية في الصب بشكل عام وهذه تم خصمها بنسبة من اجمالي العمل المنفذ وهذه تم خصم عليها نسبة ومبالغ مقابلها والعيوب يمكن معالجتها كالتعشيش وعدم نظافة البلوك ووجود أجزاء مكسرة وتنفيذ بشكل غير احترافي وتم تقدير اصلاح هذا الضرر بمعالجته تنتهي المشكلة على المدى البعيد بخصم نسبة ١٠% من قيمة الاعمال المنفذة كما يوجد عيوب يلزم ازالتها واعادتها تنفيذها وهي انبعاج في أحد الكمرات في الدور الأول وتم تقدير ازالتها واعادتها والعمل مستفاد منه ويكتفي بخصم نسبة العيوب. ونوضح لفضيلتكم ان تقريرنا يشمل العيوب الظاهرة التي تم اثباتها بالعين المجردة وبعض العناصر مدفونة تحت الأرض كالأساسات والميدة. (قدم المدعي عليه تقرير عن استلام حديد الميد من مكتب هندسي مستند رقم (٩) من تقرير الخبرة وما يخص اعمال التسليح لا يمكن اثباتها إلا بالإزالة). وأن المدعي على مرأى من اعمال التنفيذ وهو ملم بمجريات العمل وبناء عليه صرف الدفعات وهي بمثابة الموافقة ولم يقدم لنا أي مستند يثبت أي عيب غير ظاهر والعيوب التي تم اثباتها هي تعشيش وتشرخات يمكن معالجتها وعيوب في البلوك والمباني يمكن معالجتها ويوجد أحد العيوب يلزم ازالته وتم ذكره وتقديره. والمعاينة تمت بحصر الاضرار على الطبيعة التي يمكن اثباتها بالعين المجردة. وفي حالة رغبة المدعي في تكليفنا باجراء الاختبارات الخرسانية على ان يتحمل تكاليفها واخذ العينات والاختبارات اللازمة للكسر وإعادة التصاميم الهندسية ومتابعة المختبر وتعيين مهندس متخصص على جميع العناصر المنفذة لامانع لدينا. تم ارسال االخطاب عبر ايميل المنصة أيضا.) أ.هـ و قد ناقشت الدائرة المدعي في المذكرة المقدمة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ هـ و سألته عما ذكره في مناقشته للخبير بوجود عيوب لم يقم الخبير بتضمينها في التقرير وهو ما يتعلق بقوة الخرسانة و تحملها للمبنى و بمناقشة المدعي عنها وعن وجود العيب المذكور ذكر ان الخبير الأول في تقرير المعاينة قد أشار إلى ضرورة قياس قوة الخرسانة و تحملها لمعرفة سلامة البناء ثم عرضت الدائرة على المدعي إعادة تكليف الخبير للنظر في ذلك فقد يلزم منه تكاليف إضافية و اعمال هدم حسب ما ذكره الخبير في إجابته فذكر المدعي ان موكلي حاليا يقوم باستئناف الأعمال في المبنى ونرى ان تحكم الدائرة في القضية ونكتفي بذلك هكذا أجاب و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب من المدعى عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (١) منها وأما عن الموضوع فلما كان المدعي يحصر دعواه في المطالبة بفسخ العقد المبرم لإخلال المدعى عليها بالعقد والعيوب في التنفيذ. وإلزامها بدفع مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال لعدم استحقاقها وإلزامها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال نتيجة للعيوب المثبتة بموجب تقرير الخبير لجبر الضرر إلزامها بدفع تكاليف الخبير الذي تم تعيينه في الدعوى المستعجلة بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال. إلزامها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بما يعادل (١٠%) من قيمة العقد إعمالاً للبند سادساً من الاتفاق. و إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال. ولأن الدائرة وبدراسة أوراق القضية وتقرير المعاينة رأت حاجة القضية لندب خبير هندسي آخر لتقدير الأضرار وحصر العيوب في التنفيذ وقيمتها باعتبار أن تقرير المعاينة حصر الحالة ولم يقدر ذلك، ولإثبات إخلال المدعى عليها، بحسب ما جاء في المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره (١٤٧,٥٦٥) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وذلك بعد خصم قيمة العيوب التنفيذية المذكورة في التقرير والمقدرة بمبلغ (٢٦٦٧٥) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقد اطلعت الدائرة على ما ذكره الخبير في تقريره واطلعت على حصر الخبير لكافة العيوب التنفيذية في تقريره فإن الدائرة ثبت لديها إخلال المدعى عليها بالعقد وعدم التزامها وتنتهي في ذلك إلى فسخ العقد، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من وجود عيوب في الخرسانة او عيوب خفية لم يذكرها الخبير فإن الدائرة ناقشت الخبير في ذلك وذكر بأنه جاء في تقريره على ما يتعلق بالعيوب الظاهرة أو ما يدل عليها، أما العيوب الخفية والعناصر المدفونة ففيما يتعلق بأعمال الأساسات فقدم المدعي تقرير استلام الحديد الميد من مكتب هندسي وما يخص اعمال التسليح لا يمكن اثباتها إلا بالإزالة، وكما أن المدعي في الجلسة الأخيرة طلب البت في القضية وعدم إكمال إجرءات النظر في العيوب الخفية في البناء بناء على أن موكله قام باستئناف أعمال البناء. وأما طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بما يعادل (١٠%) من قيمة العقد إعمالاً للبند سادساً من الاتفاق، فإنما ولما أثبته الخبير في تقريره بالتقصير في نسبة الإنجاز ووجود عيوب في التنفيذ فإن الدائرة تنتهي بالحكم بجزء من الشرط الجزائي وترى الدائرة العدول عما نص عليه العقد باعتبار أن المدعي التزم بسداد الدفعات إلا أنه قصر أيضاً في سداد الدفعة الأخيرة، ولم يلتزم أيضاً ما نص عليه العقد بإعطاء المهلة المنصوص عليها في العقد وهي خمسة عشر يوماً وهذا له أثره في إنجاز الأعمال، فتنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه بجزء من المطالبة. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولكون الدائرة لها سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي ولكون المدعى عليها يظهر منها المماطلة وعدم الحضور أو تقديم الدفاع مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. أما عن طلبه إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف الخبير الذي تم تعيينه في الدعوى المستعجلة بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال، واستناداً للمادة (١٢٢) من ذات النظام ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب الخبرة في الدعوى المستعجلة وهذه الدعوى باعتباره الطرف الخاسر في القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: فسخ العقد بين الطرفين. ثانياً: إلزام شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٧.٥٦٥) مائة و سبعة و أربعون ألفاً و خمسمائة و خمسة و ستون ريالاً ثالثاً: إلزام شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا و قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف تمثل جزء من غرامة التأخير. رابعاً: إلزام شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفاً تمثل أتعاب التقاضي. خامساً: إلزام شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا و قدره (١٨٤٥٧) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً تمثل أتعاب الخبرة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530028581 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧١٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة (...) للاستثمار الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: فسخ عقد المقاولات المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٨٩.٢٠٠)ريال نظير التعويض في عقد المقاولات. ثالثًا: دفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال نظير الشرط الجزائي في العقد. رابعًا: دفع مبلغ قدره (٥٧.٥٠٠) ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ما يلي/ أولًا: فسخ العقد بين الطرفين. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٤٧.٥٦٥) ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) ريال تمثل جزء من غرامة التأخير. رابعًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٥,٠٠٠) ريال تمثل أتعاب التقاضي. خامسًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٨.٤٥٧) ريال تمثل أتعاب الخبرة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن تسبيب الحكم أوقع المسؤولية العقدية على المدعى عليها. ثانيًا: أن تسبيب الحكم في غرامة التأخير بين المدعي والمدعى عليه خالف منطوق العقد المبرم بين الطرفين. ثالثًا: أن أتعاب المحاماة تم تقديرها وهي منخفضة جدًا عما غرمه المدعي لاسترداد حقه]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر قي القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، وذلك في الفقرتين ((ثالثًا)) و((رابعًا)) من منطوق حكم الدائرة محل الاستئناف؛ وما عداهما من فقرات فقد اكتسبن صفة النهائية بمضي المدة. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٦٠٣٣٠) وتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــما يلي: [أولا:...... ثانيا:.....ثالثاً: إلزام شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف تمثل جزء من غرامة التأخير. رابعًا: إلزام شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفاً تمثل أتعاب التقاضي. خامسا:….] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث