حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430930811
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470886429/1444
رقم الحكم:4430930811
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430930811 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470886429 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة فالكون باك للصناعة المدعى عليه: شركة مطعم حكايا الحاره لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ احمد سعيد حسن آل كدم، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد+ فاتورة مصادق عليها) وأضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمتها مما أدى إلى (اللجوء للشكاية وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) ألفان ومائة وثمانون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) ألفان ومائة وثمانون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد وفاتورة مصادق عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 26/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (احمد سعيد حسن آل كدم) بالوكالة رقم (435748238) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (روان محمد بن سعد العرادي) بالوكالة رقم (444774159) وجرى سؤال المدعي عن دعواه أرسل مذكرة عبر المحادثة تضمنت:(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (21,809.75) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة ريال وخمسة وسبعون هلله سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليها واحد وعشرون الف وثمانمائة وتسعة ريال وخسمة وسبعون هلله علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد+ فاتورة مصادق عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمتها مما أدى إلى (اللجوء للشكاية وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) ألفان ومائة وثمانون ريال سعودي، طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٨٠.٠٠) ألفان ومائة وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي) هكذا تضمنت وحصر أسانيده في (كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والموضح فيه عدد خمس فواتير بقيمة مبلغ المطالبة) وبعرضها على المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وقررت الدائرة إمهالها مع توبيخ الدائرة لها وأن هذا الأمر غير مقبول منها كون الدعوى مقيدة منذ فترة من الزمن، ففهمت ذلك واستعدت للمثول له، وأحالت الدائرة أطراف القضية إلى تبادل المذكرات على أن تودع المدعى عليها مذكرتها خلال (3) أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعي وكالة مدة مماثلة تبدأ من تاريخ إيداع المدعى عليها مذكرتها ورفعت الجلسة لما سبق, وفي 3/11/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (احمد سعيد حسن آل كدم) بالوكالة رقم (435748238) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (روان محمد بن سعد العرادي) بالوكالة رقم (444774159) وفي هذه الجلسة أفاد أطراف النزاع بأن مبلغ المطالبة قد سدد بالكامل وأضاف المدعي وكاله تمسك موكلته بطلب أتعاب المحاماة، وأحالت المدعى عليه على المذكرة المودعة بالنظام بموجب الطلب رقم (4411271173) كما أحال وكيل المدعية على المذكرة المودعة عن طريق النظام بموجب الطلب رقم (4411287189)، جرى من الدائرة الاطلاع على جميع الطلبات، وبسؤال أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما ما يضيفونه فقرروا الاكتفاء؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم مبلغ وقدره (٢١,٨٠٩.٧٥) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال وخمس وسبعون هللة متمثلة في قيمة مواد المنيوم موردة للمدعى عليها على النحو المبين في وقائع هذا الصك، ٢-دفع مبلغ قدره (٢,١٨٠) ألفان ومائة وثمانون ريال متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كان أطراف النزاع قد مثلوا أمام الدائرة وأقروا بتسوية المطالبة فيما بينهما؛ وذلك بأن المدعى عليها قد سددت المبلغ الذي تطالب به المدعية في هذه القضية؛ الأمر الذي تقرر لدى الدائرة انتهاء هذه المطالبة والحكم بانقضائها، أما عن طلب المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كانت الدائرة بصدد فحص هذا الطلب تبين لها أن المدعي لم يقدم البينة على تحمله للأتعاب؛ وبذلك يتبين للدائرة أنها لم تغرم في سبيل هذه القضية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، وتنبه الدائرة بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: انقضاء دعوى المدعية، ثانيا: رفض طلب المدعية المتعلق بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.