حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530001208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197891/1444
رقم الحكم:4530001208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197891 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530001208 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٧٨٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بمدينة جدة برقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بإكمال إجراءات نقل الترخيص الأمني رقم (...) إلى ملكية موكله بموجب الأحكام القضائية وعقود البيع والتنازلات الصادرة من قبله وقد صدر حكم بإلزامه بنقل الترخيص الأمني)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بما يلي: أولا/ العدول عن حكم هذه الدائرة المؤرخ في ١١ / ٠٥/ ١٤٤٤هـ. ثانيا/ الحكم مجددا بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٧/٠٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: باعتبار السجل الأمني الصادر من وحدة التراخيص الأمنية بوزارة الداخلية رقم (...) وتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٠٤هــ تابع للسجل التجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بإتمام إجراءات نقل الترخيص لصالح المدعي وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، مما أدى إلى عدم القدرة على أداء الأعمال التجارية من ١٤٤٣/١١/٢٩هـ إلى ١٤٤٤/١١/١٢هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستند التالي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ المؤيد من دائرة الاستئناف الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: فيها حضر المدعي أصالة وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني، ورفعت الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ومضمونها: (إشارة إلى القضية رقم (٤٤٧١١٩٧٨٩١) وتاريخ (١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ) فإنها يجيب على الدعوى بأنه قد جرت النصوص الشرعية والأحكام القضائية أن لا يلزم أحد المتقاضيين بأتعاب محاماة الطرف الآخر إلا بتحقق شروط في استحقاقها، ومن ضمنها أن يكون ديناً ثابتاً مستقراً وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في إلجاء الخصم على الشكاية، واستنادا لذلك فيجيب على دعوى المدعي بما يلي: أولا: لم يثبت المدعي أن موكله قد تعمد الإضرار أو المماطلة مما ألجأ المدعى عليه لرفع دعوى قضائية برقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣). ثانيا: قام موكله برفع دعوى بالمحكمة التجارية برقم (٢٠٠٢) وتاريخ ٦/٠٧/١٤٤٢ ٠هـ ضد المدعى عليهما (...) و(...) يطلب فيها إثبات بيع مؤسسة (...) على المدعى عليهما، وصدر بها حكم نهائي والقاضي بالفقرة الثالثة من الحكم (بإثبات البيع بين المدعي (...) و(...) وانتقالها إلى (...) هوية وطنية رقم (...) وانتقال مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ل(...) بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٠ وابراء ذمة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ما على المؤسسة من التزامات بعد تاريخ البيع الأول في ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٤هـ، وهذا دليل واضح على عدم وجود مماطلة أو اضرار من موكله للمدعي، فموكله هو من طلب اثبات البيع للمدعي في هذه القضية المنظورة لدى هذه الدائرة ولو كان مماطلا لما قدم دعوى تثبيت البيع. ثالثا: في تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ عاد وتنازل المدعي لموكله عن السجل التجاري رقم (...) لمؤسسة (...) بموجب تنازل مصادق عليه من وزارة التجارة، مما يتوجب معه عدم استحقاق المدعي لنقل التصاريح الأمنية إليه، علما أن المدعي لم يطالب خلال الفترة من صدور الحكم في القضية رقم ٢٠٠٢ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦هــ وإلى تاريخ تقديمه الدعوى بنقل التصاريح في القضية رقم (٤٣٩٥٣٣٠١٣) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ. رابعاً: في تاريخ ١٥/٠٩/ ١٤٤٣هـ انتقل السجل التجاري رقم (...) للمدعي بطريقة غير مشروعة وغير نظامية، وتقدم موكله بقضية رقم (٤٤٠٧٧٥٨٧٤) وتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة يطالب فيها وزارة التجارة بإلغاء نقل السجل التجاري من ملك موكله لصالح المدعى عليه وما زالت الدعوى تحت النظر. خامساً: استغل المدعي هذا النقل الغير صحيح والمخالف للنظام والشرع للسجل التجاري رقم (...) وأقام دعواه بالمطالبة بنقل ملكية التصريح الأمني لدى الدائرة، وحيث بنت الدائرة حكمها رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) بنقل التصريح الأمني على إفادات وزارة التجارة الخاطئة بنقل السجل للمدعي، واكتسب الحكم القطعية. إلا أن هذا الحكم الذي اجتهدت به الدائرة سيتم تقديم الالتماس عليه عند الفصل في قضية موكلي مع وزارة التجارة بعدم صحة إفادتها المقدمة لدائرتكم الوقرة والتي بني عليها الحكم. وينتج من كل هذا أن موكله ليس مماطل ولم يتعمد الإضرار، بل هو مازال معتقداً أن المؤسسة ما زالت باسمه حتى الآن، وإفادات وزارة التجارة الحالية تؤكد ذلك، وينتظر موكله الفصل في قضيته مع وزارة التجارة، وعند صدور الحكم لصالحة سيتقدم بطلب التماس بإلغاء الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٥٣) لكونه بني على إفادات غير صحيحة. وطالب برد دعوى المدعي، وقدم سنداً لدفوعه المستند التالي صك الحكم بالقضية رقم (٢٠٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ وملخصها: فيها حضر المدعي أصالة ووكالة، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة عن قضية رقم (٤٣٩٥٣٣٠١١٣)، والتي صدر فيها حكم من الدائرة لصالح موكلها بإلزام المدعى عليه بنقل الترخيص الأمني التابع للسجل التجاري للمؤسسة المسماة (...) له، والمكتسب القطعية بقرار دائرة الاستئناف الأولى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قام بإيداعه في أيقونة طلبات القضية وعليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة عن قضية رقم (٤٣٩٥٣٣٠١١٣)، والتي صدر فيها حكم من الدائرة لصالح موكلها بإلزام المدعى عليه بنقل الترخيص الأمني التابع للسجل التجاري للمؤسسة المسماة (...) له، والمكتسب القطعية بقرار دائرة الاستئناف الأولى، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته أن المدعي لم يثبت أن موكله قد تعمد الإضرار أو المماطلة، وتأسيساً على ما سبق، فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، للقاعدتين المستخرجة من النصوص: «لا ضرر ولا ضرار»، و «الضرر يزال»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، فيكون مستحقًا له على الوجه المعتاد، لأنه أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب المحكوم ضده؛ فإنه يلزم تحمله، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ فقد قدرتها مبلغًا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفا ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (١) بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث