حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530014093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227431/1444
رقم الحكم:4530014093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227431 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530014093 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٤٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليه لتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٣/٠٥/٠٥ هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن خدمات المدعى عليه بواسطة صحيفة (...) العائدة للمدعي في (...) ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٣٥,٧٧٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٠٣هـ. وطالب ب: ١- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣٥,٧٧٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٧٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في أمر نشر بتاريخ ١١\٠٨\٢٠٠٩ م على مطبوعات جريدة (...). ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (ما ذكره المدعي في دعواه لا يتذكره موكله حيث إن الواقعة منذ حوالي (١٤) عام مضت ولا توجد لديه ملفات أو دفاتر تجارية تخصها يضاف إلى ذلك أن الموظف المختص بهذا الشأن قد توفي ولا يمكن الجزم بصحة هذه الدعوى أو إنكارها كما أن المادة (٨) الثامنة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) بتاريخ ١٧\١٢\١٤٠٩ م حددت مدة الاحتفاظ بمثل هذه الملفات بنصها: (على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.) وعلى فرض صحة الدعوى فإن موكلي لا يعلم سبب سكوت المدعي عن المطالبة طيلة هذه السنوات (١٤ عام) حيث إنه بسؤال المحاسبين لديه أفادوا جميعا بعدم وجود أي قيود محاسبية تخص المدعي في النظام لديهم، وأخيرا فإنه يلاحظ أن المدعي لم يرفق في دعواها ما يثبت نشر إعلانات باسم المدعى عليه بموجب أوامر النشر المرفقة بالدعوى). وطالب في جوابه بـ:١- إلزام المدعي بتسليم أصل الاتفاق وأوامر النشر للتأكد من صحتها أو الحكم برد الدعوى. ٢- إلزام المدعي بتقديم ما يثبت نشر إعلانات تخص المدعى عليه بموجب أوامر النشر والاتفاق بعد التأكد من صحتهم أو الحكم برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦\٠١\١٤٤٥ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أرفق ما نصه أعلاه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣٥,٧٧٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٧٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في: (ما ذكره المدعي في دعواه لا يتذكره موكله حيث أن الواقعة منذ حوالي (١٤) عام مضت ولا توجد لديه ملفات أو دفاتر تجارية تخصها يضاف إلى ذلك أن الموظف المختص بهذا الشأن قد توفي ولا يمكن الجزم بصحة هذه الدعوى). بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٣٥,٧٧٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر للأمد البعيد والزمن الطويل الذي انتظره المدعي حتى يرفع دعوا مما يوحي بإهمال منقطع النظير أو أن هذه الدعوى يحق عليها أنه لا تنفك عما يكذبها من واقع الحال وما جرت عليه العادة في التعاملات، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبما أنه طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٧٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالاً، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.