حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530017451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530017451
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471085863 وتاريخ 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530017451 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٥٨٦٣ وتاريخ ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والمستندات أحال على صحيفة الدعوى والمستندات مفادها إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال مقابل المبلغ المتبقي من (تصنيع وتوريد واجهات زجاج) و الزام المدعى عليها مبلغ قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال اتعاب محاماة.واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٦/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث ان وكيل المدعية قدم طلب الكتروني ٦/١/١٤٤٤ بمستندات بالتأكيد على مستنداته عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث ان دعوى وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال مقابل المبلغ المتبقي من (تصنيع وتوريد واجهات زجاج) والزام المدعى عليها مبلغ قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال اتعاب محاماة وحيث قدم مستنداته للدعوى تمثلت في كشوف حسابات وحوالة لمبلغ مسدد سابق وعقد واوامر شراء؛ ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات وجدت ان كشوف الحسابات ليست ممهورة بختم المدعى عليها، كما ان العقد واوامر الشراء لا تكفي وحدها لاثبات صحة مبلغ المطالبة، وكما انه لا يمكن توجيه اليمين النافية للمدعى عليها ولا يمكن اخذ اليمين المتممة للمدعبة لكون الطرفين شخصيات اعتبارية فلكل ما سبق ترى الدائرة رفض الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.