حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530012434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470981051/1444
رقم الحكم:4530012434
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981051 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530012434 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم: (٧٤٣٨٩٥٨٦)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ: ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (٣٨ جوال نوع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م بثمن إجمالي قدره: (٢٧٣,٢٨٨.٧٤) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي وأربع وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢٧٣,٢٨٨.٧٤) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي وأربع وسبعون هللة، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في العقد المبرم -عقد الخدمات المتنقلة-، إخطار قانوني، خطاب التفويض، الخطاب الموقع والمختوم من قبل المدعى عليها، وبسؤاله عن بينة موكلته على استلام المدعى عليه للبضاعة محل الدعوى فقرر أن لا بينة لموكلته، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمبلغ محل المطالبة، وعليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء يمين الإنكار. وفي جلسة: ٥/ ١/ ١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بطلب أداء اليمين في هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٧٩١٩٩١٦٨)، ورغم تبلغه بطلب أداء اليمين بالجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه بموجب البلاغ رقم: (٧٤٤٥٢٠٨٨)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٢٧٣,٢٨٨.٧٤) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريالًا وأربع وسبعون هللة، يمثل قيمة أجهزة جوال باعتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المستندات التي قدمها وكيل المدعية ليست بينة موصلة على استلام المدعى عليه البضاعة، وإنما غايتها ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي استلام البضاعة وعدم استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إلزام المدعى عليه/ مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (٢٧٣,٢٨٨.٧٤) مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون ريالًا وأربع وسبعون هللةً، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث