حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530028528

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470279020/1445
رقم الحكم:4530028528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470279020 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530028528 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470279020 لعام 1445هـ المدعي: شركة التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة على كيفك للتجاره شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعية حاصلها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات وسلع وبضائع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٣٠٧,٩٦٧.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٢٩٠,٧١٧.٠٠) مليون ومئتان وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في جلسة والمنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى، وطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وذكر بأن مرفقات الدعوى لا تظهر له، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإعادة تقديمها عن طريق تقديم مذكرة في النظام الالكتروني خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم جوابه على الدعوى موضوعا خلال عشرين يوما، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قدم وكيل المدعي في الجلسة مذكرة الكترونية نصها ما يلي: اما فيما يخص انهاء مساعي الصلح فقد تم التواصل مع محامي الشركة والإدارة المختصة لديهم لمحاولة انهاء النزاع بشكل ودى الا انهم رفضوا كافة الحلول الودية قاصدين بذلك الاضرار بموكلتي والمماطلة والتسويف، كما اضافت المدعى عليها اختلاف مبلغ الاشعار عن مبلغ المطالبة فموكلتي تطلب المدعى عليها بمبلغ قدره (1307967) مليون وثلاثمائة وسبعة الاف وتسعمائة وسبعة وستون ريال، ولكن اكتفت في هذه الدعوى على مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (1290717) مليون ومئتان وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي ومدرجة في الطلبات وذلك وفق مصادقة المدعى عليها بهذا المبلغ، وتحتفظ موكلتي برفع دعوى مستقلة للمطالبة بباقي المبلغ المطالب به، وبذلك يتضح لفضيلتكم – يحفظكم الله – ان أيضا هذا الدفع ليس في محله أصحاب الفضيلة – نفعنا الله بعلمهم – المدعى عليها موقعة على مطابقة رصيد ولا حجة لمن اقر والمطابقة واضحة وصريحة واي دفوع في هذا السياق من قبل المدعى عليها ليس في محله فالمدعى عليها تحاول بكافة الطرق التهرب من الالتزامات العقدية للتنصل منها بهدف عدم أداء الحقوق لأصحابها وضرر موكلتي بعدم تسليمها مستحقاتها بدون مبرر شرعي او مسوغ نظامي. وبسؤاله عن الاتفاق على خصومات بحسب ما ذكر وكيل المدعى عليها، ذكر بأنها غير صحيحة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة يطلب إضافتها ونصها ما يلي: نتقدم لفضيلتكم بالرد لما جاء في ادعاءات المدعي بالإضافة لما قد قدمناه من رد في الجلسة السابقة حفاظاً على وقت فضيلتكم ولعدم التكرار. 1- ذكر المدعي أنه قد تواصل مع محامي الشركة والإدارة المختصة لإنهاء النزاع بشكل ودي إلا أنهم رفضو كل الحلول الودية للإضرار بهم. • نؤكد لفضيلتكم عدم صحة أقوال المدعي جملة وتفصيلاً , فالصحيح هو أن المدعى عليها هي من حاولت حل الأمور بطريقة ودية مع المدعي وأنه تم الاتفاق على حضور المدير التنفيذي لشركة التسويق والتجارة المتحدة أ/بندر السعوي ولكنه لم يحضر لمقر الشركة وأضر بها ولم يقم بتوفير قطع الغيار والصيانة لكثير من منتجاته التي قام بتوريدها ومازالت في فترة الضمان. • كما انه قام ببيع منتجاته لعملاء أخرين بسعر أقل من سعر التكلفة الذي باع به للمدعى عليها , كما أنه لم يلتزم بالعقد وماورد به من خصومات ودعم وخلافه أثناء سريان العقد.و كما أنه رفض استلام الشيك الصادر من الشركة. 2- ذكر المدعي أن موكلته تطلب المدعى عليها بمبلغ قدره(1307967) مليون وثلاثمائة وسبعة الآف وتسعمائة وسبعة وستون ريال سعودي , ولكن اكتفت في هذه الدعوى على مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (1290717) مليون ومئتان وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريال سعودي ‎• فقد جانب المدعي الصواب في ذلك وأقر وأكد على تعمده مخالفة مبلغ الإشعار عن مبلغ المطالبة وخالف الطريق الإجرائي الذي وضعه المنظم , حيث أن المنظم لم يترك الأمر مبهماً بل وضع قواعد وإجراءات يجب أن يلتزم بها الكافة عند قيامهم بالمطالبة بالحقوق , إذاً لو كان الأمر كذلك لقام كل شخص بوضع إجراءات تبعاً لأهوائه الشخصية ولأصبح هناك تضارب في المصالح والحقوق. ‎• وكما سبق أن ذكرنا أنه يستفاد بالقياس بما جاء في المادة 190 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت (لايجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في إصدار أمر الأداء). ولانسلم بذلك أنه أمر أداء أو طلباً للدفع كما نص ذلك في مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي. ‎• كما أن المدعي لم يقم بتحرير الدعوى وفق الشروط الشكلية التي اشترطها النظام , ونتمسك بالرد والطلبات المقدمة منا في مذكرة الرد في الجلسة السابقة بتاريخ 18/05/1444هـ الموافق 12/12/2022م ‎وعليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: رفض دعوى المدعي ثانياً: الحكم لنا بكافة الطلبات المقدمة منا بمذكرة الرد الواردة في جلسة 18/05/1444هـ) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة المثبتة بياناتهم في ضبط الجلسة، ثم قرر وكيل المدعية بأنه تقدم بمذكرة وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (نفيد فضيلتكم ببطلان دفع المدعى عليها بالكشف المرفق في إجابتها وما دفعت به كذلك، وذلك لكون المرفقات المقدمة هي بتاريخ 01/01/2022م بينما أن مستندات موكلتي وبيناتها ومنها مصادقة الرصيد كانت بتاريخ 10/08/2022م أي بعد تاريخ الكشف المذكور مما يعني أنه ناسخ لما قبله ولا يصح في مثل هذا الاستدلال بأمر سابق على أمر لاحق، وعليه فلا وجه لدفع المدعى عليها ومرفقاتها ولا يفهم من ذلك إلا مقصد التطويل لأمد التقاضي والاضرار بموكلتي وكسبا للوقت فقط، ومما يؤيد المماطلة والامتناع عن السداد ما جاء في قول شيخ الإسلام (وإذا الذي عليه الحق قادر على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)وقال في كشاف القناع 419/3 (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير وجه حق) وقال في شرح المنتهى 441/3 (وما غرم رب دين بسببه أي بسبب مطل الدين أحوج رب الدين للشكاية فعلى المماطل لتسببه في غرمه) وحيث ما ذكر أعلاه فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي ونحيل عليها منعا للتكرار) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للطلاع فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا: أجاب قائلا أرفقت جوابي عبر أيقونة المحادثة ببرنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الواحد والعشرون حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد الموضوع/ مذكرة رد في القضية رقم 4470279020 مقدمة من شركة على كيفك للتجارة (مدعي عليها) ضد شركة التسويق والتجارة المتحدة(مدعية) بجلسة 3-5-2023م رداً على ما جاء في مذكرة المدعي في 30-8-1444هـ: حيث أن المدعي دفع بالتالي: (ببطلان دفع المدعى عليها بالكشف المرفق وذلك لكون المرفقات المقدمة هي بتاريخ 01/01/2022م بينما أن مستندات موكلتي وبيناتها ومنها مصادقة الرصيد كانت بتاريخ 10/08/2022م أي بعد تاريخ الكشف المذكور مما يعني أنه ناسخ لما قبله ولا يصح في مثل هذا الاستدلال بأمر سابق على أمر لاحق، وعليه فلا وجه لدفع المدعى عليها ومرفقاتها ولا يفهم من ذلك إلا مقصد التطويل لأمد التقاضي والاضرار بموكلتي وكسبا للوقت فقط). فنرد عليه ونؤكد عدم صحة ادعاء المدعي وتوضيح ذلك كالآتي: 1- أن كشف الحساب المقدم من المدعي عليها يبدأ من تاريخ 1-1-2022م حتى تاريخ 6-12-2022م. 2- أما بشأن اتفاقية الدعم التسويقي فهي مؤرخة في 1-1-2022م حيث أن ذلك تاريخ بدايتها وهي عن كامل عام 2022م. 3- أما بشأن قيامنا بتقديم تلك المرفقات والادعاء علينا بالتطويل لأمد التقاضي فهذا ادعاء ليس له أساس من الصحة لأن المدعي هو من حرف وغير ما قدمته المدعي عليها وذكر تفاصيل غير صحيحة ونسب ذلك إليها بدون وجه حق، وهذا يدل على: -إما أنه قصد تغيير الحقيقة والتأثير على ما قدمته المدعي عليها - وإما أنه لم يطلع على الدعوى وما قدمته المدعي عليها من مستندات؛ وفي كلا الحالتين ينتهي ذلك إلى نتيجة واحدة وهي أنه هو من أطال أمد التقاضي. • ومما تقدم يتضح لفضيلتكم أن المدعي عليها لا تماطل أو تطيل أمد التقاضي كما يدعي المدعي، وإنما غاية هدفها هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بينهم وإعطاء كل ذي حقاً حقه. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: - - عدم قبول الدعوى وفقاً لما سبق بيانه في مذكرة الدفاع الأولى. رفع الله قدركم وحفظكم) وبعرضها على المدعي وكالة قرر قائلا: أن المدعى عليها وقع على مطابقة الرصيد وختم عليها وعدل على المبلغ حسب الوارد في المصادقة، ثم قرر الاكتفاء، وقرر المدعى عليه الاكتفاء. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة و اصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (1290717) مليون ومئتان وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة عشر ريال يمثل قيمة توريد منتجات وسلع وبضائع للمدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليه بتاريخ 10/08/2022م. المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، إضافة لأتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية بأن ختمت على مطابقة صحة الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما أن المدعى عليها لم تطعن في صحتها، ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى أن مطابقة صحة الرصيد المقدمة من المدعية كافية لإثبات صحة الدعوى هذه، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليها بقيمة مطابقة صحة الرصيد. ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية أخصه الالتزام بما ألزم به نفسه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى. ولأن تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية للدائرة مماتنتهي الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة على كيفك للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة التسويق والتجارة المتحدة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 1.290.717.60 مليون و مائتان و تسعون ألفاً و سبعمائة وسبعة عشر ريالاً و ستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة على كيفك للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة التسويق والتجارة المتحدة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 50.000 خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530028528 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470279020 لعام 1445هـ المدعي: شركة التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة على كيفك للتجاره شركة مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (1290717) ريال نظير توريد منتجات وسلع وبضائع للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة على كيفك للتجارة شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة التسويق والتجارة المتحدة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (1.290.717.60) ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة على كيفك للتجارة شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة التسويق والتجارة المتحدة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (50.000) ريال عن أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: إغفال دفوع المدعى عليها الجوهرية المؤثرة في الدعوى. ثانيًا: بطلان الإشعار من المدعي أساس الدعوى. ثالثًا: عدم اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء كما نص العقد. رابعًا: عدم صحة مطالبات المدعي. خامسًا: عدم التحقق من أصل الحق المطالب به. سادسًا: عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة للمستأنف وكالة، هل رافع طلب الاستئناف ــ عصام عبد العزيز الحقباني ــ محامٍ ممارس أو ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ــ المذكور ــ ليس بمحامٍ ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4411549975)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث