حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431075618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471209832/1444
رقم الحكم:4431075618
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471209832 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431075618 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٩٨٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ تضمينه مبلغ ٢٥٠٠٠٠٠ نتيجة مخالفته المادة ٢/١٥٢ والمادة ١٢ من نظام الشركات بناء على نظام الشركات. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم، وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وقدم مذكرة تتضمن تحريراً للدعوى أرسلها عبر المحادثة و نصها أولا: موكلي دائن شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، بمبلغ وقدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال، مستحقة وواجبة النفاذ بموجب قرار التنفيذ الصادر من الدائرة التاسعة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض رقم: (٤٠٠٣٤٤٤٠١٩٠١٠٢٠) وتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٤هـ (مرفق) ولا يوجد بحسابات الشركة أي مبلغ مالي للوفاء بالدين حسب بيانات طلب التنفيذ. ثانيا: المدعى عليه مدير الشركة أخل بالالتزام النظامي المفروض عليه بموجب نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧هـ وذلك بعدم إضافة (١. عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة، ٢. وعدم بيان أنها شركة شخص واحد، ٣. وعدم بيان مقدار رأس المال) على محرراته الرسمية وهي السند لأمر المذكور أعلاه (مرفق) وكذلك عقد الاتفاق الموقع مع الشركة (مرفق)، مخالفاً بذلك ما جاء في المادة (١٥) حيث نصت الفقرة الأولى والثانية على ١- يجب أن يوضع اسم الشركة ونوعها ومركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة.٢- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. والمادة (١٥٢) حيث جاء في الفقرة الأولى ...إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة. ، والمادة (١٢) من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٤٣ والتي تنص على يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وبما أن المدعى عليه أخل بما نصت عليه مواد نظامي الشركات فقد وجب تضمينه الديون التي على الشركة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١٥٢) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧هـ حيث نصت على ٢-يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. ، وحسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٨) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هـ حيث نصت على يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. ثالثاً: الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس٠، حيث إن تضمين مدير الشركة لمخالفته نظام الشركات نظّمت بنصّ خاص وفق ما أشرنا إليه أعلاه، ولا يجوز الخروج عنه إلى غيره دون مستند أو نص نظامي يقيد أو يلغي ما جاءت به النصوص الصريحة، فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري، والقول بغير ذلك اجتهاد مطلق محله عند انعدام النصوص النظامية، وقد نصت القاعدة الشرعية النظامية أنه لا اجتهاد مع النص. ويؤيد ما ذكرنا أعلاه مرفق للأحكام الواردة بتضمين مدير الشركة لمخالفته أحكام نظام الشركات. وبناء على ما سبق وحيث نصت المادة (٢٨) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣هـ على مسؤولية المدير عن تعويض المتضررين من الأخطاء المرتكبة بسبب مخالفته النظام، وحيث اجتمعت أركان التعويض في دعوى موكلي من حيث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فالمدعى عليه أخطاء بعدم بيان الشكل النظامي للشركة وعدم بيان مقدار رأس مالها، مما أدى إلى عدم معرفة حجم الشركة وتعاملاتها بسبب عدم تطبيق ما نص عليه نظام الشركات؛ والمستفيد الوحيد من التعاقد هو المدعى عليه، بل يحتمل تعمد المدعى عليه إخفاء البيانات الواجب توفرها في أوراق الشركة بقصد الإضرار بالغير للدخول بالتزامات بسوء نية. وعليه فإنا نلتمس من فضيلتكم إثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليه مدير الشركة بمبلغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر عدم صحة الدعوى وأن المستندات المقدمة مزورة فسألت الدائرة المدعى عليه عن الشركة هل تم تصفيتها أو إعلان إفلاسها فقرر بأنها لازالت قائمة وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن شركة (...) للتجارة شركة ذات مسؤولية محدودة، وبما أن الضرر الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه هو عدم قدرة الشركة على سداد السند التنفيذي المستحق لموكله وبما أن الشركة لم يتم تصفيتها أو علان إفلاسها فلا يمكن التحقق من وقوع الضرر الذي يدعيه المدعي والذي يطالب بناء عليه بتضمين المدعى عليه بصفته مدير الشركة، مما يجعل دعواه والحال هذه سابقة لأوانها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل آوانها لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.