حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530441437
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471158824/1444
رقم الحكم:4530441437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158824 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530441437 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471158824 لعام 1444هـ المدعي: شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة هاجر جديد العنزي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (الاسفلت بخلطة معتمدة من الامانة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/علي محمد علي الكبريش بموجب الوكالة رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعى عليها/منصور بن حمد بن منصور ال صلاح بموجب الوكالة رقم (445927578)، وفي جرى عرضا الدعوى الوارد في الصحيفة على وكيل المدعى عليها فقدم مذكرة جوابية ناصة على: (أولاً: نرد رد شكلي على الدعوى:ونبين ذلك من الناحية الشكلية فإن المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية نصت على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى . والمدعية لم تخطر موكلتي، كما نصت اللائحة في المادة الحادية السبعين بالفقرة الثانية ما نصه يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من النظام . ويتبين للدائرة بأن تقرير المصالحة صدر بتاريخ 1/12/1444ه وتقيد الدعوى بتاريخ 2/12/1444هـ مما يوضح عدم مرور المدة النظامية المنصوص عليها) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعية أفاد بسبق اللجوء للمصالحة وأن النظام لم يمكنه من الانتظار ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب الملاقي عن تفاصيل الدعوى ومرفقاتها طلب مهلة فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام يودع خلالها مذكرة جوابية حاوية على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، كما يكون على وكيل المدعية الرد على الجواب خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك؛ رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445927578)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية ناصة على: (اولاً: الإخلال بشروط صحة قيد الدعوى: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة , وبالاطلاع على أوراق الدعوى نجد أن المدعية قد أرفقت تقرير (تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح) يحمل الرقم 4411047165-01 وتاريخ 01/12/1444هـ ونفيد فضيلتكم بأنه لا علم للمدعى عليها بهذا الصلح وبالاطلاع على حساب مالكة المؤسسة والبحث برقم الصلح لم نجده مقيداً لديها, وتجاوز ذلك أو إهماله يفرغه من معناه، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطه. (مرفق رقم - صورة من حساب مالكة المؤسسة المدعى عليها في منصة تراضي) هذا فضلاً عن مخالفة المصلح لنص الفقرة 1 من المادة 14 من قواعد المصالحة ونص الحاجة منها (... ويُبلغ أطراف المصالحة بالموعد عن طريق مكتب المصالحة أو طالب الصلح، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم فيحدد المكتب موعدًا آخر خلال سبعة أيام من الموعد الأول مع مراعاة مناسبته للأطراف ما أمكن..) ومخالفة نص الفقرة 1 من المادة 16 من القواعد والتي نصت على (على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح.) وبالنظر لتقرير الصلح نلاحظ انه لم تنعقد الا جلسة واحدة لم تحضرها المدعى عليها لعدم تبلغها بها , ومن جهة هوية أطراف النزاع فلم يتحقق المصلح من هوية المدعى عليها وفق التعميم القضائي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440هـ وهذا هو سبب عدم ظهور طلب الصلح في حساب مالكة المؤسسة في منصة تراضي وبالتالي تعذر تبلغها بالصلح. وقد تم قيد تذكرة شكوى عبر التواصل العدلي برقم 2311445005 بخصوص الوقائع سالفة البيان. اولا ; ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي تحددها اللائحة بأنه يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى عملاً بما نصت عليه المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما نصت المادة (٧٠) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) , ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار على الوجه المطلوب أو ما في حكمه هو إغفال لتطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة بشكلها الصحيح أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن دعوى المدعية تكون حريةٌ بعدم القبول. وبالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 71 من اللائحة والتي نصت على (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام) وبالنظر لتقرير الصلح نجد أن تاريخه 01/12/1444هـ وتاريخ قيد الدعوى 02/12/1444هـ أي أن المدعية لم تنتظر المهلة المحددة في المادة سالفة البيان وذلك على افتراض صحة الصلح وهو غير صحيح ولما ذكر سلفاً نطلب رد الدعوى شكلاً. **الرد الموضوعي ** 1- بخصوص الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخ 29/03/2021م فهو صحيح. 2- أما بخصوص مطالبة المدعية بمبلغ وقدره 863,935.03 ريال لقاء شراء اسفلت فهو غير صحيح والمبلغ الصحيح هو 22,400 اثنان وعشرون الف ريال واربعمائة ريال فقط وذلك عن توريد كمية 320طن فقط. 3- المدعى عليها تعترض على الفواتير المرفقة بملف الدعوى فهي غير صحيحة. 4- كانت هناك دعوى مقامة من المدعى عليها هاجر العنزي ضد المدعية شركة بندر وخالد المزيد وقيدت برقم ٤٤۷۰۲۹۱٤٤٤ وتاريخ 13/4/1444هـ لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة حيث طالبت المدعية في تلك الدعوى بإجمالي مبلغ وقدره ٢,٦٢٦,٧٥١.٣٣ ريال وكان رد المدعى عليها آنذاك بأن المدعية حسبت ما لها ولم تحسب ما عليها , وأوردت طلبات مقابلة منها خصم مبلغ وقدره 860,135.03 ريال مقابل مسحوبات الاسفلت , وقد انكرت موكلتي ذلك المبلغ ولم تقدم شركة المزيد ما يثبت استحقاقها لذلك المبلغ رُغم أن فضيلة القاضي قد أمهلها أكثر من مهلة لتقديم ما لديها وانتهت بالحكم لصالح موكلتي والقضاء بعدم قبول طلب المقاصة القضائية ,تناقضت المدعية في الدعوة السابقة بالمطالبة بمبلغ 860,135.03 ريال بينما في هذه الدعوى طالبت بمبلغ 863,935.03 ريال وذلك يثبت عدم اليقين للمدعية بما تطالب به والتناقض يدحض الحجة وهذا يظهر التضارب في طلبات المدعية وعدم تحرير دعواها بالشكل الصحيح، ولجميع ما ذكر أعلاه نطلب رد دعوى المدعية. والله يحفظكم ويرعاكم) ا.هـ. وبسؤاله عن مقدار المستحق للمدعية أجاب قائلا: لم تسلمنا المدعية سوى ما قدره (320) طن من الأسفلت وقيمة الطن (73) ريال والمستحق للمدعية (22.400) ريال، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لكل منطقة سعر، حيث ثم جرى الاتفاق على ثلاث مناطق يورد إليها الاسفلت وهي بعقد واحد، هكذا أجاب، ثم جرى عرض ما سبق على وكيل المدعية وطلب الجواب عنه وسؤاله عن حصر بيناته وتحرير الأطنان المسلمة وقيمة الطن، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق الفواتير التي يقرون بصحتها، كل ما سبق يرفق بمذكرة تودع قبل موعد الجلسة القادمة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 30/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445927578)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية حوت بعد ما يذكر أنه الفواتير المعتمدة وكان نصها: (صاحب الفضيلة/رئيس الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مذكرة رد وبينات مقدمه بالوكالة عن المدعى عليها مؤسسة هاجر جديد عبد الله العنزي إشارة للجلسة الماضية وبناء على طلب الدائرة من إرفاق الفواتير التي تقر بصحتها المدعى عليها، وعليه وبناءً عليه نرفق للدائرة عدد ثمانية فواتير بمبلغ وقدره 29,241.28 تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعين ريالاً وثمانية وعشرون هللة على مطبوعات المدعية موقعة ومختومة من قبلها. (مرفق صورة الفواتير). كما نشير لوجود خطأ حسابي في الجلسة الماضية عن المبلغ المستحق للمدعية حيث تبين لنا بعد المراجعة أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره 29,241.28 تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعين ريالاً وثمانية وعشرون هللة بحسب ما هو موضح بتفاصيل الفواتير المرفقة. وبناءً على ما تقدم فإن موكلتي تطلب برد طلب المدعية بالقيمة التي تطالب فيها والحكم لها بمبلغ وقدره 29,241.28 تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعين ريالاً وثمانية وعشرون هللة بحسب ما هو موضح بتفاصيل الفواتير) ا.هـ. كما قام وكيل المدعية بإرفاق مذكرة ناصة على: (الوقائع: صاحب الفضيلة تم إبرام عقد توريد بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 16/08/1442ه الموافق29/03/2021م على أن يبيع موكلتي للمدعى عليها الاسفلت بصفته يعمل في مجال توريد وتصنيع الازفلت بخلطة معتمدة من الأمانة والطرف الثاني لديه عدّة عقود من ضمنها قشط وزفلته معاملات ازفلتية وقام بطلب شراء هذه الخلطة وعليه تم ابرام هذا العقد وتم تحديد قيمة الطن بحسب مكان التوريد ليصبح سعر الطن الواحد90 للأحياء المحددة العزيزية السلي الحائر وقيمة 95 للطن الواحد لأحياء غرب الرياض. (مرفق العقد في مرفقات القضية) - بلغت قيمة إجمالي الفواتير مبلغ قدره (863.935.03) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هلله مقابل كمية 9844 طن وبناء على طلب فضيلتكم يتم تفصيل الكميات بحسب المواقع لتصبح الكميات الموردة (لأحياء غرب الرياض وعرقة 6833 طن)...(أحياء بلديات العزيزية والحائر والسلي 3011 طن) لم يسدد منه شيء مع استلامهم كامل المبيع بالتواريخ المحددة بجدول المسحوبات المرفق في القضية. - ايضا اقرارهم بمبلغ المطالبة عباره عن كشف حساب مرسل على الواتس اب في تاريخ 2022/5/25م بمبلغ وقدره (٨٤٨.٨٨٦.٢٥) ريال حتى تاريخ 2022/5/18م علما بأن المسحوبات مستمرة وزاد عن المبلغ المقر به وقدره (15,49) ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب (٨٦٣.٩٣٥.٣) ريال - نوضح لأصحاب الفضيلة اننا قد تقدمنا بطلب المقاصة القضائية لخصم المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في الاعتراض على صك الحكم من الدائرة الأولي بالمحكمة التجارية ببريدة القاضي بمنطوق إلزام شركة خالد وبندر المزيد بأن تدفع لمؤسسة هاجر العنزي مبلغ قدره: (2,436,333.51) مليونان وأربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللة وتم سداد المبلغ كاملاً ورفضت المقاصة القضائية في تلك الدعوى وتم توجيهنا بالمطالبة بالمبلغ في دعوى مستقلة. الرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها: صاحب الفضيلة نؤكد على المدعى عليها لم تلتزم بتقديم الجواب في الوقت المحدد وارفقت الرد قبل الجلسة بيوم واحد مخالفاً بذلك توجيه فضيلتكم وأضاع علينا الوقت من أجل تقديم كافة الدفوع. أولاً: اقرت المدعى عليها بالعقد الموقع بين الطرفين (المرفق لفضيلتكم) وهذا الإقرار يتطلب الالتزام بما جاء فيه لأن المستقر فقهاً ونظاماً أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يصح الإقرار به والاعتراض على بنوده لاسيما في بند المبلغ المطالب به وسعر الطن المتفق عليه بالعقد مما يجعل هذا الإقرار موجباً لتنفيذه. ثالثاً: بالإشارة لاعتراض وكيل المدعى عليها على الفواتير المقدمة من قبل موكلتنا بالدعوى فأنه لم يوضح وجاهة اعتراضه وتسبيبه حتى يكون مقبولا لدى دائرتكم الموقرة ولم يرفق الفواتير التي يقر بها. - نؤكد لفضيلتكم مرة أخرى على إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة عباره عن كشف حساب مرسل على الواتس اب في تاريخ 2022/5/25م بمبلغ وقدره (٨٤٨.٨٨٦.٢٥) ريال حتى تاريخ 2022/5/18م علما بأن المسحوبات مستمرة وزاد عن المبلغ المقر به وقدره (15,49) ريال ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب (٨٦٣.٩٣٥.٣) ريال. الأسانيد: 1- عقد توريد اسفلت. 2- كشف الحساب. 3- نموذج من فواتير المسحوبات. 4- صورة من الكشف المقدم من المدعى عليها. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هلله) ا.هـ. كما قام وكيل المدعى عليها في الجلسة بتقديم مذكرة ناصة على: (تم الاطلاع على مذكرة المدعية ووجد بأن ما ذكرته من الكميات وقيمة المطالبة كله غير صحيح، والصحيح ما ذكرته موكلتي من الاستحقاق سابقاً، كما أن المدعية لم تثبت بالبينة إستلام موكلتي للكميات المدعى بها، ونطلب منها البينة على ذلك. علماً أن هذه الكميات لا يمكن نقلها وتسليمها إلا بموجب فواتير تسليم موقعة مختومة بيد المدعية لكي لا يتم التلاعب بالكميات وتسليم ما ليس له حاجة، وما ذكرته المدعية من إقرار موكلتي برساله واتساب فغير صحيح، أما ماورد في باقي مذكره المدعية فسبق الجواب عليه سابقاً فلا حاجة للرد منعاً للتكرار) ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعية عن حصر بيناته أجاب قائلا: فواتير مرفق نموذج منها في صحيفة الدعوى، إضافة إلى محادثة واتساب مرسلة من (0550505355) تضمنت تحويل صورة حوت جدولا تضمن بعض البنود بين الطرفين من ضمنها ما نصه: (خصم إجمالي قيمة الأسفلت حتى تاريخ: 18/05/2022م 848.886.25 ريال) ا.هـ. وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: هذه رسالة وردت من المدعية لأحد موظفينا اسمه عبدالسلام، فقام بتحويلها لمهندس المشاريع عند المدعية، ومضمون ما سبق أنه يذكر بأن هذه الرسالة أتت منكم، لا أنه بعثها من عنده، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أنكر ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها البينة على كون الجدول مرسل لهم من المدعية طلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق بيناته عبر الطلبات على القضية، كما قرر وكيل المدعية أن لديه مزيد بينات تعذر عليه إرفاقها وطلب بريد الدائرة ووعد بإرفاقها خلال ثلاثة أيام أيضا من تاريخ هذه الجلسة، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 08/01/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445927578)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها لمذكرة جوابية على إثر سؤال الدائرة له البينة على كون الكشف المرسل من موظفهم عبدالسلام إلى المدعية صادر من المدعية، وكان نص مذكرته ما يلي: (أولاً: بخصوص تقديم البينة على أن الكشف المرسل بالمحادثة مرسل من المدعية: 1-هذا البيان مستلم من مقر المدعية من قبل أحد منسوبي المدعى عليها , وعلى أثر ذلك قام الموظف التابع للمدعى عليها بإرسالها للسيد عبد السلام الصقر بتاريخ 24/05/2022م مع ما نصه (هذه من المزيد رفضت استلمها او أوقع عليها , قلت لهم أي شي يتعلق بالأمور المالية ارجع ل عبد السلام , او المحاسب , انت تابعها معهم وشوف) , وقد تم ارسالها للمدعية لغرض المناقشة حيث أن المبالغ الواردة في ذلك البيان غير صحيحة , وتم زيارتها بتاريخ 28/05/2021م بمقر مكتبهم في البكيرية , حيث طلب خالد المزيد من السيد عبد السلام الصقر المصادقة على الرصيد ورفض الأخير ذلك لعدم صحة الرصيد , وهذا ما حدا بالمدعى عليها إلى إقامة الدعوى السابقة. (مرفق رقم 1 – صورة المحادثة) (مرفق رقم 2 – صورة موقع التقاط الصورة وهو مقر المدعية) 2-في تاريخ 18/05/2022م ارسل السيد عبد السلام الصقر رسالة نصية للمهندس بندر المزيد جاء ما نصها (السلام عليكم أبو محمد لا تنسى الكشف حق الحساب عشان امرك اليوم) ورد عليه بأنهم شغالين عليها , وهذا دليل قاطع على أن من قام بإعداد تلك الورقة المدعية نفسها وليس المدعى عليها. (مرفق رقم 3 - صورة المحادثة) 3-و من دلائل عدم صدور تلك الورقة من المدعى عليها هو أن البند الأول (الإجمالي الكلي للأعمال) يتضمن مبلغ وقدره 3,094,397.34 ريال بينما في كشف الحساب المرفق بالدعوى السابقة نجد أن إجمالي حجم العمل المنفذ 3,327,751.33 ريال. 4-البيان أشار أن رصيد المسحوبات حتى تاريخ 18/05/2022م مبلغ وقدره 848,886.25 ريال بينما في بيان الفواتير المرفق في دعوى المدعية نجد أنها ابرزت قيمة المسحوبات حتى تاريخ 9/5/2022م مبلغ 859,910.03 ريال (مع العلم بأن بيان الفواتير يوضح أنه توجد فاتورة واحدة بعد تاريخ 9/5/2022م بقيمة 4025 ريال) ورغم التضارب الواضح في ادعاء المدعية إلا أن كلا المبلغين غير صحيح والصحيح كما في إقرار المدعى عليها مدعوماً بالفواتير المعتمدة من الطرفين , ولما كان من المتقرر فقهاً وقضاءً عند تعارض البينات الترجيح بينها والنظر في أقواها والحكم بمقتضاه، ولما كانت بينات المدعى عليها راجحة على بينات المدعية وذلك باعتبار مرجحين: الأول أن بيانات المدعى عليها عبارة عن فواتير على مطبوعات المدعية ومعتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها وأن المدعية عجزت عن تقديم مزيد من الفواتير بهذا النمط , والثاني هو أن بينات المدعية هي من صنع يدها ولا تُقر بها المدعى عليها خصوصاً مع وجود تخبط في بيناتها وطلباتها ومن المستقر عليه فقها وقضاء ألا حجة مع التناقض. ثانياً: الرد على مذكرة المدعية بتاريخ 29/12/1444هـ: 1. بخصوص تفصيل المدعية لمطالبتها فهو كلام مرسل لا يعضده دليل كما هو الحال في الفواتير التي قدمتها المدعى عليها والمعتمدة من كلا الطرفين. 2.بخصوص طلب المدعيةبيان وجه اعتراض المدعى عليها على الفواتير المقدمة في الدعوى , تم الاعتراض على تلك الفواتير كونها من صنع يد المدعية ولا يوجد بها ما يفيد اعتماد المدعى عليها لها فضلاً عن عدم صحة محتواها. ثالثاً: الرد على مذكرة المدعية بتاريخ 04/01/1445هـ: 1. لا تتنصل المدعى عليها من إقرارها بصحة العقد المبرم بين الطرفين ولكن يتضح من الفواتير التي تم تقديمها سابقاً من قبل المدعى عليها أن أسعار الكميات تختلف عن الأسعار الموجودة في العقد وبالتالي فإن هذا العقد فعلياً لم يتم العمل بموجبه وهذا يعود لما جرى عليه القضاء التجاري بأن الأصل في العقود عدم تنفيذها. 2.المدعى عليها أقرت بعدد أطنان بلغ 320 طن بقيمة إجمالية 29,241.28 ريال وهي طبقاً للفواتير الثمانية التي جرى تقديمها لفضيلتكم على مطبوعات المدعية ومعتمدة ومختومة من المدعى عليها. 3.المدعية تستشهد بمطالبة المدعى عليها في القضية السابقة لتقارنها بكمية الاسفلت التي تم تنفيذ الأعمال بها وهو استناد غير صحيح (الأحكام مبناها على البينات والمستندات لا على التخمين والظنيات) فالمراسلات التي قدمتها المدعية قد جاء فيها العديد من الدلائل التي تثبت قصور المدعية في التوريد وعدم تلبيتها لجميعالطلبات. 4.توجد العديد من الرسائل مع السيدبندر المزيد فحواها شكوى عدم توفير الاسفلت وهي قرينة مؤكدة على عدم صحة استنتاج المدعية , وقد اغفلت أن المدعى عليها ليس حكراً عليها شراء الاسفلت من خلاطة المدعية , ففي ظل التقصير الحاصل من المدعية في توريد الاسفلت قامت المدعى عليها بسحب كميات اسفلت من خلاطات أخرى. (مرفق رقم 4 - صورة المحادثات) (مرفق رقم 5- فاتورة مجمعة للمسحوبات التي تم شرائها من خلاطة شركة المشرق للمقاولات) 5.قيام المدعية برفع فواتير ضريبية بالفواتير الغير معتمدة لا يعطيها الأحقية في تحصيل قيمتها مالم تكن معتمدة من المشتري خصوصاً وأن الضريبة بالعادة يدفعها المشتري. 6.رسائل الواتس اب المقدمة لا تثبت حجم الكميات المستلمة من المدعى عليها وإنما تثبت قيام المدعى عليها فقط بطلب بعض الاطنان من الاسفلت وهذا لا يعني بالتبعية استلام المدعى عليها لما طلبته , والردود في المحادثات من جانب المدعية جميعها سلبية. والطريقة الوحيدة لإثبات التوريد هي الفواتير المقدمة من المدعية والمعتمدة من المدعى عليها رسمياً (الادعاء بخلاف الأصل يوجب تقديم البينة) 7.أرفقت المدعية مجموعة من الفواتير وادعت بأنها موجودة بمحادثات الواتس اب وهو مردودٌ عليه بان هذه الفواتير غير معتمدة ولا تُقر المدعى عليها باستلامها , وبجمع كميات تلك الفواتير وقيمتها نجد أنها تضمنت 1,070 طن بمبلغ وقدره 96,053.32 ريال وهو ما يثبت زيف ادعاء المدعية) ا.هـ. وقد أرفق بها صورة من محادثة واتساب منسوبة إلى (المهندس/نواف) مؤرخة في 24 مايو 2022 م تضمن أن (المهندس/نواف) بعث الكشف الذي تستند المدعية عليه، وكتب بعد الكشف ما نصه: (هذي من المزيد رفضت استلمها أو اوقع عليها قلت لهم أي شي يتعلق بالأمور المالية ارجع لعبدالسلام أو المحاسب انت تابعها معه وشوف) فأجابه مصور المحادثات بما نصه: (اوش يقصد بها حساب او ايش؟ لا تكون ما تخصنا) ا.هـ. وبسؤاله عن المهندس نواف وعمن كان يجيبه فأفاد بأن المهندس نواف عامل لدى المدعى عليها وأنه كان يتحادث مع عبدالسلام ا.هـ. كما أرفق صورة من شاشة تتضمن تصوير الكشف في البكيرية ا.هـ. كما أرفق صورة من محادثة مع المسمى بالمهندس بندر المزيد تتضمن مطالبة المهندس بندر المزيد في تاريخ 18 مايو 2022م بما النصه: (السلام عليكم ابو محمد لا تنسى الكشف حق الحساب عشان امرك اليوم) فأجابه المسمى بالمهندس بندر المزيد بما نصه: (ان شاء الله شغالين يجهزوا ويرجعوه) ا.هـ. وبسؤاله عمن كان يبعث الرسائل للمهندس بندر المزيد فأفاد بأنه موظفهم عبدالسلام ا.هـ. كما قام وكيل المدعية بإضافة مذكرة ناصة على: ([١٠:٤٤ ص] المحامي/علي بن محمد الكبريش أولاً: فيما يتعلق بالبينة المطلوبة من المدعى عليها على الكشف المرسل من قبلهم: امهلت الدائرة الموقرة وكيل المدعى عليها لإثبات أن الجدول (كشف الحساب) مرسل لهم من قبل المدعية وطلب مهلة لذلك.. وفي الرد المرفق لم يستطع اثبات ذلك ولم يقدم رد ملاقي لطلب الدائرة الموقرة وقام بإرفاق صورتين الأولى محادثة داخلية بين موظفي المدعى عليها وهي لا تعنينا ولا تمثل دليل على ان هذا الكشف مرسل من قبل المدعية شركة المزيد علماً أن الكشف مرسل لنا من جوال عبدالسلام المسؤول عن الأمور المالية حسب ما افاد وكيل المدعى عليها في رده. الصورة الأخرى عبارة عن صورة لكشف حساب اخر على خريطة نوضح لفضيلتكم أنه لا يوجد رابط بين الكشفين ليتم الادعاء بأنه هو الكشف المرسل عبر الواتس اب وبإمكان صاحب الفضيلة المقارنة بين الكشوفات المرفقة لبيان الفرق من حيث الشكل والمضمون وهذا يثبت خداع المدعى عليها وتلاعبها في الردود حيث أن الصورة المرفقة عبارة عن كشف بالمستخلصات وبتوريد الاسفلت والدفعات المحمولة (مرفق1) وهو المعد والمصور داخل الشركة. اما البينة المرفقة سابقاً لفضيلتكم فهي عبارة عن كشف إجمالي بالعمليات (مرفق 2) وهي المرسلة لنا على الواتس اب من قبل المدعى عليها والتي لم تستطع اثبات انها مرسلة من قبلنا حسب ما طلبت منها الدائرة واعطتها مهله لذلك ونتمسك لإثبات المدعى عليها نفي الدليل الرقمي حسب مقتضيات المادة الثامنة والخمسون من نظام الاثبات (على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي عبء اثبات ما يدعيه) ويسقط حق الممتنع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي ويعتبر الدليل حجة عليه حسب موجبات المادة الحادية والستون من ذات النظام (إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال). ثانياً: بخصوص رد المدعى عليها على ان الفواتير من صنع يد المدعية ولا يوجد بها ما يفيد اعتماد المدعى عليها عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: - هنالك اعتماد رسمي من قبل المدعى عليها لعدّة موظفين بطلب الكميات والاستلام في النموذج المرفق منهم اللي يحتوي طلب عميل يوجد توقيع ماهر في عدّة محادثات يريد مننا اعتماد طلبات ماهر (مرفق اليكم توقيع ماهر على الفواتير) وننوه على أن الطلبات التي تمت من ماهر اكثر من الاطنان التي اقرت بها المدعى عليها لنبين لفضيلتكم سوء نية المدعى عليها واكلهم أموال الناس بالباطل. - المتبع بالتعامل ما بين الأطراف بخصوص التوريد والاستلام فإن المدعي يورد حسب الطلب ويتم التسليم في المواقع حسب التوجيه على الجوال بعدما يتم تحديد الكمية والموقع على الخريطة (مرفق نموذج من بعض الطلبات) وحسب مقتضيات المادة التاسعة والثمانون من نظام الإثبات (على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة) ويعتبر التعامل ما بين الأطراف عادة وعرف والدليل على وجودهما وقت الواقعة نماذج التعامل المرفقة. مما يثبت أيضاً صحة الفواتير المقدمة من موكلتي هو اعتماد هذه الفواتير من قبل هيئة الزكاة والجمارك ورفع فواتير ضريبية الكترونية استنادا على الفواتير المقدمة في الدعوى ورفع إقرارات ضريبية من موكلتي بها واعتبارها مبيعات صحيحة ودفعت موكلتي كامل الضريبة المستحقة عليها بقيمة (112،687) ريالا (مرفق لفضيلتكم أكثر من 62 طلب من قبل المدعى عليها بتوقيعها وبتواريخ متفاوتة من ضمنها فواتير من عام 2021) وهي من ضمن مبالغ الضريبة المستحقة المدفوعة عليها من قبل المدعية شركة المزيد الموضحة أعلاه علما أن طلبات العميل المرفقة من قبل المدعى عليها تشمل طلبات لسنة 2022م فقط. ثالثا: رد على ما ورد بالفقرة (4) من المدعى عليها عليه بخصوص ان المدعية عجزت عن تقديم مزيد من الفواتير بهذا النمط عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: المدعى عليها تعترض على كشف السحوبات المقدم من قبلنا لاختلافه مع كشف الحساب المرسل من قبل المدعى عليها والذي أقر به بمبلغ 848.866.25 ريال وهذا يختلف عن المبلغ المطالب به ويظهر من ذلك إقرار المدعى عليها بصحة كشف الحساب المرسل من قبلها وعن سبب اختلاف المبلغ المطالب به فذلك ان الكشف الصادر من قبل المدعى عليها يشمل الاسفلت الذي تم توريده حتى تاريخ 18/05/2022م في حين توجد كميات تم توريدها بعد هذا التاريخ حيث انه توجد فاتورة بتاريخ 26/05/2022 في السطر رقم (24) من الصفحة الرابعة من الكشف حيث ان ترتيب الكشف حسب المواقع وليس تسلسل التاريخ. ان ما ذكره المدعية عليها بخصوص النمط ما هو الا اليه قام باصطناعها بصنع يده لغرض تضليل المحكمة. ان ما قدمته المدعية عليها بخصوص النمط هي عبارة عن طلب عميل وليست فاتورة ضريبة الكترونية. مسحوبات المدعية عليها بموجب فواتير ضريبة الكترونية معتمدة حسب النظام ولا يوجد شي اخر لتقديمه. رابعاً: ما ورد بالفقرة (5) من قبل المدعية عليها بخصوص رفع فواتير ضريبة لا يعطيها الاحقية في تحصيلها ما لم تكن معتمدة عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: المدعية عليها كانت حريصة على استلام الفواتير الضريبة الالكترونية من المحاسب لدينا بغرض استرداد الضريبة من الهيئة. ما يؤكد ان المدعية عليها قامت باستلام كافة الفواتير هو كشف حسابها المرسال الى مدير المشاريع والتي تصر على انكاره. ليس من المنطق اننا نقوم بإصدار فواتير ضريبة الكترونية بشكل يومي بمبلغ 863.935 ريال ودفع ضريبتها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 112.687 ريال بغرض الاحتيال على المدعى عليها ووفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة يحق للمدعية عليها استرداد قيمة المدخلات ومنها الفواتير الخاصة بنا التي ومن المفترض انه قام باسترداد الضريبة. خامساً: ما ورد بالفقرة (6) رسائل الواتس اب المقدمة لا تثبت حجم الكميات المستلمة من المدعي عليها وانما تثبت قيام المدعي عليها فقط بطلب بعض الاطنان.... الخ عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: ان المرسلات التي تم وصفها بالسلبية من قبل المدعية علية نجدها انحصرت خلال الفترة لشهر 3 و4 من عام 2022م وبرجوع الى كشف المسحوبات يتضح فعلا بان سحوبات المدعى عليها اقل بكثير خلال هذه الفترة من الأشهر التي تسبقها ويرجع النقص بالمسحوبات بسبب نقص في امدادات مادة البيتومين. رسائل الواتس اب المرفقة لا تثبت حجم الكميات المستلمة من المدعى عليها والاجابة على ذلك أن المراسلات هي احد وسائل التواصل بين الطرفين ولا يقتصر التواصل فقط على المراسلات حيث ان المدعية عليها كانت تقوم بالطلب اما عن طريق الطلب عبر الجوال او ارسال الناقلات الى موقع الخلاطة علما ان الغرض من تقديمنا هذه المراسلات مجرد عينات عن طريقة التعامل بين الاطراف وليس للحصر. توجد تسجيلات صوتية صادرة من عبدالسلام يقر فيها بفواتير مسحوبات اسفلت لسنة 2021 م ويطلب من المهندس بندر تقفيل حساب سنة 2021 م. يوجد إقرار بتسجيل صوتي لعبدالسلام يقر فيه أنه يقوم بسحب كميات كبيرة من الاسفلت من أجل تقليل المبالغ التي يطلبها من المدعية مقابل تنفيذ عقود أخرى وهذه الرسالة صدرت وارسلت منه في شهر ثمانية من عام 2021 م. سادساً: ما ورد بالفقرة (7) من المدعى عليها ارفقت المدعية مجموعة من الفواتير زادت....الخ عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: نحن لا نقوم بالمطالبة بالكميات الواردة في المحادثات في الواتس اب وانما بقيمة الفواتير الضريبة الالكترونية. صاحب الفضيلة: اقرت المدعى عليها بصحة المراسلات التي تثبت طلباتها المتكررة للإسفلت ودفعت بأنها لم تستلم هذه الطلبات ويظهر ذلك عدم واقعيته فكيف لم تستلم الطلبية ثم تطلب مرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا فلماذا تستمر بالطلب إن كانت موكلتي لم تسلم الطلبية لها، وقد خلت المراسلات مما يثبت عدم التسليم او اعتراض المدعى عليها، بل يظهر الطلب ورد موكلتي بالموافقة وهذا يثبت الاستلام من المدعى عليها، أيضاً يظهر تناقض المدعى عليها بالإجابة فهي تزعم عدم تنفيذ العقد وأن الاصل عدم تنفيذ العقد وغير ذلك من الاقاويل وبذات الوقت تقر بصحة العقد وتقر باستلام كميات من الاسفلت وتقر بطلبات متكررة وتقر بإرسال كشف حساب بالكميات التي استلمتها ثم تحاول الانكار وجحد حق موكلتي. ولكل ما سبق تقديمة للدائرة الموقرة فإن موكلتي مصرة على مطالبتها وتطلب إنصافها، ولما كانت البينة والقرائن الراجحة مقدمة من موكلتي وحيث أن المتقرر بأن اليمين تكون لأقوى المتداعين فإن مدير الشركة مستعد لبذل اليمين المتممة لبينته في حال رأت الدائرة الموقرة ذلك حفظا لحقه خاصة مع انكار المدعى عليها وتلاعبها في الردود والانكار ومحاولة حرمان موكلتي من حقها) ا.هـ. كما أرفق ما ذكر بأنها بيناته، وقد بعث بريدا للدائرة حوى (244) فاتورة الكترونية جزء منها مذيل بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها: إن فُرض صحة ما ذكرتموه من كون الكشف المستند عليه المتضمن أن قيمة الاسفلت حتى تاريخ 18/5/2022 م هي (848.886.25) ريال مرسل من قبل المدعية، فهل قامت المدعى عليها باستنكار ذلك أو إبداء أي دهشة أو بعث أي معارضة للمدعية عن هذا المبلغ، خصوصا مع كون الفرق شاسع بين ما تدعيه المدعية وما تدفع المدعى عليها به، فأجاب قائلا: تقدمنا بقضية في المحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 13/4/1444 هـ لمطالبتهم بأعمال مقاولات بمبلغ يزيد عن مليوني ريال، هكذا أجاب، وبتحويل التاريخ تبين أنه يوافق 7/11/2022 م، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (863.935.03) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة هللات يمثل قيمة توريد أسفلت، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث ادعى المدعي وكالة اتفاق موكلته مع المدعى عليها على توريد كميات إسفلت وفق العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 29/03/2021م وقد التزمت موكلته بتوريد كميات إسفلت تقدر قيمتها بـ (863.935.03) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال وثلاثة هللات ويطلب إلزامها بدفعها، وقدم بيناته لذلك وهي: العقد المبرم بين الطرفين المتضمن توريد المدعية لـ(أسفلت) بقيمة (95) ريال للطن لغرب الرياض، و(90) ريال للطن إن كان لأحياء العزيزية والحائر والسلي، كما قدم (244) فاتورة ذيل بعضها بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، كما قدم سجلا منتظما حوى ما ادعاه من مسحوبات للأسفلت مكون من ست صفحات تضمن أن قيمة المسحوبات (863.935.03) ريال، كما قدم كشف حساب ادعى صدوره من المدعى عليها وقد نص فيه باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (848.886.25) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وست وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة عن مسحوبات إسفلت وأرفق محادثة (واتساب) تضمنت إرسال المدعى عليها للكشف، وقد أقرت المدعى عليها بصدور الرسالة من العام ل عبدالسلام –مبرم العقد-، كما قدم محادثات واتساب نسبها إلى عامل لدى المدعى عليها اسمه محمد الخلف حوت عدة طلبات اسفلت بمجموع يزيد عن (500) طن، وحيث تلخصت إجابة المدعى عليه وكالة عن الدعوى بالإقرار بصحة العقد المشار إليه، وإنكار استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأن المبلغ المستحق للمدعية (29,241.28) تسعة وعشرون ألف ومائتان وواحد أربعون ريال وثمانية وعشرون هللة، كما أنكر صدور كشف الحساب المدعى به من موكلته؛ ودفع بصدور الكشف من المدعية وأن الموظف التابع لموكلته استلمه من مقر المدعية في البكيرية وقد قام بتصويره وإرساله لزميله عبدالسلام، الذي قام بإرسال الكشف لأحد عمال المدعية كما تستند المدعية في المحادثة التي أشارت إليها وقدم صورا أرفقها يستند عليها في ذلك، وبعد الدراسة للقضية وتفاصيلها؛ فإنه كان الأصل عدم استحقاق المدعية لما زاد عما أقرت المدعى عليها به حتى تأتي المدعية ببينة موصلة لاستحقاقها، كما أنه وإن كان ما قدمته المدعية لا ينفرد شيء منه بإعداده موصلا مع إنكار المدعى عليها له، إلا أن وقائع الدعوى أظهرت قوة موقف المدعية من جوانب رجحت كفتها في الدعوى من عدة جوانب تتلخص فيما يلي: أولا: تضارب أقوال المدعى عليها في المقدار المستحق للمدعية، فقد أقرت في أواخر الجلسة المؤرخة في 23/12/1444 هـ بادئ الأمر بأن المورد لها (320) طنا بقيمة (73) ريال للواحد، وبحسابها يتبين أنه القيمة هنا (23.400) ريال، كما أقرت في ذات الجلسة بأن المستحق للمدعية مبلغا قدره (22.400) ريال، وبعد أن طلبت منها الدائرة الفواتير التي تقر بصحتها ما دامت تنكر جميع الفواتير المقدمة من المدعية؛ أقرت بأن المستحق للمدعية (29,241.28) ريال كما هو مثبت في الجلسة التي تليها، بل وناقضت العقد محل الدعوى بزعمها أن قيمة الطن (73) ريالا كما في الجلسة المؤرخة في المؤرخة في 23/12/1444 هـ، فيما أن العقد المبرم بينهما قرر (90) ريالا قيمة دنيا للطن، وما سبق من التناقض قرينة على ضعف جانبها. ثانيا: ثبت للدائرة طلب المدعى عليها من المدعية أن تصدر كشفا –حسب محادثات واتساب أرفقتها المدعى عليها-، وذلك قبل تاريخ صدور الكشف من المدعية، وقد ثبت علم المدعى عليها بكشف تضمن استحقاق المدعية عن الأسفلت مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وست وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، فيما أن ما تزعمه المدعى عليها استحقاقا للمدعية عن الأسفلت –حسب ما استقرت عليه مؤخرا- (29,241.28) ريال، أي بما لا يتجاوز (4%) من المبلغ الوارد في الكشف، ولم تثبت المدعى عليها تقديمها أي اعتراض أو أي استنكار ودهشة ولو برسالة واتساب رغم شساعة وضخامة الفرق بين الطرفين، ورغم اعتياد الطرفين على إبداء الملحوظات –ولو بسيطة- عبر الواتساب كالتأخر في التوريد أو نحوه، وبالرغم من ذلك لم يثبت تقديم المدعى عليه أي دهشة أو استنكار حتى، ولا يتصور سكوت المدعى عليها عنه دون أي ذلك مع ضخامة الفجوة، إذ جرى العرف بين التجار على اعتراض المدين خطياً على أي فروقات بسيطة ترد في المديونيات المرسلة له من الدائن، فكيف بالفرق الشاسع محل الدعوى، ولكون ذلك محل تأمل من الدائرة فقد سألت وكيل المدعى عليها في الجلسة الأخيرة عن إظهار موكلته أي معارضة –عله يقدم شيئا يدعم إنكاره- فلم يذكر ما يفيد المعارضة، وهذه قرينة تضعف جانب المدعى عليها وتقوي جانب المدعية. ثالثا: ما قدمته المدعية والمدعى عليها من محادثات (واتساب)، ظهر منها كبر حجم التعامل وتعدد الطلبات وتفاوتها بما يتوازى مع الدعوى ولا يتوافق مع الدفوع بكون المورد (320) طن فقط. رابعا: عدم تقديم المدعى عليها ما يقوي إنكارها للفواتير محل الدعوى رغم أن الدائرة سألتها تقديم الفواتير التي تقر بها ما دامت الفواتير التي قدمتها المدعية محل إنكار منها؛ إلا أنها لم تقدم أي فاتورة تدعم إنكارها لفواتير المدعية، ولو قدمت شيئا منها للاقى إنكارها وجاهة وجُعلت الفواتير المقدمة منها أولى بالاعتبار من فواتير المدعية. ولأن ما سبق بتعاضده أظهر صحة دعوى المدعية في حدود ما حواه كشف الحساب (848.886.25) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وست وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، وما زاد عنه -حسب طلب المدعية- لم تكف باقي الوقائع لإظهاره وإثباته، لذا انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وست وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530441437 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471158824 لعام 1444هـ المدعي: شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة هاجر جديد العنزي للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (الاسفلت بخلطة معتمدة من الامانة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة هللة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها مؤسسة هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وست وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: مخالفة أحكام النظام واجبة التطبيق: وتبين ذلك أن النظام وضع شروط شكلية وجوبية أوجب الالتزام بها قبل رفع الدعوى، ومنها نص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم على الأقل من رفع الدعوى)، وقد حددت المادة (85) من اللائحة التنفيذية تلك الدعاوى بما ينطبق حكمه على الدعوى الماثلة، ولما نصت عليه في ذات الصدد المادة (71) من اللائحة التنفيذية للنظام من أنه: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل رفع الدعوى بشرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (19) من النظام)، وهو ما يوضح أن المادة المذكورة أفصحت عن كون ذلك شرط يجب توافره قبل رفع الدعوى، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى يتبين لفضيلتكم أن المصالحة كانت بتاريخ: 1444/12/01 هـ ؛ في حين رفع الدعوى بتاريخ: 1444/12/02 هـ ؛ أي في اليوم الثاني مباشرة، وهي مخالفة صريح لما نص عليه النظام من حكم الوجوب والشرط إلا أن الدائرة تعدت ذلك للنظر الموضوعي في الدعوى، وهو ما يجعل حكمها معيباً بعیب مخالفة أحكام النظام الوجوبية بما يوجب نقضه. ثانياً: صدور الحكم معيباً بعيب القصور في التسبيب: وذلك أن الدائرة علاوة على تجاهلها الأحكام الوجوبية، والشروط الشكلية المذكورة أعلاه؛ فإنها أيضا لم ترد على هذا الدفع الجوهري، ولم تتناوله بالأسباب قبولاً أو رفضاً على أهميته النظامية، وما يرتبه من أثر نظامي برد الدعوى، وكان من الواجب عليها التسبيب لذلك عملا لما قررته أحكام المواد (163، 164، 166) من نظام المرافعات الشرعية من وجوب تسبيب الحكم، وهو الأمر المخالف لحكم المادة (1/18 - ب) من اللائحة. ثالثا: عدم الثبوت الشرعي للدعوى: ونبين ذلك أنه بعد الاطلاع على الحكم والدعوى والإجابة فإن المدعية لم تقدم بينة شرعية ثابتة يقينية على ثبوت المبلغ المدعى به، وعلى استلام المدعى عليها للكمية المدعى بها، وغاية ما قدمته کشف حساب معد من قبلها، ولا يوجد عليه أو توقيع أو ختم للمدعى عليها، ولا إقرار به، ومن ثم فإنه لا يخفى على فضيلتكم ما هو مقرر فقها وقضاء من أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليل لنفسه، وأما بخصوص رسائل الواتساب فإنها بدورها تأسست على هذا الكشف المصطنع من قبل الخصم، وما جاء لا يثبت بيقين أن المدعى عليها استلمت تلك الكمية المدعى بها، وإنما مجرد إعادة إرسال لنفس الملف المرسل من قبل المدعية للمدعى عليها للاستفسار لا للإقرار. وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من المديونية التي يطالب بها المدعية وهذا الأصل لا يزول إلا بدليل ثابت، ولما كانت دائرة أول درجة بنت حكمها على استنتاجات وقرائن لا تصلح لبناء الحكم؛ حيث أن الاستناد على تضارب أقوال المدعى عليه في المبلغ المستحق حيث أنه أقر في بداية الدعوى بأن المبلغ اثنين وعشرين ألف ريال، وأنه في أثناء الترافع أقر بأن المبلغ المستحق 29,241.28 لا يعد تناقض يوجب الحكم عليه بمبلغ المطالبة. كما أن رسائل الواتسب المرسل من عامل المدعية إلى عامل المدعى عليها والذي قام أحد عمال المدعى عليها بإعادة إرسالها وأن يعتبر إقرار بالمديونية غير صحيح ولا يمكن أن يعد إقراراً فما بالك إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ الكير. وتعدد الطلبات لا يكفي لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به بل لا بد من تقديم البينة عليه، وبما أن المدعية لم تقدم أي بينة على صحة الدعوى وبما أن الأصل براءة الذمة فإنه ليس لها الا ما أقرت به المدعى عليها. واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 8/1/1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وست وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك من. والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها مؤسسة هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مبلغ وقدره 29,241.28 تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.