حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431079881

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470895192/1444
رقم الحكم:4431079881
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895192 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431079881 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470895192 لعام 1444هـ المدعي: شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة مايا الدوليه للتنميه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/11/21هـ الموافق 2017/08/13م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستلزمات رجالية) بثمن إجمالي قدره (3,636,322.78) ثلاثة ملايين وستمائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة سدد منه (3,253,001) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (165,276.01) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا وهللة واحدة. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2016/01/01م إلى تاريخ 2023/01/15م بمبلغ إجمالي قدره (165,276.01) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا وهللة. 2- مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/01/11م بمبلغ إجمالي قدره (250,276.01) مائتان وخمسون ألف ومائتان وستة وسبعون ريالا وهللة، والممهورة بمصادقة منسوبة لمحاسب المدعى عليها. 3- نموذج تجديد فتح حساب برقم (10274) وتاريخ 13/ 08/ 2017م، على مطبوعات المدعية وهو ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته وطلبها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية: 1- اتفاقية تجديد فتح حساب بيع بالآجل، مؤرخة في 13/ 08/ 2017م، وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2016م إلى تاريخ 15/ 01/ 2023م، بمبلغ مساوٍ لمبلغ المطالبة. 3- مطابقة رصيد مؤرخة في 11/ 01/ 2022م بمبلغ (250,276.01) مائتان وخمسون ألف ومائتان وسته وسبعون ريال وهللة، وهي موقعة من: عبدالله محمد فاضل، وليست مختومة بأي ختم. وبسؤاله عن الشخص الموقع على مطابقة الرصيد؟ أجاب بأنه يعمل لدى المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب بأن العامل كان يعمل لدى المدعى عليها، ولكن علاقة العامل بموكلته قد انتهت منذ حوالي سنتين، وتاريخ مطابقة الرصيد بعد تاريخ خروج العامل من عمله لدى المدعى عليها بأكثر من سنة. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالةً، وسؤاله عن دفوعه؟ طلب مهلة للرد على الدعوى، فأفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعى عليه وكالة التي تتلخص فيما يلي: 1- لم نقم نحن إدارة شركة مايا او من يمثلها بعمل تجديد اتفاقية فتح حساب بيع بالآجل. 2- بخصوص ما ذكره وكيل المدعية أن لديه كشف حساب حتى تاريخ 15 /01 /2023 فغير صحيح فقد تم اغلاق المنشأة بشطب السجل التجاري منذ أكثر من عامين وذلك بتاريخ 08 /03 /1442هـــ. 3- ما ذكره وكيل المدعية عن وجود مطابقة رصيد من عامل يعمل لدينا بتاريخ المطابقة 11 /01 /2022 فالمدعي عليها لا يوجد علاقة عمالية بينهم وبين الموظف الذي قام بالتوقيع حيث أنه العلاقة انتهت بتاريخ 15 /08 /2021م ولذلك لا يوجد صفة تخول الموظف بالتوقيع نيابة عن موكلته. انتهى. كما أشارت الدائرة إلى اطلاعها على مذكرة المدعي وكالة التي تتلخص فيما يلي: أن الاتفاقية مختومة بختم الشركة المدعى عليها، وأما عن الشطب فلم يتم اشعار موكلته به، وذكر أن أخر فاتورة بيع بتاريخ 01-07-2020م أي قبل شطب السجل التجاري ولم يسلم به ولم يشعر بهذا الشطب والشطب حسب المرفق المقدم من وكيل المدعى عليها بتاريخ 08-03-1442هـ الموافق 25-10-2020م ثم بعد ذلك استمرت المدعى عليها بالسداد حتى تاريخ 21-04-2022م أي ان المدعى عليها استمرت بالسداد تقريباً سنه ونصف ومن ثم تعثرت، وقد جرى التعامل مع هذه الشركة بموجب كشف الحساب الصادر من موكلته لفترة طويلة من توريد بضائع واستلام مبالغها، ومع عامليها المتواجدين في محلها التجاري حتى انقطع عن سداد مستحقاته بالتاريخ المشار اليها أعلاه مما لزم إقامة هذه الدعوى لاسترداد حق موكلته. انتهى. وأرفق مصادقة رصيد مؤرخة في 02/ 04/ 2021م بمبلغ (310,276.01) ثلاثمائة وعشرة ألاف ومائتان وستة وسبعون ريال وهللة، وهي مختومة بختم منسوب لمجمع أريام. وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن الختم الموجود في مصادقة الرصيد؟ أجاب بأن الختم لا يعود له لموكلته. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (165,276.01) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا وهللة واحدة؛ قيمة توريد بضاعة مستلزمات رجالية. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد بضاعة مستلزمات رجالية لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل جوابه في إنكار العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ودفع بأن العامل الموقِّع على مصادقة الرصيد قد انتهت علاقته بالمدعى عليها قبل تاريخ مصادقة الرصيد، ودفع بأن المدعى عليها قد قامت بشطب السجل التجاري بتاريخ 08/ 03/ 1442هـ الموافق 25/ 10/ 2020م. وبما أن المدعية تستند في دعواها على اتفاقية تجديد فتح حساب بالآجل المبرمة بين الطرفين، وهي مختومة بختم المدعى عليها، وكشف الحساب، ومطابقتي الرصيد المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن اتفاقية تجديد فتح الحساب قد نصت في الفقرة ثالثا على إقرار المدعى عليها بصحة الفواتير وكشوف الحسابات المقدمة من المدعية ما عدا السهو والخطأ. وبما أن الاتفاقية المذكورة قد تضمنت ختم المدعى عليها؛ فإن ذلك يعتبر قبولا منها بما تضمنه تلك الاتفاقية من صحة كشوف الحسابات المقدمة من المدعية. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالةً – من عدم استحقاق المدعية لما تدعيه؛ لكون السجل التجاري قد تم شطبه قبل تاريخ مصادقة الرصيد – فإن ذلك غير مسلم؛ إذ إن آخر فاتورة وفقا لكشف الحساب كانت بتاريخ 01/ 07/ 2020م أي قبل شطب السجل التجاري. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه وكالة – من إنكاره لتجديد فتح الحساب، وإنكاره للختم الموجود في مصادقة الرصيد – فإن ذلك غير مسلم؛ إذ إن اتفاقية تجديد فتح الحساب ممهورة بختم المدعى عليها، وقد تضمن الاتفاقية إقرار المدعى عليها بصحة كشوف الحسابات المقدمة من المدعية، وهذا كافٍ لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة مايا الدوليه للتنميه المحدودة. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (165276.01) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا سعوديا وهللة واحدة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431079881 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470895192 لعام 1444هـ المدعي: شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة مايا الدوليه للتنميه المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (165,276.01) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا وهللة واحدة ؛ قيمة توريد بضاعة (مستلزمات رجالية)، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: شركة مايا الدولية للتنمية المحدودة. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة ثوب الأصيل مساهمة سعودية. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (165276.01) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريالا سعوديا وهللة واحدة. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 30 / 12 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والتي تبين بأنها مقدمة من سامي سعيد الغامدي وبسؤاله عن صفته وهل هو محام فذكر أنه ممثل للمدعى عليها ولم تصدر له رخصة تمثيل من الإدارة المختصة كما ذكر أنه مدير في الشركة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام أو من ممثل نظامي مرخص وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف لعدم تقديمة من محام وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث