حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530008006
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471226770/1444
رقم الحكم:4530008006
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530008006 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٦٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بأن موكلته سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بموجب شيك مصدق صادر من بنك (...) بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م ورقم (٠٠٤٩٩٨٦٨)، للمشاركة به والمضاربة به في مشاريع المقاولات التابعة للمدعى عليها حسب ما تراه بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠١٨م، مقابل نسبة ربح قدرها من ( ١٨% إلى ٢٥%)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بسبب عدم التزام المدعى عليها بشروط العقد من توزيع الأرباح بشكل شهري، حيث إنها لم تقم بتوزيع الأرباح منذ سنتين ونصف، علما بأن آخر ربح قامت المدعى عليها بتسليمه لموكلتي كان بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢١ بموجب حوالة بنكية عبر بنك (...) علما بأن هناك مراسلات واتس أب كتابية وصوتية بين موكلي والمدعى عليها يطالبها موكلي بتسليم أرباح وتعده المدعى عليها بالتسليم بعد أيام نتيجة ضغط العمل لديها، وهكذا في سجل من الوعودات المتكررة منها بتسليم موكلي أرباحه لكن دون جدوى وهذا دال على سلامة رأس المال، وقد أقر نظام الإثبات صحة الاستدلال بالدليل الرقمي وأنه دليل من أدلة الإثبات كما أن تسليم المدعى عليها لموكلي أرباحاً وصلت إلى(٨٠.٠٠٠) ريال هو دليل واضح على إقرار المدعى عليها بسلامة رأس المال. كما نشير إلى أنه في منصة تراضي عرضت المدعى عليها رد رأس المال عليها في مدة أقصاها سنتين لكن رفض ذلك موكلي، وهذا يدل على سلامة رأس المال، وفي حال أنكرت المدعى عليها عرْضها برد رأس المال في مدة أقصاها سنتين فنطلب يمينها على نفي ذلك. ولجميع ما سبق نطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها برابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المحادثات بين طرفي الدعوى المرفقة كطلب في ملف القضية. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال تمثل رأس مالها الذي تسلمته المدعى عليها للمضاربة والمشاركة به في مشاريع المقاولات التابعة لها لعدم التزام المدعى عليها بشروط العقد وعدم صرفها الأرباح لمدة سنتين ونصف، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن بينة المدعية على تسليم رأس المال تتمثل في١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠١٨م على مطبوعات المدعى عليها .٢-شيك مصدق صادر من بنك (...) بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م برقم (٠٠٤٩٩٨٦٨) ومبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ولما كان الأصل بقاء المال في ذمة المدعى عليها، وعدم إعادته، ولما كان الظاهر عدم الخسارة، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجلها المدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.