حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530001501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471225973/1444
رقم الحكم:4530001501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471225973 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001501 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471225973 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لأنظمة البناء المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/01/01هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (78874557) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها،ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليها قد تواصلت معها قبل عقد هذه الجلسة وأرسلت لموكلتها جدولة للصلح وأن موكلتها موافقه عليها والمتضمنه مانصه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وبموجب مصادقتي الرصيد المسلمة إليكم بهذا الشأن بتاريخ 2021/05/24م، فإننا نطلب منكم - وبموجب هذا الخطاب - بأن يتم الصلح في الدعوتين المقامة من قبلكم بهذا الشأن؛ وهي الدعوى رقم (4471225003) بتاريخ 1444/12/24هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض، والدعوى رقم (4471225973) بتاريخ 1444/12/24هــ، المنظورة لدى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، على جدولة سداد كامل المبلغ المشار إليه أعلاه من قبل شركتنا على النحو الآتي: سنقوم بسداد الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال، بتاريخ 2023/07/13م، تم سداد (50,000) خمسون ألف من هذه الدفعة، وسنقوم بسداد المبلغ المتبقي وهو (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 2023/07/25م. سنقوم بسداد الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (57,377.5) سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال، بتاريخ 2023/08/15م. سنقوم بسداد الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (57,377.5) سبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال، بتاريخ 2023/08/30م. كما نتعهد بالالتزام بسداد الدفعات المالية في التواريخ المشار إليها أعلاه، وفي حال حدوث خلاف ذلك – لا سمح الله – فلكم اتخاذ ما ترونه مناسب من إجراءات قضائية وحسب الأصول ثم طلبت الحاضرة إثبات هذا الصلح وإمضائه والإلزام به فاستجابت الدائرة لطلبها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(4471225973) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.