حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431056846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628571/1444
رقم الحكم:4431056846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628571 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431056846 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470628571 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 10/7/1444هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى علها ولا من يمثلها رغم تبلغها ثم أفهمت الحاضرة بتحرير دعوى موكلتها فاستعدت بذلك، وبجلسة 8/8/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أكدت ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (182.000) ريال، تمثل قيمة راس مال موكلتها البالغ قدره (90.600) ريال، والأرباح وذكرت بأن عقد الشراكة يتمثل بدفع المدعية رأس مالها للمدعى عليها على أن تقوم بتشغيله في مجال تجهيز العرائس علما بأن العقد كان بتاريخ 4/2/1441هـ، وأرفقت صورة العقد وبعرض ذلك على المدعى عليها أقرت بصحة العقد واستلام رأس المال الوارد في العقد البالغ قدره (35.000) ريال واستمهلت لتقديم كشف مفصل عن حال المضاربة، فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام كما أفهمت المدعية وكالة بتقديم بينة موكلتها على الزائد عن رأس المال المقر به خلال خمسة أيام، وبجلسة 20/9/1444هـ حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة عدة مستندات عبر تبادل المذكرات ذكرت بأنها بينة موكلتها على دفع رأس المال وقبل انتهاء موعد الجلسة حضرت المدعى عليها أصالة وطلبت مهلة حتى تتمكن من طباعة كشف حساب بنكي فأفهمتها الدائرة بالرد على مذكرة المدعية المقدمة عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك، وبجلسة 26/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليها مذكرة خلت مما طلب منها تقديمه وطلبت مهلة لتقديمه فأفهمتها الدائرة بأنها تمهلها مهلة أخيرة وأن عليها تقديم ما طلب منها وأن ترفق كافة مستنداتها خلال ثلاثة أيام عمل فاستعد بذلك، ثم قدّمت المدعى عليها مذكرة تضمّنت: تم الاتفاق مع المدعية (...)في تاريخ 3/10/2019 بعمل عقد شراكه تجهيز عرائس معي أنا الطرف الثاني وقامت بتحويل المبلغ على حسابي وقامت بتحويل مبلغ 20 ألف ريال ثم قامت بتحويل المبلغ المتبقي 15 ألف، وبدأتا العمل ولكن تم إيقاف العمل بسبب جائحة كورونا حيث القرارات السامية قامت بإيقاف جميع المشاغل والتجهيزات. أما بخصوص مبلغ 9 آلاف ريال لا تخص المشروع وليست لي ومرفق لكم محادثة الواتس أب حيث أن الأخت خديجه أرادت معقب لعمل لها أوراق استحقاق سكني ومرفق لكم المحادثات حيث بعد استحقاقها قامت بالتحويل المبلغ المطلوب منها لإنهاء المعاملة، أما المبالغ الأخرى كانت سلفة وليس لها أي دخل في موضوع المشروع ومرفق لكم بعض المحادثات بيننا ويحق لها المطالبة فيها بقضية أخرى ليتم إحضار إثبات كم المتبقي من السلفة، أما العقد الآخر المرفق لم يتم لأن عند إرساله لها مع السند موقع من طرفي لم تقوم بالتحويل وألغت العقد، مرفق لكم بعض صور المحادثات ويوجد محادثات أخرى ومقاطع صوتية تحتاج لإرسالها إلى إيميل لأنها لا تقبل الإضافة هنا، وأنا أقر بأن المدعية (...)دفعت مبلغ الشراكة 35 ألف كما هو مسجل في العقد الأول ، وبجلسة 4/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى عدم تقديم المدعى عليها ما طلب منها، وبسؤالها عن ذلك ذكرت بانها استلمت كشف الحساب اليوم، كما أشارت الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة كشف حساب بنكي بحوالات بمبلغ قدره (86،500)ريال، وذكرت بأنه يوجد سند بمبلغ قدره(5،000)ريال استمهلت لتقديمه، فأقرت المدعى عليها بالحوالات والسند، وذكرت بأن المبالغ الزائدة عن المقر بها هي سلفة ومعاملات أخرى، فأفهمتها الدائرة بأنها تمهلها مهلة أخيرة لتقديم كشف مفصل عن حال المضاربة من حين استلام رأس المال وحتى إلغاء العقد، وكشف بالمبالغ الأخرى وسبب استلامها وبينتها عليه فاستعدت بتقديم ذلك خلال خمسة أيام، وبجلسة 23/12/1444هـ حضرت المدعية أصالة ووكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، فطلبت منها الدائرة يمينها على أن المبلغ المدفوع للمدعى عليها لغرض تشغيل العقد محل الدعوى وليس منه سلفة حسب دعوى المدعى عليها فأدتها قائلة: (والله العظيم الذي لا إله غيره أني سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره (90.600)ريال لتشغيله في العقد محل الدعوى والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (90.600) تسعون ألفا وستمائة ريال، وبما أن المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، وبما أن المتقرر فقها أن القول قول الدافع مع يمينه، وبما أن الدائرة طلبت اليمين من المدعية أصالة على أن المبلغ المدفوع للمدعى عليها لغرض تشغيل العقد محل الدعوى وليس منه سلفة حسب دعوى المدعى عليها فأدتها قائلة: (والله العظيم الذي لا إله غيره أني سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره (90.600)ريال لتشغيله في العقد محل الدعوى والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبما أن المدعى عليها لم تقدّم ما يفيد تشغيل رأس مال المدعية وما آل إليه، وبما أن المتقرر تضمين المضارب رأس المال إذا تعدى أو فرط، ونكول المدعى عليها عن بيان حال المضاربة تعدي وتفريط برأس المال، ولقوله عليها السلام: بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (90.600) تسعون ألفا وستمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث