حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431064240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197487/1444
رقم الحكم:4431064240
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064240 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٧٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته قامت بتوريد مواد سباكة وكهرباء لمشروع ميزات ، للشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (٨١,٢٤٤) واحد وثمانون ألف ومئتان وأربع وأربعون ريال، وقد سلمت المدعى عليها منه مبلغ قدره (٤١,٥٤١) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، وأعادت مبيعات مرتجعة بموجب فاتورة برقم (١٨٣٢٤) وتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٦,٥٥٥) ست آلاف وخمسمائة وخمس وخمسون ريال، وتبقى مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في شهادة مصادقة رصيد مؤرخة في ١٣/ ١٢/ ٢٠٢١م على مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محررات عادية عبارة عن (٩) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للفترة من تاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠١٦م إلى تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ إجمالي قدره (٨١,٢٤٤) واحد وثمانون ألف ومئتان وأربع وأربعون ريال. ٣- محرر عادي عبارة عن سند قبض برقم (٤٧٤٧)، على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمن إقرارها باستلام مبلغ قدره (٤١,٥٦٦) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وست وستون ريال من المدعى عليها. ٤- محرر عادي عبارة عن سند قبض برقم (٢٨٠١)، على مطبوعات المدعية والمتضمن إقرارها باستلام مبلغ قدره (١٦,٥٤١) ست عشرة ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، من المدعى عليها. ٥- محرر عادي عبارة عن عقد تقبيل محلات تجارية مؤرخ في ٠٢/ ٠٣/ ١٤٣٨هـ على مطبوعات مؤسسة (...) ومختوم بختمها، وتوقيع أطراف الدعوى، وشاهدين. ٦- محرر عادي متمثل في إشعار مؤرخ في ٠١/ ١٢/ ٢٠١٦م على مطبوعات مؤسسة (...)، مفاده: إشعار العملاء والزبائن أن الشركة المدعية قد اشترت مؤسسة (...) بما لها وما عليها، ممهور بختم مؤسسة (...) ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٨٠١٦٤٦١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر بأنه تقدم بلائحة محررة عبر خانة الطلبات المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال تمثل توريد مواد كهرباء وسباكه للمدعى عليها، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير ومطابقة الرصيد المعتمدة من المدعى عليه وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، تمثل قيمة توريد مواد كهرباء وسباكة للمدعى عليها. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه مصادقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها؛ ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٥٨٣) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث