حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471231102/1444
رقم الحكم:4530000596
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471231102 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000596 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣١١٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (توريد مواد غذائية لـ(...))، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١٢%)، ونشاط الشراكة استيراد وتصدير المواد الغذائية والخضروات الطازجة والمجمدة والفاكهة الطازجة والمجمدة، وقد بدأت الشراكة في ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (استلام قيمة المناقصة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد استثمار)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال(تحرير المدعى عليه شيك يتضمن استحقاق موكلي لرأس المال)، ٢/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (تحرير المدعى عليه شيك يتضمن استحقاق موكلي للأرباح) عن الفترة من التاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وحتى ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ، وذلك بسبب (استلام المدعى عليه لمبلغ المناقصة) هكذا ادعى. وبتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي (...) بالقضية رقم (٤٤٧١٢٣١١٠٢) والمقامة ضد مؤسسة / (...) سجل تجاري رقم (...) سبق وان تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، (مرفق١)، في شراكة مضاربة وبموجبها قام موكلي بتسليم المدعى عليها بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٠ م، مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، بموجب حوالة بنكية (مرفق٢)، على أن يقوم المدعى عليه باستثمارها في أعمال توريد مواد غذائية لـ(...) كونها متخصصة بنشاط توريد المواد الغذائية وذلك مقابل نسبة ربح متوقعة (١٢) بالمئة والتي قدرت بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، من قيمة المناقصة بين المدعى عليها و(...) وعلى ان يقوم المدعى عليه برد راس المال بالإضافة الى الأرباح المتوقعة ليكون اجمالي المستحق لموكلي (٥٠٠،٠٠٠) ريال تكون واجبة السداد في مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العقد وبالرجوع على المدعى عليها لمطالبتها بمستحقات موكلي افادتنا بانقضاء التعامل بينها وبين (...) وصرفها لمبلغ المناقصة وعلى اثره قام بتحرير الشيك رقم (١٢٣) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ، المسحوب على مصرف (...) كوفاء لمستحقات موكلي العقدية غير اننا وبمحاولة صرف هذا الشيك تعذر ذلك بسبب الطمس الموجود على خانة مكان تحرير الشيك (كلمة الرياض) (مرفق٣)، وبالرجوع الى المدعى عليها لمطالبتها بالمبلغ او صرف شيك اخر ماطله بالسداد إلى حينه ولما حرم الله أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، قال عليه الصلاة والسلام (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، ولأن المطل ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل المحرم، قال عليه الصلاة والسلام (مطل الغني ظلم) ولان المدعى عليها هي من احوجت للشكاية لمماطلتها رغم ملائتها المالية ولذلك كله، أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال للمدعي، ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) ريال للمدعي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٨٥٥٠٩٦٨) ورقم (٧٨٨٦٥٣٥٤) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وإلى مذكرته المقدمة في النظام بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب فيما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال، للمدعي، ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) ريال، للمدعي هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على العقد المبرم مع المدعى عليها وعلى الشيك المحرر من المدعى عليها بمبلغ المطالبة هكذا قرر. ثم طلبت الدائرة حضور المدعي أصالة، وقد اتصل برابط الجلسة المدعي أصالة وبسؤاله عن صرف الشيك محل الدعوى ؟ أجاب قائلاً: ذهبت إلى مصرف (...) لأجل صرف الشيك إلا أن المصرف امتنع عن ذلك بسبب الطمس الموجود على خانة مكان تحرير الشيك وطلب مني البنك الرجوع إلى الساحب وهي المدعى عليها لأجل التوقيع بجانب مكان تحرير الشيك أو تقديم شيك جديد إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب معي في ذلك لمدة طويلة هكذا أجاب. وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على تعذر صرف الشيك محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: أنا مستعد لأداء هذه اليمين هكذا أجاب. وبعد الإذن له حلف قائلاً: (والله العظيم أن الشيك المسلم لي من المدعى عليها والمسحوب على مصرف (...) برقم (١٢٣) في ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ، وقدره مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، قد تعذر علي صرفه من البنك بسبب الطمس الموجود على خانة مكان تحرير الشيك، ولم أستلم من المدعى عليها مبلغ المطالبة ولا جزء منه حتى تاريخه) هكذا حلف. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم رأس مال وأرباح الشراكة المبرمة معها في المناقصة رقم ٣١٥٢ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤١ه والمتعلقة بتوريد مواد غذائية لـ(...) على التفصيل الوارد بدعواه، وقدَّم سنداً لدعواه صورة العقد الاستثماري المبرم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤١ه بشأن موضوع الشراكة محل الدعوى والمذيل بتوقيع صاحب المؤسسة وختمها، كما قدم صورة الشيك المحرر من صاحب المؤسسة المدعى عليها لأمر المدعي والمسحوب على مصرف (...) برقم (١٢٣) في ٢٦ / ١١ / ١٤٤١ هـ، وقدره مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ولما ذكره المدعي في دعواه من امتناع المصرف عن صرف هذا الشيك بسبب الطمس الموجود على خانة مكان تحرير الشيك، ولأن الدائرة أخذت من المدعي يمينه على ذلك استظهاراً لدعواه بشأن الشيك وتعذر صرفه فأداها على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية رغم تحقق إبلاغها مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعي الناشئة عن عقد الاستثمار محل الدعوى حتى أحوج المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال فقط وهو موافق لما يطالب به المدعي، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال فقط. ثانياً/ إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث