حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431057081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062637/1445
رقم الحكم:4431057081
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062637 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431057081 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٦٣٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، يمثل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة في القضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٤٠٥) والصادر فيها حكم لصالحه من هذه الدائرة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية وجرى إفهامه بإرفاق عقد الأتعاب وما يثبت السداد فاستعد بذلك. وفي جلسة: ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، تمثل التعويض عن أتعاب التقاضي في القضية التي أقامها موكله ضد المدعى عليه والتي سبق نظرها والحكم فيها من هذه الدائرة، الأمر الذي يجعل هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى استنادًا على ما نصت عليها الفقرة (٩) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحكمة التجارية أناط تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بالدائرة على أن تراعي في تقديرها له جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود مقتضى لذلك وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من لائحة النظام، ولما كان وكيل المدعي قدم الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: (٤٣٩٥٤٥٤٠٥)، والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبة، ولما كان حق المدعي في هذه الدعوى ثابت، كما أن تخلف المدعى عليه عن الوفاء للمدعي بحقه ثابت، مما اضطر المدعي إلى اللجوء للقضاء، ولما كانت المادة (الرابعة والستون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية قد نصت على أن: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعي عن أتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الجلسة وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره عشرة ألاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.