حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530012415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044252/1444
رقم الحكم:4530012415
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044252 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530012415 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471044252 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/09/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أغراض مصاعد كهربائية، بثمن إجمالي قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم المستندات الآتية: 1- حوالة مصرفية من بنك (...)، المتضمنة بيانات مؤسسة المدعية والتحويل للمدعى عليها مبلغ (10,000) عشر آلاف ريال، بتاريخ 1444/09/02هـ. 2- حوالة مصرفية من بنك (...)، المتضمنة بيانات مؤسسة المدعية والتحويل للمدعى عليها مبلغ (10,000) عشر آلاف ريال، بتاريخ 1444/09/07هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/18هـ وملخصها: حضرت فيها المدعية ووكيلها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب (20,000) عشرون ألف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة: نستد على حوالة مصرفية. وبسؤاله عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق رد ثمن. هكذا قررت. وبسؤال المدعية عن العقد؟ أجابت قائلة: لا يوجد عقد. وبسؤالها عن كيفية التعامل مع المدعى عليها؟ أجابت قائلة: كان التواصل مع المدعى عليها عن طريق الجوال. وجرى سؤال المدعية هل أنتِ مباشرة التعامل مع المدعى عليها؟، أجابت قائلة: مباشر التصرف زوجي. وجرى إفهام المدعية بإحضار مزيد بينة في الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/05هـ وملخصها: حضر ت فيها المدعية أصالة ووكيلها، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وجرى سؤال وكيل المدعية عن طريقة الاتفاق مع المدعى عليها؟ فأجاب قائلًا: جرى الاتفاق عن طريق الاتصال. وجرى سؤال المدعية هل هي مستعدة لبذل اليمين بأنَّ مؤسستها اتفقت مع الشركة المدعى عليها لتوريد أغراض مصاعد كهربائية؟ فأجابت بقولها: نعم مستعدةٌ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذن لها، وحلفت بالله قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن مؤسستي (...) سجل تجاري رقم: (...) اتفقت مع شركة (...) سجل تجاري: (...)، على توريد أغراض مصاعد كهربائية بمبلغ إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال، عن طريق حوالة بنكية على دفعتين عن طريق مصرف (...)، وكانت الدفعة الأولى بتاريخ 02 / 9 / 1444، والدفعة الثانية بتاريخ 07 / 09 / 1444، ولم أستلم البضاعة محل الدعوى والله العظيم هكذا حلفت. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: - وقد حصرت المدعية طلبها بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. قيمة توريد أغراض مصاعد كهربائية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقدمت في سيبل اثبات ذلك الحوالات المصرفية صادرة منها إلى المدعى عليها، وأدت اليمين المتممة لتقوية بينتها، ووفق ما جاء بنظام الاثبات في مادته (93) أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليها، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من ذات النظام، ووفقًا لما جاء في المادة (105): 1-توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممة على البت. 3-لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية مؤسسة (...): سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (20.000) عشرون ألف ريال. ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية مؤسسة (...): سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (20.000) عشرون ألف ريال. ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.