حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530017763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536963/1444
رقم الحكم:4530017763
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536963 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530017763 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470536963 لعام 1444ه المدعي: شركة عالم الغذاء للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مطبخ ليوان الاحساء لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة رائد بن أحمد بن غرم الله الغامدي الموكل بالوكالة رقم: (422270027) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (موادغذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢٦٤,٧٣٩.٩٨) مئتان وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف اتعاب محامي مما أدى إلى (صرف تكلفة اتعاب المحامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٤,٧٣٩.٩٨) مئتان وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 / 1 / 1445هـ حضر وكيل المدعية (رائد بن أحمد بن غرم الله الغامدي) بالوكالة رقم: (422270027) كما حضر وكيل المدعى عليه (عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز المنقاش) بالوكالة رقم: (445705466) وفي هذه الجلسة قرر الأطراف قائلين لقد تم الصلح بيننا، ثم جرى سؤالهم عن الصلح المتفق عليه فأرفق المدعى عليه وكالة مانصه: الحمدلله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، أنه في يوم الإثنين بتاريخ 6/1/ 1445هـ الموافق 24 / 7 / 2023م وفي مدينة الدمام تم بعون الله الاتفاق بين الأطراف التالية أسماءهم: الطرف الأول/ شركة أحمد غرم الله الغامدي وإخوانه التجارية سجل تجاري رقم (...). الطرف الثاني/ مطعم ومطبخ ليوان بالأحـساء سجل تجاري رقم (...) ويمثله يوسف بن صالح السميح سجل مدني رقم (...). تمهيد: نظراً لوجود تعاملات تجارية بين الطرفين والتي أفضت إلى وجود مطالبات مالية من الطرف الأول على الطرف الثاني ، وسبق ذلك بقيام الطرف الأول بتقديم دعوتين قضائية في المحاكم التجارية بالدمام ضد الطرف الثاني وهما: الدعوى الأولى والمقيدة برقم (4470527518) وتاريخ 10/06/1444ه والدعوى الثانية والمقيدة برقم (4470536963) وتاريخ 12/06/1444ه ، وقد صدر في الدعوى الأولى صك حكم مكتسب القطعية برقم (4431039696) وتاريخ 17/12/1444ه للطرف الأول ضد الطرف الثاني وذلك بإلزام الأخير بدفع مبلغ وقدره 152,597.60 (مائة واثنان وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وستون هللة فقط) ومبلغ 12,000(اثنا عشر الف ريال). وأما الدعوى الثانية فمطالبته فيها مبلغ وقدره 264739.98(مئتان وأربعة وستون ألفا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هللة). لازالت قيد النظر لدى المحكمة والمحدد عليها موعد جلسة بتاريخ 06/01/1445 ه. ولرغبة الطرفان بإنهاء مطالبة تلك الدعوتين بطريقة ودية، فقد اتفقا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاُ ونظاماً على ما يلي: أولا: أن التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية مكملاً ومفسراً لها. ثانيا: بموجب هذا المحضر يقر الطرف الثاني ويعترف للطرف الأول بصحة المبالغ المشار لها في التمهيد أعلاه والذي يبلُغ مجموعها لتلك الدعوتين بمبلغ وقدره 429337.58(أربع مائة وتسع وعشرون ألف وثلاث مائة وسبع وثلاثون ريال وثمان وخمسون هللة)، وأنه ملتزم بسداده على دفعات مقسطة بالترتيب التالي: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/07/2023م الدفعة الثانية بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/08/2023م الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/09/2023م الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/10/2023م الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/11/2023م الدفعة السادسة بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/12/2023م الدفعة السابعة بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/01/2024م الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره 50,000 (خمسون ألف ريال) والتي تحل في 30/02/2024م الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره 29,337.58 (تسعة وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هللة) والتي تحل في 30/03/2024م . ثالثا: أن يلتزم الطرف الأول فور التوقيع على هذه الاتفاقية بإبراز محضر الصلح للدائرة ناظرة الدعوى للقضية المقيدة برقم (4470536963) للتنازل عنها بموجب هذا المحضر وحفظها؛ حتى لا تترتب على الطرف الثاني تكاليف قضائية. رابعا: يتعهد الطرف الثاني بتحرير سندات لأمر بتواريخ استحقاق محددة لصالح الطرف الأول، بحيث تكون كل دفعة لها سند لأمر مستقل بحسب المتفق عليه في البند (ثانياً). خامسا: بموجب هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان بما جاء في مضمونها من الاصطلاح على التزام الطرف الثاني بالدفعات المحددة لصالح الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الأول بما اصطلح عليه من الدفعات المتفق على تسديدها له، كما يقرر الطرف الأول التزامه بهذا الصلح وموافقته عليه وعلى عدم مطالبة الطرف الثاني لدى جهة محكمة التنفيذ بموجب هذا الصلح. سادساً: يقر الطرفان أن هذا الصلح منهياً لجميع النزاع بينهما في القضيتين المشار لهما في التمهيد أعلاه، وانه في حال عدم التزام أياً منهما بهذا الصلح فيحق للمتضرر اللجوء إلى الجهة المختصة عند اللزوم. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: نصادق على هذا الصلح ونطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... مما تنتهي معه الدائرة إلى ما قررته في منطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث