حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630410590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670416829/1446
رقم الحكم:4630410590
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416829 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630410590 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٦٨٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٩٥٩٣٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الدائرة الثامنة بشأن المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة والقضية انتهت بحكم نص على: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ المعماريون للمقاولات أن تدفع للمدعي/ محمد فلاج معزي العنزي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٨٧٠٢٩) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية مما أدى إلى تحمل المدعي لأتعاب المحاماة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم (٤٥٣٠٨٨٧٠٢٩) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى المقامة بين أطراف الدعوى، والمؤيد بصك الحكم رقم (٤٥٣١١٣٤٥١٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٢هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض والمذيل بالصيغة التنفيذية. ٢- محرر عادي عبارة عن عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع الأطراف. ٣- محرر عادي عبارة عن سند قبض رقم (٠٦٦٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ على مطبوعات مكتب المحاماة والمتضمن استلام مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال من موظف مؤسسة المدعي باسم عبد المعز تركي، والممهور بتوقيع المستلم. ٤- محرر عادي عبارة عن حوالة مالية على مطبوعات بنك الراجحي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١١م الصادرة من المدعي إلى مكتب المحاماة. وقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن: عدم استحقاق المدعي المبلغ محل الدعوى؛ حيث أن الحكم للمدعي في الدعوى الأصلية مبني على اجتهاد في أمر تقديري لا يُقطع بصحته من كل وجه في قياس بينات المدعي ودفوع موكلته تجاهها، وكان لموكلته مبالغ لدى المدعية تتعلق بغرامات تأخير، وكانت تريد المقاصة بها مع ما المدعي، وهذا الاجتهاد مبني على الظاهر ولا ينفي الواقع في نفس الأمر إذ الحكم القضائي يبنى على الظواهر دون البواطن ولذلك لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وهذا يوصل إلى نتيجة واضحة وهي أن مجرد انتهاء النزاع بحكم ضد موكلته لا يعني بالضرورة أن موكلته ظالمة، بل يعني أن القضاء انتهى نظره واجتهاده إلى حسم النزاع بهذا الحكم، ولم تقر موكلته بصحة دعوى المدعي الأصلية وقدمت دفوعاً عدة جديرة بتأملها والفصل فيها، منها عدم تنفيذ المدعي للعمل المتفق عليه مما أدى إلى التأخير في تسليم المشروع وتعتبر هذه الطلبات مستحقة بناءً على إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية ما يبطل دعواه الأصلية بشكل كلي، كما أن موكلته طالبت بالمقاصة، وبما أن الدائرة قد طلبت رفع هذه المطالبات في دعوى مستقلة، فإن موكلته تؤكد التزامها بذلك، مع التمسك بحقوقها التي تتجاوز المبلغ الذي حكم به للمدعي في دعواه، علما بأن موكلته قامت برفع دعوى ضد المدعية بذات الطلبات المذكورة أنفاً، وهي مقامة في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة السابعة و العشرون بالقضية رقم (٤٦٧٠١٥١٥١٦)، ولم يشترط نظام المحاكم التجارية الترافع من محامٍ في القضايا بين التجار إلا إذا كان المبلغ أكثر من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال وفق الفقرة (أ) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية، أي أن توكيل المدعي لمحام كان باختياره مع إمكانية تولي ممثله النظامي للمرافعة دون حاجة لتحمل أتعاب المحاماة، فيكون المدعي قد باشر إضرار نفسه باختياره، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم للمباشر فيلحقه الضمان دون المتسبب، وطالب برفض الدعوى. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٣هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الضرر محل المطالبة؛ أجاب: أحال على عقد المحاماة وسند قبض أتعاب بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وحوالة بمبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال من موظف مؤسسة موكله باسم/ عبد المعز تركي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لعدم مماطلة موكلته. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ ولما أن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولما أن أتعاب محاماة تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، واستناداً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ المعماريون للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ محمد فلاج معزي العنزي سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.