حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630422043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670377629/1446
رقم الحكم:4630422043
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377629 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630422043 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للابواب الاوتوماتيكية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تركيب أبواب بمبلغ قدره ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسون ريالا (٨,٥٥٠) وكان الاتفاق على أن يتم التسليم خلال (٣) ثلاثة أشهر بعد استلام المبلغ وقد استلمت المدعى عليها مبلغاً قدره: ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسون ريالا (٨,٥٥٠) تمثل مبلغ الاتفاق، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره: ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسون ريالا (٨,٥٥٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٦٤٠٣٨٨٩) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وقرر بأن دعواه تتعلق بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره: ثمانية آلاف وخمس مئة وخمسون ريالا (٨٥٥٠) وهو المبلغ الذي جرى تحويله للمدعى عليها، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المبرم بين الطرفين وأحال على الحوالة التي تثبت دفعه للمبلغ، وقرر بأن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ وامتنعت عن رد المبلغ وأحال على ما قدم وقرر اكتفائه به، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة لمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى مقاولات المدعي عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز السناني ضد المدعى عليها شركة أبواب القصور للأبواب الاوتوماتيكية، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المدعي أصاله يطالب في هذه الدعوى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم وقدره: ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسون ريالا (٨,٥٥٠) وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالعقد، وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١٦٤٠٣٨٨٩)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وبما أن المدعي أصاله استند في مطالبته بذلك على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٠٢/٢٠٢٤م، الممهور بتوقيع المدعى عليها والمتضمن (يلتزم الطرف الأول بتوريد الأبواب وتركيبها حسب الموعد المحدد المتفق عليه وهو ٩٠ يوم عمل من انتهاء العمل بالموقع واستلام الدفعة الأولى المقدمة وهي ٥٠% لعدد ١٠ وما فوق، أما اقل من ١٠ أبواب فيدفع كامل المبلغ اثناء ابرام الاتفاقية واعتماد الطلب)، إضافة إلى فاتورة الشراء المؤرخة في ٢١/٠٢/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسون ريالا (٨,٥٥٠)،إضافة إلى حوالة بنكية عن طريق مصرف الراجحي بمبلغ قدره ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسون ريالا (٨,٥٥٠)، وحيث إن ممثل المدعى عليها قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه، يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وأحضر ما يثبت دفعه من عدم التزام المدعية بما ورد في العقد المبرم بينهم، وعدم تجاوب المدعية معه، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، واستناداً للمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه...إلخ واستناداً للمادة الثانية بعد المائتين من ذات النظام ونصها: يترتب على تحقيق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض....إلخ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي، وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للابواب الاوتوماتيكية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: ثمانية آلاف وخمس مئة وخمسون ريالا (٨٥٥٠) لما هو موضح بالأسباب حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.