حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530000040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471122553/1444
رقم الحكم:4530000040
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471122553 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530000040 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٢٥٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: قام المدعي بالعمل بالإشراف، ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالإدارة، ونشاط الشراكة خدمات طبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٩/١٩م، والشركة حالياً قائمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في حلول الإيجارات للعقار محل الشراكة، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ، مما تسبب بالحكم بدفع الإيجارات ، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٩,٠٢٥.٠٠) خمس مئة وتسعة ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي. وأرفق مع صحيفة دعواه مستند تسليم رأس المال، والحكم القضائي المذكور. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها أطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى وبعد سماعهما من وكيل المدعي والاطلاع على مذكرة الرد على الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل جرى رفع هذه الدعوى امام أي من المحاكم الأخرى فأجاب بأنه لم يسبق وان تم رفع هذه الدعوى ثم سالته الدائرة عن مكان خصمه فأجاب بأن خصمه يقيم في منطقة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بان موكله مقيم في (...) وقرر بأن موكله قدم دفعه الشكلي ابتداءً على الدعوى حيث ذكر فيه ان المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لكون الشراكة بين الاطراف شراكة عنان، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إثبات الشراكة بين موكله والمدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبالاطلاع على دعوى الشراكة بين الطرفين تبين أن العلاقة بين الطرفين هي شراكة فقهية، وجاء في كشاف القناع ج٣/ ٤٩٥ وما بعدها والعنان بِكَسْرِ الْعَيْنِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَال وَالتَّصَرُّفِ، كَالْفَارِسَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ إذَا عَرَضَ يُقَالُ عَنَّتْ لِي حَاجَةٌ إذَا عَرَضَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَنَّ أَيْ عَرَضَ لَهُ مُشَارَكَةُ صَاحِبِهِ وَقِيلَ: مَنْ عَانَهُ، إذَا عَارَضَهُ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ عَارَضَ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ مَالِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ: إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْفَرَّاءِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ هُوَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا، وَهِيَ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (*يَعْمَلَ) فِيهِ. (أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَيْ الْعَامِلِ (مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ) لِيَكُونَ الْجُزْءُ الزَّائِدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ، والشاهد مما سبق أنه نص على أن من أنواع شركة العنان أن يدفعا المال معاً، وبما أن الطرفين شركاء في المال، وعليه فإن نوع شراكتهما هي شركة عنان، وحيث أن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بين الشركاء في شركة المضاربة فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهية الأخرى، وذلك بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية المتعلقة في الاختصاص والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في بريدة نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ضد (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث