حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530012229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471237684/1444
رقم الحكم:4530012229
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471237684 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530012229 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471237684 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 05 / 01 / 1445 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) ثم سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكله، فأجاب: (1- اتصلت المدعى عليها بموكلي وذكرت له أنه يوجد مشروع عبارة عن توريد مواد ووعده بأرباح (100%) وبناء على ذلك تم توقيع عقد بتاريخ 22 / 12 / 1443 هـ، وقام موكلي بالقيام بتحويل مبلغ قدره (300،600) ثلاثمائة ألف وستمائة ريال، عباره عن حوالتين، 2/ بعد توقيع العقد وتحويل الأموال بنفس يوم توقيع العقد إلى تاريخ تحرير هذه المذكرة لم تتجاوب المدعى عليها مع موكلي ولا الرد على استفسارات موكلي بخصوص أعمال المشروع و رأس المال المدفوع وأرباح التي وعد بها ولم يتجاوبوا بعد ذلك في جلسة الصلح ورغم الاتصالات والمراسلات لم يتم التجاوب، وجاء في البند السابع من العقد (يكون الطرف الثاني المدعي الحق بالاطلاع على كيفية خطوات سير العمل) والمدعى عليها لم ترد على موكلي بتاتًا وخالفت ما جاء في العقد وجاء في البند الثامن من العقد (يلتزم الطرف الأول بدقة العمل وعدم التخاذل بالمهام الموكلة له في هذا الاتفاقية) وما قامت به المدعى عليها بهذا العمل هو التخاذل والتفريط وإهمال بحق موكلي والمفرط أولى بالخسارة و:[المفرط ضامن] و من صيغ القاعدة:[المفرط أولى بالضرر] كشاف القناع 4/ 86، مطالب أولي النُهي 4/ 17. [4] الحاوي الكبير 4/ 169. وفي لفظ: المفرط أولى بحصول الضرر شرح منتهى الإرادات 2/ 302، [المقصّر غير معذور] بدائع الصنائع 5/ 441، وأن التقصير والتفريط تسبب ذلك بالضرر على موكلي بحبس أمواله وضياع العديد من الفرص التجارية والضرر بالشريعة الإسلامية يزال،3/ موكلي يمارس أعمال التجارة ويملك شركة (...) للشحن وكل من يمارس التجارة بحاجة إلى السيولة المالية للاستمرار بالأعمال وتنميتها ونقص الأموال يضيع فرص تجارية ويؤدي إلى عدم تنميتها ويسبب القصور بالقيام بالأعمال التجارية وبذلك تحقق الضرر وهو بحبس أموال موكلي ومخالفته العقد والمؤمنون على شروطهم وبسبب إمساك هذه الأموال تحقق الضرر بعدة صور وهو بفوات الفرص التجارية وأحوجت موكلي للشكاية ودفع أتعاب المحاماة وخسارة القيمة الفعلية للمال في ظل التضخم في السوق الذي ينقص فيه قيمة المال فعلى سبيل المثال قيمة الريال قبل سنة يختلف عن قيمته الحالية وبذلك توافرت أركان المسؤولية وقيام العلاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها وبسبب ذلك حصول الضرر لموكلي كما ذكرناه أعلاه، 3/ قام موكلي بتنبيه المدعى عليها عدة مرات عن طريق الاتصال ورسائل الواتساب بأنهم سيتم الاستعانة بمحامي واللجوء الى القضاء ولكن لم يتم التجاوب وأن ما قامت به المدعى عليها من عدم الالتزام بالعقد والإهمال والتفريط وعدم الرد اضطر موكلي إلى اللجوء الى محامي ودفع أتعاب رفع الدعوى حيث أن المدعى عليها أحوجت موكلي على الشكاية واللجوء إلى القضاء و إقامة الدعوى لتحصيل حقه واللجوء إلى القضاء يستدعي معها اللجوء الى أصحاب الخبرة والمحامين و يتطلب ذلك دفع أتعاب وفي ذلك ضرر على موكلي وتحميله أعباء ماليه والضرر في الشريعة يزال، (ومرفق تحويل الدفعة الأولى من أتعاب المحاماة) 4/ أصحاب الفضيلة سلمهم الله إن مطالبتنا تكون في مواجهة مدير الشركة لمخالفة نظام الشركات الذي صدر قبل توقيع الاتفاقية وما ورد في مادته(2/152) على أنه يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة ، وحيث إن العقد خلى من عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم ذكر رأس مال الشركة وبذلك يكون مديرو الشركة مسؤولين عن الدين بالتضامن وعليه ووفقا لما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام مديرو الشركة بالاتي: 1/ استعادة رأس المال مبلغ (300،600) ريال، 2/ إلزامهم بدفع أتعاب المحاماة بملغ (80,000) ريال 3- الزامهم بدفع الأرباح والتعويض عن الضرر بملغ (300،600) ريال) هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعي عن آلية الشراكة بين الطرفين؟ فأجاب بأن موكله سلم المدعى عليها رأس ماله في الشراكة للشركة المدعى عليها بموجب عقد الاتفاق المرفق بملف القضية، كما أجاب مدير الشركة المدعى عليها بأننا استلمنا من المدعي المبلغ محل الدعوى وقمنا بتشغيله في مشروع تابع للشركة وهو مشروع تصدير مواد كيمائية إلى دولة (...) إلا أنه حين التصدير فرضت علينا غرامة مالية من الجمارك السعودية والجمارك (...) وقد خسر المشروع محل الدعوى ولدي ما يثبت ذلك، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (300،600) ثلاثمائة ألف وستمائة ريال والذي يمثل رأس المال المدفوع للمدعى عليها في الشراكة محل الدعوى. والزامها بدفع الأرباح والتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (300،600) ثلاثمائة ألف وستمائة ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره 80,000 ثمانون ألف ريال عن أتعاب التقاضي، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى تمثلت في منازعة ناشئة بين أطراف النزاع بشأن المطالبة برد رأس مال الشراكة المبرمة بينهما، وحيث أن الدائرة هي صاحبة الحق الأصيل بتوصيف العلاقة وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقائع القضية ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جرى منها الاطلاع على العقد المرفق في ملف القضية، ولما قرره وكيل المدعي في دعواه، وبما أن الشراكة محل الدعوى كانت على قيام المدعي بالمساهمة في مشروع قائم للمدعى عليها؛ وذلك بأن يسلم المدعي رأس ماله للمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بإدخال مال المدعي في مشروع تابع للشركة وهو مشروع تصدير مواد كيمائية إلى دولة (..)، الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافًا للتكييف الذي استند عليه المدعي في تقديم هذه الدعوى، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالاً وعملاً من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (497/3)، وتكون العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهية في شركة المضاربة فقط؛ استنادًا على الفقرة رقم (3) من المادة آنفة الذكر، ونص الحاجة منها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة ، وتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة العامة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ والله الموفق.