حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431053188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018335/1445
رقم الحكم:4431053188
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018335 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431053188 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الجلسة أن أطراف النزاع أرفقوا مذكرة يريدون منها تفسيرا للحكم الصادر بالقضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) والحكم الصادر بها بالصك رقم (٤٤٣٠٠٤٩٧٣٥) بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه والمكتسب للقطعية والذي كان تثبيتا للصلح الذي اتفق عليه أطراف القضية، وحيث رأت الدائرة الطلب بعد دراستها له والاطلاع على الحكم المشار إليه صدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تم دراسته في الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) وبناء على ما تقدمت به أطراف النزاع من طلب لتفسير الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٠٤٩٧٣٥) والذي كان تثبيتا للصلح وبناء على المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية له ولما فيما أورده الأطراف من تفسير يراد إرفاقه مما لا حاجة فيه من بعض التفصيلات التي يتناولها الصلح بشكل عام لذلك قررت الدائرة ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب تفسير الحكم المقدم في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) برقم طلب (٤٤١١١٠٠٣١١) وتاريخ ١١/٩/١٤٤٤هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث