حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431053249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471035734/1444
رقم الحكم:4431053249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471035734 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431053249 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471035734 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) المتطورة العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1439/04/13 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أسهم شركة (...) وعددها (37,900) سهم مقابل (132) مئة واثنان وثلاثون ريالاً للسهم الواحد، بثمن إجمالي قدره (5,002,800) خمسة ملايين وألفان وثمان مئة ريال، سددت منه مبلغاً قدره (1,000,000) مليون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد ستة وثلاثون شهراً،وقد أخلت المدعى عليها بالعقد ولم تقم بتوريد الأسهم، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة عربون البيع وقدره (1,000,000) مليون ريال الذي تم دفعه، بالإضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- صورة الشيك المصرفي برقم (17951416) من حساب المدعية بمصرف (...) بمبلغ المطالبة بتاريخ 2017/12/31 م، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام. 2- سند قبض صادر على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ 2017/12/31 م، ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت جلسة مرئية في 1444/11/09 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد أحال المدعي دعواه على لائحة الدعوى المقدمة، وعلى طلباته فيها إلا أن القضية تم إحالتها لفضيلة رئيس المحكمة للبت في الاختصاص الداخلي وقد عقدت جلسة مرئية في 1444/12/22 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتمسك ممثل المدعية بطلب فسخ العقد محل الدعوى، ورد العربون بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم في هذه الدعوى ولما قدمه المدعي من بينات تثبت وجود تعامل بينهم ولتغيب المدعى عليها وكون الغياب مع التبليغ فيه قرينة على النكول عن الإجابة على دعوى المدعي ولما أرفقه المدعي من بينات ممهورة بختم المدعى عليها وكذلك التواقيع المنسوبة للعاملين فيها من إقرار باستلام أصل الشيك المقدم كعربون على التعامل بينهم ولما تقدم به من سند قبض أيضا ممهورا بتوقيع مدير المؤسسة المدعى عليها وعليه ختم المدعى عليها وبما أن غاية ما يطلبه هو فسخ العقد بينهم ورد العربون المقدم للمدعى عليه ولما أنه لم تتم مناقشة المدعي فيما طالب به من أتعاب للمحاماة فيكون حقه قائما في إمكانيته للمطالبة بها لذلك كله قررت الدائرة ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ فسخ العقد المبرم بين المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها مؤسسة (...) المتطورة العقارية سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 31/12/2017م. ثانياً: إلزام/ مؤسسة (...) المتطورة العقارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1.000.000) مليون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث