حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530018295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211921/1444
رقم الحكم:4530018295
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211921 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530018295 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٩٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، وتنتهي بتاريخ: ٥/ ٢/ ١٤٤٩هـ، والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (٧٨٧٦٢٤٩٠)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أرسلت مذكرة عبر برنامج التيمز ونصها: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي لتوريد مستلزمات طبية، وقد وردت إليها موكلتي بضاعة بقيمة (٩,٦١٩.٣٠) تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاثون هللة، مثبتة بموجب الفاتورة رقم (٣١٠٨) وتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢م المصادق على رصيد مديونيتها من قبل المدعى عليها وممهورة بختمها، وسددت المدعى عليها منها مبلغ (٦٦٥.٩٣) ستمائة وخمسة وستون ريالاً وثلاث وتسعون هللة، ومتبقي مبلغ وقدره (٨.٩٥٣.٣٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة أطلب إلزامها بسدادها). وبسؤالها عن البينة أجابت بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة في الدعوى المذيلة بختم المدعى عليها والمتضمنة أن إجمالي الرصيد (٩,٦١٩.٣٠) تسعة آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاثون هللة، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨.٩٥٣.٣٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية مستلزمات طبية لصالح المدعى عليه، وحيث قدمت وكيلتها بينتها والمتمثلة في فاتورة صادرة من المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنها قابلت هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن تبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيًا بـ: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) مالك صيدلية (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة (٨.٩٥٣.٣٠)، لما هو موضح بالأسباب.