حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530001389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471079001/1444
رقم الحكم:4530001389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079001 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530001389 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471079001 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/08/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (أمر شراء توريد وتركيب أعمال خشبية في مشروع برج (...) للبنك (...)السعودي في مدينة (...)، بثمن إجمالي قدره (1,408,801) مليون وأربع مئة وثمانية ألفًا وثمان مئة وواحد ريال، سدد منه (1,294,870) مليون ومئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/05 هـ. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (325,974) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلباتها: محرر عادي متمثل في شهادات استلام بعدد (25) على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01\01\1445 هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، واتفق الطرفان على التوصل للصلح بينهما الذي نص على الآتي: (أنه في يوم الثلاثاء الموافق 29\12\1444هـ، فقد تم الاتفاق بين كلاً من: أولاً: شركة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها المدير التنفيذي للإدارة المالية السيد/ (...) وعنوانها (...)، حي (...)، شارع (...). (الطرف الأول). ثانياً: شركة (...)(مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها مدير المصنع السيد/ (...)، وعنوانه (...). (الطرف الثاني). التمهيد: إشارة إلى مشروع برج (...)للبنك (...)السعودي في مدينة (...) الذي ينفذه الطرف الأول، تم الاتفاق مع الطرف الثاني على تنفيذ أعمال توريد وتركيب للأعمال الخشبية في المشروع بموجب أمري الشراء بتاريخ 21\03\2022م وتاريخ 31\08\2022م، حيث يطالب الطرف الثاني الطرف الأول بالمبلغ الإجمالي المتبقي (325,974.12) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعة مائة وأربع وسبعون ريال سعودي واثنا عشر هللة. ولرغبة الطرفين في تسوية النزاع المالي بينهما صلحاً، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف، وسلامة إرادتهما من الإكراه أو الغبن أو الغرر؛ فقد اتفقا على الآتي: البند الأول: التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومفسراً ومكملاً له. البند الثاني: اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغًا وقدره (325,974.12) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربع وسبعون ريال واثنا عشر هللة، على عدد (4) أقساط شهرية، تبدأ من تاريخ الاتفاقية كما هو مبين بالجدول التالي: عدد الأقساط تاريخ الاستحقاق قيمة القسط/ ريال: 1 القسط الأول: عند توقيع الاتفاقية. 2 القسط الثاني: 25\08\2023 م (100،000) مائة ألف ريال. 3 القسط الثالث: 25\09\2023 م (100،000) مائة ألف ريال. 4 القسط الرابع والأخير: 25\10\2023 م (25,974.12) خمس وعشرون ألف وتسعمئة وأربع وسبعون ريال واثنا عشر هللة. المبلغ الإجمالي: (325,974.12) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربع وسبعون ريال واثنا عشر هللة. البند الثالث: بعد قيام الطرف الأول بسداد القسط الثالث في موعد استحقاقه المقرر ووفقا لما ورد في البند الثاني من هذه الاتفاقية، فحينها يقوم الطرف الثاني بمعاينة الأعمال المنجزة من قبله وإصلاحها حال وجود ملاحظات بشأنها، مع عدم وجود أي التزام على الطرف الثاني في إنجاز أي اصطلاحات بشأن عيوب أو ملاحظات ناتجة عن سوء الاستخدام أو سوء التخزين، مع التزام الطرف الأول في سداد القسط الرابع وفقاً لموعد استحقاقه المقرر بشرط استكمال تلك الملاحظات (إن وجدت) ووفقا لما سلف ذكره، أو حال عدم تبين وجود ملاحظات على تلك الأعمال أساساً. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بعدم رفع دعوى قضائية على الطرف الأول - أو سحبها في حال تم رفعها – وذلك بناء على توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية واستلام الطرف الثاني للدفعة الأولى ووفقا لما ورد في البند الثاني من هذه الاتفاقية، وبعد استكمال الطرفين لالتزاماتهما الواردة في هذه الاتفاقية ووفقا للفترات والمدد المُحددة، فإن ذلك يعتبر بمثابة إبراء ذمة ومخالصة نهائية لكل طرف من الطرفين اتجاه الطرف الآخر من أي مطالبات مالية أو مستندية أو بخصوص ذات الموضوع. البند الخامس: حال تأخر الطرف الأول عن سداد أي قسط من الأقساط - ووفقا لما هو وارد في البند الثاني هذه الاتفاقية - وذلك عن موعدها المحدد أعلاه، فإن جميع الأقساط الخاصة بمبلغ المطالبة المترتبة في ذمة الطرف الأول تصبح مستحقة، وعلى نحو كامل وفوري، وللطرف الثاني الحق الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة بحق الطرف الأول وبكامل مبلغ المطالبة المذكور المستحق ودون أي اعتراض على ذلك من قبل الطرف الأول. البند السادس: اتفق الطرفان بالتراضي بينهما على بنود هذه التسوية واعتمادها. البند السابع: حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، وإثباتًا لما ورد بها وقع عليها الطرفان بتاريخه). وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت ممثلة المدعية تحصر طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (325,974) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال، مع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا؛ كما هو موضح في الوقائع، ولكونه صدر من جائزي التصرف؛ فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه بينهما؛ وذلك استناداً للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441 هـ ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وإلزامهما به، واعتباره سندًا تنفيذيًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث