حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471082567/1444
رقم الحكم:4431055295
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082567 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055295 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471082567 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/05/05 هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/04/08 هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال الإسفلت/ توريد وتنفيذ أعمال التبليط/ توريد وتنفيذ حواف الرصيف، لمدة أربعة سنوات، ابتداءً من تاريخ 1440/04/20هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/01هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (597.667) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (597.668) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (527.902) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة واثنان ريال سعودي، والمتبقي (69.767) تسعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا سعوديا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/01هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (99.767) تسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالا بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (0) في 1442/02/13هـ بمبلغ قدره (597.668) خمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وستون ريال. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالدفع مما أدى إلى توكيل المدعية لمحامي للترافع عنها خلال المدة من 1444/05/05هـ إلى 1444/10/27هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (13.953) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (69.767) تسعة وستون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13.953) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين وبختمهما. 2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية وبختم وتوقيع المدعى عليها. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/22هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (تتلخص وقائع هذه الدعوى بتعاقد المدعى عليها مع موكلتي ولمدة أربع سنوات تقريباً من تاريخ 1440/04/20هـ وحتى تاريخ 1443/12/01هـ على أن تقوم موكلتي بأعمال المقاولة من الباطن والمتمثلة في تنفيذ أعمال الإسفلت وأعمال التبليط وحواف الرصيف لمشروع إصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ في شبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين (مرفق1) حيث قامت موكلتي بتنفيذ هذه الأعمال المتفق عليها بالكامل بمبلغ وقدره (597.667) خمسمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وستون ريال سعودي، وتسليمها للمدعى عليها بالوقت المحدد، إلا أنه وبالرغم من التزام موكلتي بالأعمال المتفق عليها وتسليمها العمل بالكامل لم تقم المدعى عليها بدفع المبلغ القائم بذمتها كاملاً بل دفعت جزء منه والبالغ قدره (527.901) خمسمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد ريال سعودي، وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (69.767) حسب مطابقة الرصيد من المدعى عليها (مرفق2) ولأن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق بالرغم من إشعارها عدة مرات (مرفق3) ولازالت مستمرة بالمماطلة منذ تاريخ إشعارها بسداد المديونية 2022/08/04م لذا ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (69.767) تسعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال سعودي.ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض عن أضرار تقاضي والمتمثل في أتعاب محاماة والبالغ قدرها (13.953) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلةً للجواب عنها. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ويقوم المدعي بالرد عنها خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: في المصالحة قرروا بالمطالبة وكانوا يفاوضونا على مدة تأجيل السداد وقد سددوا لنا جزءًا من المبلغ بعد المصالحة. هكذا قرر، ورفعت الجلسة إمهالًا للمدعى عليه. وفي 1444/12/01هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم جواز النظر في الدعوى لشرط التحكيم المنصوص عليه في المادة السادسة من العقد. وفي 1444/12/22هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (رداً على ما جاء في رد وكيل المدعى عليها والمتضمن عدم جواز النظر بالدعوى لوجود شرط التحكيم فنفيد فضيلتكم بأن وكيل المدعى عليها خالف بدفعه هذا نص المادة الحادية عشر من نظام التحكيم والمتضمن: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. ووكيل المدعى عليها طلب مهله للرد بالجلسة الأولى وهذا الطلب يسقط حقهم بالدفع بوجود شرط التحكيم حيث انه اقر بجلسة الصلح بصحة المبلغ القائم بذمتهم والمدون بمصادقة الحساب، لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالطلبات في صحيفة الدعوى. وفي جلسة 1444/12/23هـ سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته فتمسك كل منها بما قدم سابقا وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (69.767) تسعة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وبدفع مبلغ التعويض عن أضرار تقاضي والبالغ قدره (13.953) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن نظر الدعوى ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في مادته السادسة على التحكيم ونص الحاجة منه: (في حال حدوث خلاف -لا سمح الله- يحل بالطرق الودية إن أمكن، فإن تعذر فيحال لنظام التحكيم السعودي)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وكان أول دفاع له في هذه الدعوى، ولما كان اتفاق الطرفين على الاحتكام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً على نص نظام التحكيم -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 / 1433 هــ في مادته الحادية عشرة على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من كون المدعى عليها طلبت مهلة للرد مما يسقط معها حق التمسك بشرط التحكيم؛ إذ أن طلب الإمهال ليس طلبا متعلقا بموضوع الدعوى وما تفرع عنها، وإنما هو طلب إجرائي لا يسقط معه حق التمسك بشرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله الموفق.