حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431073712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135484/1444
رقم الحكم:4431073712
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431073712 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471135484 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مقشدة زيت) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م بثمن إجمالي قدره (73,966.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابة الرصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ما في ذمة المدعى عليها لموكلتي مما أدى إلى (لجوء موكلتي لرفع الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (73,966.00) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 12/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 78648931، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأفادت بأن المدعى عليها سددت بعد إقامة الدعوى مبلغاً قدره (34,970) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (38,996) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً، لم تسدد حتى تاريخه، نطلب حصر دعوانا في المبلغ المتبقي المذكور آنفاً، هكذا قررت، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (38,996) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها مرسلة إلى المدعية تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية المتبقي محل المطالبة بعد حصرها، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (38,996) ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.