حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431064986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470188144/1444
رقم الحكم:4431064986
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188144 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064986 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470188144 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/06/26هـ الموافق 2022/01/29م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي سند قبض توريد بضاعه وتاريخ بثمن إجمالي قدره (62,000.00) اثنان وستون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (22200)، ومدة العقد (10) عشرة أيام، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (سند قبض من البائع وبعد استلام عرض الأسعار شخصيا وحضوريا)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (39,800.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (39,800.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها، وقد قرر المدعي بأن لديه عدة تسجيلات تثبت المطالبة وقد عرضت عليه الدائرة أداء اليمين ولم يمانع، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/24هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداده لأداء اليمين بعد تذكيره بخطر اليمين أداها قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أن لي في ذمة مالكة المدعى عليها مبلغ وقدره (39,800.00) ثمن أدوات مكتبية دفعته ولم يتم تسليم مقابله والله العظيم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (39,800.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، وتقرر معه الدائرة السير بالدعوى حضوريا؛ وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي عدة محادثات بينه وبين المدعى عليها وتسجيلات صوتيه بذات مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه، و في سبيل الاستيثاق من دعوى المدعي ودفعًا للريبة وتقوية للظاهر في الدعوى وبناء على المادة (93) من نظام الإثبات تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. . فقد طلبت الدائرة اليمين من المدعي على صحة دعواه، وأداها على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به وتحكم بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للصيانة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (39800.00) تسعة وثلاثون ألف وثمان مئة لقاء عدم تسليم مقابل المبلغ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث