حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129099/1444
رقم الحكم:4431076216
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129099 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076216 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٠٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٧٨٦٤٧٨٩٥ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب(٣٣,٦٨١.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب، والفواتير التي لم تسدد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما مضى من الدعوى والواقعات، ولما كانت غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٣,٦٨١.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال، وذلك مقابل توريد مطبوعات، وطلب من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من كشف حساب وفواتير، الموصلة وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة، ولقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وجه الدلالة: الثمن أمانة في ذمة المدعى عليها فيجب الوفاء به عند حلوله، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بـ: (٣٣,٦٨١.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال، وقدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، عليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (٣٣,٦٨١.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض بناء على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والمادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء بالرقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ (٢٥ / ١٠ / ١٤٤١) هـ، والله الموفق.