حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431062300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000932/1444
رقم الحكم:4431062300
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000932 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431062300 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471000932 لعام 1444 هـ المدعي: هبه قاسم عبدالله برقاوي المدعى عليه: مؤسسة المحصل الأفضل للاتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 25/ 11/ 1444ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونيًا برقم تبليغ: (75656752)، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى؛ والتي يطالب فيها باسترداد رأس مال موكلته وقدره: مائة واثنان ألف ريـ(102.000)ـال؛ حيث إن موكلته قد قامت بالاتفاق مع المدعى عليه على المضاربة والشراكة بهذا المبلغ بالمناصفة، وتم تحويل رأس المال بموجب حوالة بنكية، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكلته للحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد، حضرت المدعية أصالة، كما حضر وكيلها/ عبدالله سيف الدين طلعه البرغوثى، بموجب الوكالة رقم: (443394398)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم: (78318217)، وبإفهام المدعية أصالةً بأن عليها أداء اليمين، استعدت بأدائها، فحلفت بالله قائلةً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت المدعى عليها مبلغاً قدره: مائة واثنان ألف ريـ(102.000)ـال؛ وذلك للمضاربة بها، وأنني لم أستلم منها أي مبالغ سواءً من الأرباح أو من رأس المال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وقررت الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره: مائة واثنان ألف ريـ(102.000)ـال؛ يمثل رأس مالها المسلم للمدعى عليها للمضاربة به، وحيث ثبت لدى الدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال؛ وذلك بموجب حوالتين مثبتتين بصورة مرفقة من كشف حساب المدعية البنكي، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة إلى المدعية استناداً للمادة (105/1) من نظام الإثبات، وحيث قامت بأدائها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أن الأصل هو سلامة رأس مال الشراكة حتى يثبت خلافه؛ لأن خلافه أمر عارض, والقاعدة الفقهية أن الأصل في الأمور العارضة العدم, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة المحصل الأفضل للاتصالات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (هبه قاسم عبدالله برقاوي) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة واثنان ألف ريـ102,000ـال؛ لما هو موضحٌ في الأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث