حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439553643

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553643/1443
رقم الحكم:439553643
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553643 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439553643 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439553643 لعام 1443ه المدعي: شركة نجوم العزائم للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: علي غدير شاهر الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1439/09/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية قطع غيار،بثمن إجمالي قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـإلزام المدعى عليه برد الثمن مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها حوالة بنكية، صادرة من بنك الإنماء،بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10هـ ـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه الكترونياً بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على اللائحة وما تضمنتها من مرفقات، وبسؤالها عن بينتها أحالت على صورة حوالة بنكية بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وعليه تم حجز القضية للدارسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/14هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب تخلفه عن الحضور في الجلسة الماضية أجاب بأن المدعى عليه خارج المملكة،ولم يتيسر له الحضور وأنه قام بتوكيله قبل موعد الجلسة بقليل وبطلب الجواب منه استمهل للإجابة، ثم سألته الدائرة عن المستحق في ذمة المدعى عليه للمدعية فأجاب بأن المدعى عليه لا يعرف المدعية وأنه ليس بينه وبينها أي علاقة وبسؤاله عن الحوالة البنكية الصادرة من المدعية الى حساب موكله استمهل للرد فأمهلته الدائرة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/22هـ وملخصها:حضر ت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعية تتمسك بإلزام المدعى عليه برد قيمة الحوالة، وبسؤال المدعى عليه عن ماذا تمثل قيمة الحوالة الواردة إلى حسابه أجاب بأن حسابه يرد إليه مبالغ كثيرة لأنه يقوم بالتسويق نيابة عن الغير ولديه ما يثبت ذلك وهي عقد شراكة مع تاجر يمني على توريد واستيراد وغير ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، والتي تمثل ثمن بضاعة (قطع غيار) قامت موكلتها بشرائها من المدعى عليها وجرى تسليمه للمبلغ وفق حوالة بنكية بتاريخ 10/6/2018م مصرف الإنماء، حيث لم يقم المدعى عليه بتسليم البضاعة ولا رد الثمن، مستندة في دعواها على الحوالة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب ملاقي للدعوى، ولما كان الثابت للدائرة استلامه للمبالغ، كما ليقدم ما يثبت تسليم البضاعة أو رد الثمن، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ علي غدير شاهر الشمري هوية وطنية رقم: ((...)) بأن تدفع للمدعية/ شركة نجوم العزائم للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163208 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439553643 لعام 1443ه المدعي: شركة نجوم العزائم للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: علي غدير شاهر الشمري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ علي غدير شاهر الشمري بأن تدفع للمدعية/ شركة نجوم العزائم للتجارة مبلغا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه أصالة باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولا: لا يوجد اتفاقية بيني وبين شركة نجوم العزائم ولا يوجد أي عقد متفق عليه بذلك. ثانيا: لم يقدم المدعي في آخر جلسة له بتقديم أي اثبات غير الحوالة البنكية. وأنا لا أنكر الحوالة البنكية حيث إن المؤسسة المحول اليها المبلغ نشاطها تسويق نيابة عن الغير وتعتبر وساطة تجارية حيث إنه يأتي الى المؤسسة حوالات ماليه كثيرة من عدة شركات تتضمن عقد تجاري بيني وبين مستثمر يمني ويتم شراء البضاعة واخطار المستثمر بفواتير الشراء تبعا للعقد المبرم بيننا. ثالثا: الحوالة كانت من شركة وليست حوالة شخصية، باي مسمى تم تحويل المبلغ دون أي علاقة تعاقدية مع شركة نجوم العزائم للتجارة؟ ولماذا كان رفع الدعوى بهذا التوقيت؟ حيث إن الحوالة كانت بتاريخ 10/6/2018م أي قبل خمس سنوات من الآن). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 19/2/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكيلة المدعية/ أريج بنت عيسى بن محمد مغني هوية وطنية رقم ((...)) بموجب وكالة رقم (45802543) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر منصة أبشر. وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعى عليه أصالة عن نفسه، في النظام، وفي تقديم المذكرة الاعتراضية وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه اصيلا ولم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ غير مقبول، كما أن الاعتراض لم يستوف متطلبات المادة 213 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنَّه: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله). وحيث جاء اعتراض المدعى عليها خلواً من طلبات المستأنف، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف ذي الرقم 4510191173 المقدم من المدعى عليه/علي بن غدير شاهر الشمري هوية وطنية رقم ((...)) في القضية رقم 439553643؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث