حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530002192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124477/1444
رقم الحكم:4530002192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124477 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530002192 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471124477 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكله أبرم مع المدعى عليها اتفاقية بتاريخ (18/ 11/ 1440هـ) الموافق (21/ 7/ 2019م) تقضي بتأجير مركبات على المدعى عليها تمثلت فيما يلي: [1] حافلة 55 راكب لمدة (6) أشهر بأجرة (١٠,٥٠٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. [2] حافلة ١٥ راكب لمدة (٦) ستة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وقد بلغ إجمالي الأجرة مبلغا وقدره (١٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٠٦١.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (1/ 1/ 1445هـ) بحضور وكيل المدعي/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها الأول/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلة المدعى عليها الثانية/ (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وجرى فيها استعراض الدعوى وحصر الطلبات، وبعرضها على وكلاء المدعى عليها تقدم وكيل المدعى عليها الأول (...) بمذكرة جوابية تضمنت الإقرار بكامل مبلغ المطالبة، وطلب تسويتها صلحا على دفعتين متساويتين، تتمثل كل دفعة بمبلغ وقدره (27530,50)، تحل الدفعة الأولى بتاريخ (30/ 8/ 2023م)، والثانية بتاريخ (30/ 9/ 2023م)، وبمداولة الصلح بين الأطراف توافقوا على الصلح على الصيغة السابقة، مع إضافة بند للصلح يقضي بأن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال تم فرضها على المدعي، شريطة أن يلتزم المدعي بتقديم اعتراضه على فاتورة التكاليف خلال خمسة عشرة يوما من صدورها، وأن يزود المدعى عليها بما يثبت رفض الاعتراض، وباستعراض وكالات الأطراف تبين أنها تخولهم حق الصلح والإقرار، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥,٠٦١.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال سعودي؛ لقاء تأجير الحافلات الموصوفة في الدعوى، ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441هـ)، وفي الموضوع: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على تسوية مبلغ المطالبة على الشكل المبين في وقائع هذا الحكم، واصطلحا على ذلك، ولما كان الصلح المبرم بين الأطراف قد صدر ممن خول به، وقد استوفى في نظر الدائرة الأصول الشرعية، كما استوفى الشرائط النظامية المقررة، ولقوله تعالى {والصلح خير}، ولقوله -عليه الصلاة والسلام- الصلح جائز بين المسلمين [أخرجه الترمذي، وصححه]؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بما يلي: أولا/ التزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعي/ (...) – سجل تجاري: (...)- مبلغا وقدره (٥٥,٠٦١.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال سعودي على دفعتين، الأولى بتاريخ (30/ 8/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (27530,50) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، والثانية بتاريخ (30/9/2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (27530,50) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ثانيا/ تتحمل المدعى عليها رسوم التكاليف القضائية في حال تم فرضها على المدعي، على أن يتقدم المدعي باعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور فاتورة التكاليف، مع تزويد المدعى عليها بما يثبت رفض الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.