حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431078606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051919/1444
رقم الحكم:4431078606
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051919 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431078606 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471051919 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) للمعدات والمشاريع المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والبلك المعزول (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1437/04/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (معدات ثقيلة)، بثمن إجمالي قدره (1,300,000) مليون وثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع. وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد مؤرخة في 21/ 01/ 2021م بمبلغ قدره (250000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، وهي على مطبوعات المدعية، وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 01/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالةً، وحضر المدعى عليه أصالةً، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعوى موكلتها وطلبها وبيّناتها؟ ادعت بما ورد أعلاه، وحصرت بيّنتها في مصادقة الرصيد المدون مضمونها بعاليه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب بأن التعامل صحيح، وأنه قد دفع جزءا من مبلغ مطابقة الرصيد، وتم رفع طلب تنفيذ من قبل المدعية بمحكمة التنفيذ بجدة بالمبلغ المتبقي؛ بموجب شيكات وكمبيالة. ثم طلبت منه الدائرة إرفاق جوابه على الدعوى تفصيلا، وإرفاق البينة على دفوعه. فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 30/ 12/ 1444هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم جوابا على الدعوى وفق ما طلب منه في الجلسة الماضية. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالةً طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (250000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي؛ قيمة معدات ثقيلة، وردتها المدعية للمدعى عليه. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد معدات ثقيلة لصالح أعمال المدعى عليه، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على مصادقة الرصيد المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن المدعى عليه أجمل إجابته في صحة التعامل بين الطرفين، ودفع بأنه قد سدد جزءا من قيمة مصادقة الرصيد، وأن المدعية قد رفعت طلب تنفيذ شيكات وكمبيالة ضده بمحكمة التنفيذ بجدة. وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة على دفوعه. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر حتى انتهاء وقت الجلسة. وبما أن المدعى عليه لم يرفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى، ولم يقدم ما طلب منه، مع تخلفه عن حضور الجلسة دون تقديم عذر تقبله الدائرة؛ فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...). سجل مدني رقم (...) بصفته مالك: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة والبلك المعزول. سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية: الشركة (...) للمعدات والمشاريع المحدودة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (ريــــ250000ـــــال) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث