حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531170029
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571443598/1445
رقم الحكم:4531170029
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443598 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531170029 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة لطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٥٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي: وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه: بـاتفاق على اعمال ارضيات ودورات مياه المنزل ولم تقم المدعى عليه:بإنهاء الاعمال رغم دفع كامل المبلغ والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (منزل) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي:ة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه:بموجب وكالة رقم (...). وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة قال ندفع بأن هذه الدعوى مكررة إذ سبق وأن حصرت الأعمال فيما يطلب المدعي: هنا معاينته وإثباته ، فسألت الدائرة المدعي: وكالة عن ذلك فقال نعم صدر تقرير من الدائرة بخصوص ذات العقار إلا ان الأرضيات لها عقد مختلف ولم يتطرق التقرير السابق إلى مدى موافقة الاعمال مع المتعاقد عليه والمشروط ولم يقدر القيمة فسألت الدائرة المدعي: وكالة في التقرير السابق الذي أثبتت الدائرة حالة المشروع بناء عليه هل قام الخبير بحصر كميات أعمال ما يطلب إثبات حالته هنا فيما يتعلق بالأرضيات ونحوها فقال نعم قام بحصرها إلا أنه لم بيبن مدى توافقها مع المتعاقد عليه ولم يقدر قيمتها وهذا ما نطلبه هنا. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن وكيل المدعي:ة يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات في أرضيات ودورات المياه في منزل موكلته، وبما أن المدعى عليه: يدفع الدعوى بأنها مكررة وأنه سبق معاينة الأعمال في الموقع نفسه وصدر فيه تقرير خبير بحصر الكميات، وحيث ظهر للدائرة وجود دوى سابقة برقم ٤٥٧١٣٣٧٥١٠ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥ه بنفس الطلب ( ندب خبير للمعاينة وإثبات الحالة ) موجهة في مقابل المدعى عليه: نفسه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وحيث أقر وكيل المدعي:ة – بعد سؤال الدائرة له – أنه قد صدر للحالة في الدعوى السابقة تقرير خبرة ويحتوي على حصر لكميات الأعمال وبما أن وكيل المدعي:ة قد أقر في الجلسة ( بعد سؤال الدائرة له ) بأن التقرير المقدم كان لنفس الموقع وحاصر للكميات ويبرر هذا الطلب بأن التقرير في الدعوى السابقة لم يقدر قيمتها ولم يبين مدى توافقها مع المتعاقد عليه، وبما أن هذه الطلبات في حقيقتها طلبات معاينة فنية موضوعية، لا تحتملها المعاينة المستعجلة لمجرد إثبات حالة الأعمال المنفذة كما هي، بل تتطلب بيان وجهة النظر الفنية في الأعمال القائمة بالمشروع؛ فتقدير القيمة ومطابقة الأعمال لما تم التعاقد عليه وإثبات العيوب- خفية أو ظاهره-، وتحديد المسؤول عنها، تحتاج إلى خبير متخصص ولا تُفهم من ندب الخبرة على وجه الاستعجالي، وبما أن طلب المدعي:ة معاينة المشروع وإثبات حالته قد انعدمت فيه حالة الاستعجال فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبًا مستعجلاً صحيحاً استنادًا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق .