حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431080170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470993632/1444
رقم الحكم:4431080170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993632 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080170 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470993632 لعام 1444 ه المدعي: شركة لنكس للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة الأفق المتقدمة السعودية للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال اليكتروميكانك وذلك في أعمال اليكتروميكانك توريد مواد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال اليكتروميكانك، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها ومخالفة المدعى عليها للعقد. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، وخيار الشرط). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في 26/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (73816207) وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وبالله التوفيق. ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في القضية بعد شطبها وعليه حددت لها جلسة أخرى بتاريخ 08/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (442912292) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (75576446)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة ناصة على: (تعاقدت المدعية موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل اليكتروميكانك وذلك خلال مدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق بالعقد بقيمة (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال سعودي، سدد منها مبلغ (704.018) سبعمائة وأربعة آلاف وثمانية عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها بعد حصرها مبلغ قدرة (505.412) خمسمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثنا عشر ريال، ولم تستكمل المدعى عليها الاعمال وخالفة المدعى عليها العقد، وعليه نطلب الزامها برد المبالغ المتبقية بذمتها لموكلتي والبالغة مبلغ وقدرة (198.606) مائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة وستة ريالات، والزامها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدرة (20.000) عشرون ألف ريال هذه دعواي) ا.هـ. وبسؤاله البينة على سداد المبلغ المذكور وعن كيفية احتساب قيمة المنجز طلب مهلة فأجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (442912292) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433172123)، وتشير الدائرة إلى عدم ورود أي مذكرة من المدعى بحسب ما طلب منها، كما تشير إلى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى وتقديمه لمذكرة ناصة على: (أولًا: فيما يتعلق بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعية بأن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل الكيتروميكانك خلال مدة قدرها (40) يوماً فصحيح. ثانيًا: فيما يخص الالتزام العقدي وما حواه العقد بين موكلتي وبين المدعية فبكل أسف المدعية لم تلتزم بمدة العقد, حيث أن أعمال الكيتروميكانك ترتبط مباشرة بالأعمال المدنية و الخرسانية و قد تأخرت المدعية لمدة تفوق مدة المشروع بأكثر من سنة كما أنها لم تقم بتسليمنا جدول زمني واضح للأعمال المدنية, مما كبد موكلتي خسائر جمة بسبب إطالة مدة المشروع، وقد قامت موكلتي بمخاطبة الشركة المدعية بخطابها المرفق بتاريخ 22/02/2022م، والموضح فيه عدم التزام المدعية بالبرنامج الزمني وتوفر العمالة اللازمة، وكذلك تأخير الأعمال في المشروع عن المدة المقررة، وهذا ليس الإنذار الأول بل كان الإنذار الثاني بسبب تأخير واضح ومؤثر ومبالغ فيه من قبل المدعية، وبناء عليه قامت موكلتي المدعى عليها بإنذار الشركة المدعية المتعاقدة معها بإنذارين في هذا الشأن وصورة الخطاب المرفق يوضح لفضيلتكم صحة ذلك الأمر وما شمله مضمون الخطاب (مرفق 1). كما نوضح لفضيلتكم أن المدعية لم تذكر لفضيلتكم وجود ملحقات أوامر خاصة بالمشروع تمت خلال العمل وكان يلزم على المدعية ذكرها بوجه الدقة حتى لا يكون هناك إخفاء لبعض الحقائق على مقام المحكمة. ثالثًا: فيما يخص الشق الحسابي فما تم ذكره من مبالغ مالية فغير صحيح وتنكره موكلتي جملة وتفصيلًا كما أن موكلتي المدعى عليه شركة الأفق تؤكد على أنها هي من تطالب المدعية بمبالغ مالية وأن ما تقدمت به المدعية لا يتطابق مع ما يوجد لدى موكلتي، وقد طلب فضيلتكم من المدعية إحضار البينة على سداد المبلغ وكيفية احتساب قيمة المنجز من أعمال، ونستأذن فضيلتكم أن نرد على هذه الجزئية بشكل دقيق ومفصل بعد أن تقوم المدعية بتقديم إثباتاتها حسب ما وجه به فضيلتكم المدعية في الجلسة الماضية، وحين ذلك سيتم إطلاع موكلتي عليها ومطابقتها لحساباتها والرد فيما يخص ذلك بشكل دقيق. وبناء عليه، ولكل ما سبق: أطلب من فضيلتكم: أولًا: ثبوت إخلال المدعية ببنود العقد وما تم الاتفاق عليه وهذا شرط أساسي لإكمال المشروع وموجب للفسخ في حال الإخلال مع ثبوت حق موكلتي فيما تطالب به من مبالغ مالية مستحقة لها. ثانيًا: نأمل من فضيلتكم الإذن بالرد على ما تقوم المدعية بتقديمه مما وجه به فضيلتكم في الجلسة الماضية بعد عرضه عليها لتقديم رد مفصل فيه وفيما يتعلق بالشق الحسابي خاصة) ا.هـ. وبسؤاله عن مقدار ما استلمته موكلته وعن مقدار ما نفذته وعن وجه استحقاق ما استلمته طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بلزوم إيداع مذكرة جوابية بذلك خلال سبعة أيام حاوية على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، ثم يكون على المدعي وكالة الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتصحيح وكالتيهما بإضافة حق الإقرار المطلق لكون كل وكالة منهما مقيدة لا تبيح للمدعي إقرارا بتنفيذ أي جزء من العقد ولا تبيح للمدعى عليه إقرار باستلام أي ثمن عن العقد محل الدعوى، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29/11/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة بأن المدعى عليها لم تقدم ما طلب منها في الجلسة السابقة... وقد سبق لموكلته تقديم تذكرة للتواصل العدلي، ثم سألت الدائرة الأطراف عن وكالتهم في هذه الجلسة وهل قاموا بتعديله حسبما طلب منهم في الجلسة السابقة فأجابوا بأنه تم تعديل الوكالات حسبما طلب منهم في الجلسة السابقة ثم أجاب وكيل المدعية بأنني وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (445551038) كما أجاب وكيل المدعى عليها بأنني وكيل عن موكلتي بموجب الوكالة رقم (445705785)، كما قرر وكيلا طرفي الدعوى بموجب وكالاتهم في هذه الجلسة المصادقة على ما سبق تقديمه في ملف هذه القضية وعلى ما جاء في محاضر الجلسات سابقاً وعليه قرر الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهما على أن تقدم المدعى عليها مذكرة ختامية خلال أجل أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ هذا اليوم ثم تقدم المدعية مذكرة ختامية خلال أجل أقصاه عشرة أيام التالية لأجل المدعية على أن يراعى فيها عدم التكرار لما سبق تقديمه. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445551038) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445705785)، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعية لأسانيدها على تسليم المبلغ محل الدعوى، كما أجاب وكيل المدعى عليها عنه بمذكرة ناصة على: (أولًا: فيما يتعلق بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعية وأيضاً الالتزام العقدي وما حواه العقد بين موكلتي وبين المدعية فقد تم الرد عليه في الجلسة الماضية المنعقدة في تاريخ 17/11/1444هـ وقد وجه فضيلتكم بإيضاح مقدار ما استلمته موكلتي وعن مقدار ما نفذته وعن وجه استحقاق ما استلمته. ثانياً: فيما يخص الشق الحسابي فهناك محاولة للمغالطة من قبل المدعية ومحاولة لإدخال الغش على مقام المحكمة حيث تم إرفاق فواتير لاتخص نفس المشروع وانما تخص مشروع آخر وهو شيك رقم (00012117) بمبلغ وقدره (78,178.00) ريال وهو شيك من مشروع النخيل مول وليس لمشروع الجوهرة المشروع المتنازع عليه بهذه الدعوى. وأما بالنسبة للمبالغ التي تم استلامها فقد تم استلامها وهي فاتورة رقم (1) و(2) و(3) ومجموع قيمة الاعمال المنجزة بها هو مبلغ مع مبلغ الضريبة المضافة (528,414.0) ريال. والشيكات التي تم استلامها من المدعية مجموع مبالغها (465,111) ريال حيث أن الشيك رقم (00013171) من ضمن الدفعات ولم يتم صرفه بسبب إشكالية توقف حسابات الشركة طرفنا لموت أحد الشركاء وهو شيك غير مصدق فبالتالي لا تزال موكلتي هي من تطالب المدعية بمبلغ وقدره (63,302.96) ريال ومن المفترض أن الشركة المدعية تعلم أن هذا الشيك لم يتم صرفه وأن مبلغ بحسابات الشركة فلا يجوز أن تدعي بأن موكلتي قامت بصرفه وهي تعلم خلاف ذلك. ونأتي للمطالبة الاساسية التي تطالب بها الشركة المدعية وهي مبالغ الدفعة المقدمة التي يذكر بأن موكلتي قد أقرت بإعادتها وأن هذا إلتزام على عاتقها فأوضح لفضيلتكم بأن مبالغ الدفعة المقدمة قد تم استردادها من قبل المدعية مع فاتورة كل مستخلص ففي الفاتورة (فاتورة رقم 1 (38,097) ريال) و (فاتورة رقم 2 (10,995) ريال) و (فاتورة رقم 3 (125,908) ريال) و مجموع قيمة إسترداد الدفعة المقدمة من الفواتير (175,000) مائة وخمسة وسبعون الف ريال. وبالتالي لم يعد للمدعية أي مبلغ من المبلغ الذي تعهدت موكلتي بإعادته من مبالغ الدفعات وهذا مثبت وموقع عليه ومختوم من قبل الطرفين وهو موضح في فاتورة رقم (1 و 2 و3) تحت بند حسم الدفعة المقدمة. وبما أن موكلتي هي الان من تطالب المدعية بمبلغ وقدره (63,302.96) ريال حيث أن لا يزال بذمة المدعية رغم تنفيذ مايخصه من أعمال. وبناء عليه، ولكل ما سبق: أطلب من فضيلتكم: أولًا: ثبوت إخلال المدعية ببنود العقد وما تم الاتفاق عليه وهذا شرط أساسي لإكمال المشروع وموجب للفسخ في حال الإخلال مع ثبوت حق موكلتي فيما تطالب به من مبالغ مالية مستحقة لها. ثانيًا: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (63,302.96) ريال وعمل المقاصة القضائية في ما ظهر لموكلتي بذمة المدعية. ثالثاً: إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (45.000) خمسة وأربعون الف ريال كونها أجبرتها على توكيل محامي وتكبدت الخسائر لذلك) ا.هـ. وبعد تأمل ما سبق وجدت الدائرة أن المدعى عليها تعترض على شيكين من المبالغ محل هذه الدعوى هما: -المبلغ بالشيك (00012117) وقدره (78,178.00) ريال وتدفعه بأنه متعلق بمشروع آخر هو مشروع النخيل مول وهو مختلف عن محل هذه الدعوى مشروع الجوهرة. -المبلغ بالشيك (00013171) وقدره (160.729) وتدفعه المدعى عليها بعد صرفه وانتهاء مدته. وبعرض هذان على وكيل المدعية أجاب قائلا: أطلب مهلة للتحقق من الأول، وأما الثاني فصحيح أنه لم يصرف، ولا مانع لدي من خصم قيمته من مبلغ المطالبة، وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الشيك، هكذا أجاب، عندها أفهمته الدائرة بأن طلب تسليم الشيك يكون في دعوى مستقلة لما نص عليه نظام المحاكم التجارية من وجوب حصر الطلبات مع صحيفة الدعوى ولم يكن هذا من ضمنها، كما أفهمت الدائرة كل طرف بإحضار كشف حساب عن العقد محل الدعوى، ولحينه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 28/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445551038) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445705785)، وتشير الدائرة إلى إرفاق كل طرف لكشف تضمن ما يدعيه، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للدراسة، فقررت تأجيلها، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 30/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445551038) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (445705785)، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر طلباته الواردة في صحيفة دعواه بطلب فسخ عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث قام المدعي في الجلسة الثانية من الدعوى وأثناء تغيب خصمه بإضافة طلبات جديدة تكمن في طلب إلزام المدعى عليها برد المبالغ المالية الزائدة والمسلمة لها إضافة الى إلزامها بأتعاب المحاماة؛ وحيث لا يسوغ للدائرة قبول طلباته لوجهين؛ الأول تقديمه لطلبات جديدة بعد انتهاء الجلسة التحضيرية؛ مخالفاً بذلك نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الناصة على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)؛ أما الثاني هو تقديمه لطلبات جديدة في جلسة تخلف بها الخصم، واستناداً لنص المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه) فلا يسوغ للدائرة قبول طلباته، وحيث أن المدعي لم يحرر دعواه عند تقديمها التحرير الكافي بتدوين طلباته كاملة في صحيفة دعواه للنظر فيها وفق الاجراء النظامي، وقد خالف المواد النظامية المذكورة؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.