حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430961717

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465723/1445
رقم الحكم:4430961717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465723 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430961717 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٧٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)للمقاولات العامة) ضد (شركة (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٥٢٢٩٣) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة المالية،والمنتهية بــ: (بإلزام المدعى عليها/شركة ا(...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧١.٧٩٠,٢٤٨) سبعمائة وتسعون ألفًا ومائتان وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وسبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠١٦٩٩٧) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية،ولجوؤها إلى القضاء،ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٧٩.٠٢٤)ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)،بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)،بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة، وفي تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ١/لم تماطل المدعى عليها بحق ثابت عليها للمدعية حتى أحوجتها إلى الشكاية، بل كان في المطالبة طرفًا ثالثًا ألا وهو الشركة الأجنبية (الموكلة)، كما توجد إقرارات من المدعية في الدعوى محل التعويض أن المدعى عليها لم تكن إلا وكيلة تجارية، ٢/قررت المدعية أنها تعرضت للضرر جرّاء رفعها للدعوى محل التعويض، دون بيان لهذا الضرر..أ.هـ، وفي تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: بالإضافة لما تم ذكره بصحيفة الدعوى، فقد حكم فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلية للقضية رقم (٤٣٩١٥٢٢٩٣) المذكور بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٠١٦٩٩٧) وتم تأييده من محكمة الاستئناف بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٢١٥٧)، وعلى أثره سددت المدعى عليها مبلغ المطالبة بالكامل بعد اللجوء لمحكمة التنفيذ،والمدعية حاولت بشتى الوسائل لحل الموضوع وديًا دون اللجوء للقضاء، ولكن دون جدوى،...أ.هـ، وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، وأفاد وكيل المدعى عليها بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بإرفاق مذكرته الجوابية عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...) -المثبت حضوره سابقًا-، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)-المثبت حضوره سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(٧٩.٠٢٤)ريالاً، كتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى ٣٠/٢٤-٢٥]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليها بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع دعوى المدعية وطلبه ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه ـــ مجتمعة ـــ،وحيث إن وكيل المدعية اكتفى بما تقدم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافرها وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث